إيهاب أحمدوافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية على مشروع قانون يحظر فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدمها في نقاط البيع ، كما يلزم مصرف البحرين المركزي بمراقبة حركات إيداعات الشركات والتجار للتأكد من عدم فرض أي رسم إضافي .فيما طلبت الحكومة إعادة النظر في المشروع لتحققه عبر قرار وزاري.وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 -المعد بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) والمقدم من مجلس النواب المكون من ثلاث مواد تضمنت أولها إضافة بند جديد ترميزه (ج) إلى المادة (39) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006، بحيث يمنح المصرف صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لتحديد مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية، بما يتضمنه ذلك من حظر فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها في جميع المجالات والأماكن التي تقدم لهم منتجات وسلع وخدمات، وأن يتولى المصرف مسئولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية، للتأكد من عدم فرض أية رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان.وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لتحقق الهدف من المشروع على أرض الواقع .وأوضحت: «إن مضمون المقترح جاء في المادتين الأولى والثانية من قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (109) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2015 بشأن فرض مبالغ مالية إضافية على المستهلك عن شراء المنتجات بالبطاقات الائتمانية كما أن مصرف البحرين المركزي وضع ضوابط فعلية ملزمة وتفصيلية حول المبادئ العامة لحماية العملاء، فضلاً عن أن مبدأ حماية العملاء منصوص عليه في الفقرة (10) من المادة (4) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.وقالت الحكومة: «إن الأسلوب الرقابي المقترح في مشروع القانون غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، إذ يتعذر على البنك التأكد منمدى التزام المحلات التجارية بالحظر من خلال متابعة إيداعاتها، حيث إنه لا يملك معلومات عن أسعار السلع لكل محل تجاري».وخلصت إلى أن النص المقترح إلى ازدواجية في الاختصاص في شأن ملاحقة التاجر المخالف لقانون حماية المستهلك، الأمر الذي قد يترتب عليه خلق ثغرات للتهرب من الأحكام الواردة بالقانون المذكور.فيما اقترحت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إجراء التعديل على نص الفقرة (أ) من المادة (5) أو إضافة بند جديد برقم (9) إلى البنود المنصوص عليها بالمادة (11) من القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك. وينص التعديل المقترح على المادة (39) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 على الآتي: « ج- يصدر المصرف المركزي اللوائح اللازمة لتحديد مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية والتزاماتهم وأحكام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان وخدمة نقاط البيع وحظر فرض أية رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عن استخدامها في جميع المحال والأماكن التي تقدم للعملاء منتجات وسلع وخدمات، ويتولى المصرف مسئولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات المالية بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية للتأكد من عدم فرض أية رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان. فيما تنص المادة الثانية من المشروع على أن «يصدر المصرف المركزي اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به».