إيهاب أحمدأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016 وتتألف الاتفاقية فضلاً عن الديباجة – من ستة أبواب مشتملة على (41) مادة، تناول الباب الأول الغرض منها وهو تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، كما تم وضع عدة تعاريف لبعض المصطلحات الواردة بالاتفاقية.وتناولت المواد من (الثانية) حتى (الثامنة والعشرون) الهدف من الاتفاقية وصون سيادة الدول الأطراف، والتدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كالرقابة والإشراف والرقابة على حركة الأموال والتدابير الواقعة على المؤسسات المالية ووحدة التحريات المالية وإجراءات المكافحة والتعاون بين الدول، وتجريم غسل الأموال وتجريم تمويل الإرهاب ومسؤولية الأشخاص الاعتباريين والولاية القضائية والتجميد والحجز والمصادرة والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، والسرية المصرفية والتعاون الأمني كالتدابير الوقائية والمكافحة وتبادل المعلومات والتحريات وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث، والدعم في مجال التدريب والمساعدة والتعاون العربي، والتعاون القانوني والقضائي كالمساعدة القانونية المتبادلة والسلطة المركزية، وحالات رفض المساعدة القانونية، وتكاليف تنفيذ طلب المساعدة، والاعتراف بالأحكام الجزائية، والتعاون لأغراض المصادرة.