إيهاب أحمدأنهى مجلس الشورى مشروع قانون قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة بموافقته على تفويض الحكومة في تحديد رسوم الخدمات المقدمة من خفر السواحل وإلغاء اشتراط تحديد حدين أدنى وأعلى للرسم. وصوت مجلس الشورى أمس على اعتماد النص الحكومي للمادة 16 المتبقية من مشروع قانون قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة «معد في ضوء الاقتراح قانون من مجلس الشورى» والتي تنص على أن «يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأداء الرسم – الذي يقرره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء – عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون».ورفض مجلس الشورى تعديل لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية المتوافق مع مجلس النواب الذي ينص على أن «يصدر وزير الداخلية – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه هذا القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات - في حالة الزيادة - ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون».فيما رأت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن تمسك اللجنة بقرار النواب في غير موفق، معتبرة أن إعطاء الحكومة الحق في مضاعفة الرسم إلى الضعفين توجه غير حميد. وقالت: «إن القانون النافذ تضمن خدمات لم يرد ذكرها في القانون محل الدراسة كما لم تذكر قيمة رسمها مثل تراخيص الإبحار التي تصل في حدها الأعلى لـ 50 ديناراً».من جهته قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعيين: «إن هناك خلطاً بين أنواع الرسوم فهناك رسوم يمكن وضع عمل تخوم دنيا وعليا لها ورسوم لا يمكن عمل تخوم لها، فالحكومة تقدم آلاف الخدمات ولا يمكن وضع حد أعلى وأدنى لهذه الخدمات». لافتاً إلى أن اللجنة لم تدع الجهة المعنية للتباحث حول المادة.وأضاف:» إن مجلس الوزراء أعلى سلطة تنفيذية في المملكة وهو من سيقرر قيمة الرسم، وبتعديل السلطة التشريعية المقترح ستقيد الحكومة في تعديل الرسوم وإن كانت رسوم بسيطة «. وبين «أن النص المقترح بمضاعفة الرسوم غير قابل للتطبيق، وسيضع وزير الداخلية في وضع صعب في التعامل مع الخدمات المستجدة».وطالب الوزير السلطة التشريعية بعدم تأسيس أعراف جديدة بطلب وضع جداول تحدد الرسوم مع كل قانون، مشدداً في ذات الوقت على حق السلطة التشريعية في ممارسة حقها التشريعي والرقابي. وخلص الوزير إلى أن النص الحكومي يعطي الوزير المعني الحق في تقرير قيمة الرسم بعد بعد موافقة مجلس الوزراء. من جهته رفض ممثل وزارة الداخلية النقيب محمد الهرمي تحديد تخوم للحد الأعلى والأدنى للرسوم، قائلاً: «إن مشروع القانون أحيل من مجلس النواب رغم عدم موافقتنا على هذه المادة كما إن السوابق التشريعية في قانوني المرور والدفاع المدني لم تحدد تخوماً للرسوم».وبين الهرمي إلى أن حكم المحكمة الدستورية حول الرسوم تطرق إلى اشتراك السلطتين التنفيذية والتشريعية في تقرير الرسوم رغم تأكيده أن السلطة التنفيذية الأقدر على تقدير قيمة الرسوم».وأوضح: «حكم المحكمة الدستورية مايز بين نوعين من الرسوم رسم حق التقاضي والحريات كما في الرسوم القضائية ورسوم مرتبطة بالخدمات».وعلقت دلال الزايد موضحة: «أن الحكم الدستوري الصادر حول الرسوم انحصر في رسوم غرفة تسوية المنازعات ولا ينصرف لسواها». وقالت بعد المطالبة بالعودة للنص الحكومي: «حين نتكلم عن الرسوم المرتبطة بالحريات والحقوق فيجب على المشرع التدخل أما حين نتناول رسوم الخدمات الأخرى فللمشرع أن ينظمها ويضع لها تخوماً عليا ودنيا كما للمشرع أن يخول السلطة التنفيذية في تحديد الأمر برمته وتنظيمه ووضع حد أدنى وأعلى». لافتاً إلى وجود خدمات كثيرة لا تمس الحق والحرية يصعب تحديد رسمها». ولم يعارض رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي العدول إلى النص الحكومي بعد أن شرح للمجلس وجود وجهتي نظر في التعامل مع الرسوم. وبين الحاجي «أن إقرار فرض الرسم والضرائب هو اختصاص للسلطة التشريعية وترك هذا الأمر للسلطة التنفيذية تخلي عن صلاحيات السلطة التشريعية». وانتقد د.عبدالعزيز أبل النص الحكومي لوجود إشكالية في عدم وضع سقف للرسوم. وطالب خالد المسقطي بالإشارة لمبدأ استرداد الكلفة للإدارة المعنية دون تحديد مقدار.ورغم موافقة د.سعيد اليماني على الرجوع للنص الحكومية إلا أنه بين أن التعديل الذي أجرته اللجنة يلزم السلطة التنفيذية بعدم زيادة الرسوم الحالية للضعف.واختتم رئيس مجلس الشورى علي الصالح المداخلات قائلاً: «ما دار من مدخلات تضمنت كلاماً منطقياً والرجوع للحق فضيلة» داعياً المجلس للتصويت على النص الحكومي الذي تبناه ثلاثة من أعضاء المجلس».