إيهاب أحمدأوصت لجنة شؤون المرأة والطفل بنظر الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم «37» لسنة 2012. وتنص المادة الأولى «39» المقترحة على أن: «يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعه أو مقروءة خاصة بالطفل بأي وسيلة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي تكون مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي»، كما تنص المادة الثانية الخاصة بتعديل المادة «44» من القانون بحذف عبارة «أو تشغيله كعمالة رخيصة» ليكون النص «ويقصد بالاستغلال الاقتصادي كل فعل يترتب عليه أعباء ثقيلة على الطفل ويهدد سلامته وصحته ورفاهيته، باستغلال ضعفه وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه». يشار إلى أن الاقتراح مقدم من د.جهاد الفاضل، زهوة الكواري، د.عبدالعزيز أبل، فاطمة الكوهجي، هالة رمزي.