إيهاب أحمدوافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية المرافق للمرسوم رقم «3» لسنة 2016 وتتألف الاتفاقية– فضلاً عن الديباجة – من «12 مادة»، تضمنت المادة «1» تعاريف لأهم المصطلحات الواردة بالاتفاقية، وبينت المادة «2» من الاتفاقية نطاق تطبيقها والشروط الواجب توافرها لكي تطبق أحكامها، وألزمت المادة «3» على السلطات المختصة بدولة الإدانة إخطار النزلاء بالأحكام التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، بينما تضمنت المادة «4» الأحكام الخاصة بطلبات النقل من حيث كيفية تقديمها والأشخاص المخولة بتقديمها وكيفية الموافقة عليها، وفصلت المادة «5» البيانات الواجب إرفاقها ضمن طلبات النقل، فيما حددت المادة «6» حالات رفض طلبات النقل، وبينت المادة «7» الأحكام الخاصة بالفصل في طلبات النقل، بينما تضمنت المواد من «8-10» الأحكام الخاصة بتنسيق إجراءات طلبات النقل بين الدول الأطراف، والحكم الخاص بنفقات النقل وكيفية توزيعها، وكذلك نظام تنفيذ الحكم والتي نصت على أن يتم تنفيذ العقوبة أو التدبير طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، أما المادة «11» فقد حددت الحالات التي تلتزم بها دولة التنفيذ بتقديم معلومات متعلقة بتنفيذ العقوبة أو التدبير المحكوم بهما لدولة الإدانة، فيما بينت المادة «12» آثار العفو العام والخاص الصادر من دولة التنفيذ على النزيل الذي ينفذ العقوبة أو التدبير المنصوص عليهما في الاتفاقية.وبين ممثلو وزارة الخارجية أن الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، على اعتبار أن تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأصلي أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد؛ وهو ما يساهم في إعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم، وإعادة اندماجهم في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فاعلية.