حسن السترييناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر سنة 2001م، والتي كانت أبرز تعديلاته إلحاق الجهاز التنفيذي بمجلس الأمانة أو المجلس البلدي.ويتألف المشروع بقانون الأول من ديباجة وسبع مواد، أما الثاني فيتألف من مادتين، تناولت المادة الأولى تعديلاً على المادة «20» من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «35» لسنة 2001 تضمن إلزام المجلس البلدي بالرد على اعتراضات الوزير على قراراته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعادة القرار أو التوصية إليه، كما أضافت فقرة جديدة لذات المادة مفادها منح الوزير المختص بشؤون البلديات الحق في إحالة ما يراه من مشروعات قرارات أو مقترحات إلى المجلس البلدي المعني لإبداء الرأي فيها، وألزمت المجلس البلدي بالرد على ذلك وإبداء مرئياته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليه وإلا اعتبر ذلك بمثابة قبول ضمني لهذه المشروعات أو المقترحات، أما في حالة رفض المجلس لها فيكون للوزير رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك، أما المادة الثانية من المشروع بقانون فهي مادة تنفيذية.ويهدف المشروع الأول لتفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته وفقاً لاختصاصاته، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية في كل محافظة وفقاً للسياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة، والحفاظ على استقلالية المجالس البلدية.أما الثاني فيهدف لسد الفراغ التشريعي في قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «35» لسنة 2001 في شأن تحديد الرقابة التي يمارسها الوزير المعني بشؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها، وتحديد مدة زمنية للمجالس البلدية تلتزم خلالها بالرد على الوزارة بشأن الاقتراحات والقرارات المقدمة من الوزير المعني بشؤون البلدياتوفي تعديلها للمادة الرابعة من القانون، ألحقت اللجنة الجهاز التنفيذي بمجلس الأمانة أو المجلس البلدي ويمارس سلطة التنفيذ، وذكرت أن مجلس الأمانة أو المجلس البلدي، هو من يتولى السلطات في الأمانة أو البلدية، ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصاته.وبعد أن كانت مخصصات رئيس المجلس البلدي والأعضاء تحدد بقرار حكومي، رأت اللجنة ضرورة أن يتقاضى رئيس مجلس أمانة العاصمة ونائبه، ورئيس المجلس البلدي ونائبه، مكافأة شهرية تعادل راتب وكيل وزارة، ويتقاضى باقي الأعضاء مكافأة شهرية تعادل راتب وكيل وزارة مساعد.وأبقت اللجنة جواز حل مجلس الأمانة أو المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح الأمانة أو البلدية، إلا أنها خفضت مدة تعيين مجلس جديد للأمانة ومدة إجراء انتخاب المجلس البلدي الجديد لستين يوماً من المرسوم بدلاً من 4 أشهر، وأعطت ذوي الشأن حق الطعن في المرسوم الصادر بالحل أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة بحكم نهائي غير قابل للطعن.وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على المادة «19» المتضمنة اختصاصات مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، كما عدلت المادة 20، وأعطت الوزير المختص بشؤون البلديات حق الاعتراض على أية قرارات أو توصيات صادرة عن مجلس أمانة العاصمة أو المجلس البلدي إذا خرجت عن اختصاصاته المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو أنها تخالف القوانين أو اللوائح أو السياسة العامة للدولة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها، وله إعادتها إلى مجلس أمانة العاصمة أو المجلس البلدي الذي أصدرها مشفوعة بأسباب الاعتراض، فإذا لم يعدها خلال تلك المدة اعتُبرت صحيحة ونافذة وتتخذ إجراءات إصدارها ونشرها، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة «أ» من المادة رقم «24» من هذا القانون.كما تلزم المادة 20 مجلس أمانة العاصمة أو المجلس البلدي المختص بالرد على اعتراض الوزير خلال شهر من تاريخ إعادة الوزير القرارات أو التوصيات إليه، فإذا أصر مجلس أمانة العاصمة أو المجلس البلدي على قراراته أو توصياته أو ضمنها مخالفة جديدة عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها. ويقوم مجلس الوزراء بالبتّ في القرارات أو التوصيات المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد بمثابة موافقة على القرار أو التوصية، ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون البلديات اتخاذ أي قرار أو القيام بأي عمل كان يجب أو يتعين على مجلس أمانة العاصمة أو المجلس البلدي القيام به وفقاً للقوانين واللوائح، إذا كان الامتناع عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيهه إلى القيام به، وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لخطاب تنبيه مسجل بعلم الوصول، وفي جميع الأحوال يجوز لكل من الوزير المختص بشؤون البلديات، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي، الطعن في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المادة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو إبلاغها، ولا تحسب إجازة المجلس فيما بين أدوار الانعقاد ضمن المدد المنصوص عليها في هذه المادة.وحظرت اللجنة في تعديلها للمادة 35 من القانون، الصرف من الأموال المخصصة للأمانة والبلدية إلا بموافقة المجلس، ورأت أنه «تودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية وإيجار أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض، وتوزع إيراداته بين الأمانة والبلديات بقرار من مجلس الوزراء بناء على قرار اللجنة التنسيقية المكونة من رئيس مجلس الأمانة ورؤساء المجالس البلدية برئاسة الوزير، ولا يجوز الصرف من الأموال التي تخصص للأمانة أو البلدية إلا بموافقة المجلس».وحذفت اللجنة من إيرادات البلدية النسبة من الرسوم التي تحصلها المؤسسات الرسمية من المعاملات والأنشطة التي تمارسها.وأوصت اللجنة بأن «تنشأ نيابة عامة لشؤون البلديات تختص بالتحقيق في مخالفات أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى التي يحيلها إليها مجلس الأمانة أو المجلس البلدي المختص، ويصدر الوزير المختص بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون البلديات قراراً بتحديد موظفي الجهاز التنفيذي في الأمانة أو البلدية الذين لهم صفة الضبط القضائي لضبط الأعمال التي تقع في دائرة اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، وتحرير محاضر الضبط، وإحالتها إلى الجهة المختصة.