حسن الستريأحال مجلس الشورى للحكومة مقترح قانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم «37» لسنة 2012، وتنص المادة الأولى «مادة 39» من المقترح على أنه «يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل بأي وسيلة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي تكون مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي»، كما عدل المقترح المادة الثانية «مادة 44» بحذف عبارة «أو تشغيله كعمالة رخيصة» ليكون النص: «ويقصد بالاستغلال الاقتصادي كل فعل يترتب عليه أعباء ثقيلة على الطفل ويهدد سلامته وصحته ورفاهيته، باستغلال ضعفه وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه».من جهاته اعتبر د.منصور سرحان أن إضافة عبارة «وسائل التواصل الاجتماعي» في المادة المقترحة غير مجدي، موضحاً أن «وسائل التواصل الاجتماعي تندرج في الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة» ووافقه العضو أحمد الحداد الذي رأى أن اقتراح القانون ليست له قيمة.فيما بينت مقررة لجنة شؤون المرأة والطفل جهاد الفاضل في تعليقها على مداخلة سابقيها: «أن اللجنة ترى أن وسائل التواصل الاجتماعي يسهل وصول الأطفال إليها كونها في متناول أيديهم أكثر من أي وسيلة أخرى، لذلك أكد عليها بالنص في القانون». ورغم اتفاق العضو فاطمة الكوهجي على أن أدوات التواصل الاجتماعي وسيلة من الوسائل التي شملها القانون إلا أنها رأت أن النص عليها في القانون لما لها من الأهمية، لافتة إلى وجود توجه لاستخدام الأجهزة الذكية «الآيباد» في التعليم بشكل كبير.وقالت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل هالة رمزي:»إن الطفل اليوم يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار، ولا أرى أن ذكرها بالاسم في القانون يضعف المادة بقدر ما يزيد الأمر أهمية». مشيرة إلى إمكانية تعديل النص عقب عودته من الحكومة في صورة مشروع قانون.
«الشورى» يقر حظر نشر مواد في «وسائل التواصل» تشجع الأطفال على الانحراف
14 نوفمبر 2016