رفضت لجنة شؤون المرأة والطفل الاقتراح برغبة بمعاملة أبناء المرأة البحرينية غير البحرينيين معاملة البحريني فيما يتعلق بمكافأة الاحتياجات الخاصة والعلاج بالخارج والالتحاق بمراكز التأهيل والتعليم. وأرجعت اللجنة رفض المقترح لمخالفته نص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنصّ على أنه «لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للدستور أو القانون». موضحة أن قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين حصر في المعاقين البحرينيين وعليه فإن شمول المعاقين غير البحرينيين بأحكام صرف مخصص الإعاقة الشهري وتأهيل المعاق يتطلب أن يقدم بشأنه اقتراح بقانون وليس اقتراحاً برغبة.إلى ذلك بينت لجنة المرأة أن لجنة الخدمات تدرس حالياً مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، يتضمن سريان أحكامه على ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين، بما يضمن استفادة هذه الفئة من كافة الخدمات والمنافع المقدمة إلى نظرائهم من البحرينيين، ويتوقع عرض تقرير اللجنة على المجلس قريباً.