حسن الستريأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بالموافقة على قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، فيما ينص التعديل على أن»تحدد فئات الرسوم وتعدل بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (3%) من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم مائتي ألف دينار كحد أقصى، ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوضه أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها». ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تضمنت أولاهما تغيير عبارة عنوان الباب الثالث: «تعديل الرسوم القضائية والإعفاء منها» إلى «تأجيل الرسوم القضائية والإعفاء منها»، كما يستبدل بنص المادة (10) من المرسوم بقانون المشار إليه نصاً تقتصر بمقتضاه سلطة وزير العدل على جواز إصدار قرار التأجيل أو الإعفاء من الرسوم القضائية كلها أو بعضها لمن يثبت عجزه عن دفعها، أي: دون التدخل في تحديدها، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.وكان قرار مجلس النواب السابق حدد سقف الرسوم «بما لا يجاوز (5%) من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها عن ثلاثة آلاف دينار...»، إلا أن مجلس الشورى ارتأى خفضه إلى 3 % وهو ما أوصت اللجنة بالموافقة عليه. ويهدف المشروع لتفعيل حق التقاضي المنصوص عليه في المادة (20/و) من دستور مملكة البحرين، وعدم إطلاق يد السلطة التنفيذية في تعديل الرسوم القضائية، والتزامها بالجدول المرافق للمرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، حتى لا يثقل كاهل المتقاضي بما لا يطيقه لدى ممارسته لحق كفله له الدستور، وتطبيق ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 24 أبريل 2013م في الدعوى رقم (د/3/2011) من أن تنظيم الرسوم المتعلقة بالحقوق التي كفلها الدستور تحت الباب الثالث منه يكون من اختصاص المُشرع حصراً، فهو الذي ينشئها ويحدد نسبتها وتخومها، فلا يجوز تفويض السلطة التنفيذية فيها مطلقاً.