زهراء حبيبقضت محكمة الاستئناف العليا السادسة، بإجماع آراء أعضاء المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وموضوعاً بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة أمين عام جمعية «الوفاق» علي سلمان بالسجن 7 سنوات عن تهم الترويج لقلب النظام والتحريض على بغض طائفة وعدم الانقياد للقوانين، وأيدت الحكم المستأنف عن تهمة إهانة الداخلية وهي الحبس سنتين، وبذلك تصل عقوبته للسجن 9 سنوات. يذكر أن القضية محالة من التمييز بعد أن نقض حكم محكمة الاستئناف العليا التي أصدرت ذات العقوبة.وكانت محكمة الاستئناف العليا ألغت حكم أول درجة ببراءة علي سلمان من تهمة الترويج لقلب النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأدانته عن تلك التهمة مع التهمتين الثانية والثالثة وهما التحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم بالسجن 7 سنوات للارتباط. وأيدت عقوبة الحبس لمدة سنتين عن التهمة الرابعة وهي بأنه أهان علانية هيئة نظامية «الداخلية» بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية.وطعن المدان على الحكم أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وأعادته لمحكمة الاستئناف العليا للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة، وأعزت ذلك كون المحكمة لم تشر في حيثيات حكمها استماعها لخطب المستأنف ولم تتطرق لها بالحكم. وفي جلسة أمس، أصدرت المحكمة حكمها السالف ذكره، وأشارت في حيثياتها إلى نصوص خطب المستأنف التي تضمنها 41 قرصاً، والتي ألقاها علي سلمان في مختلف المحافل والمأتم والمساجد. وطلب الدفاع من محكمة الاستئناف التحقيق مع شاهد الإثبات عن واقعة التزوير في محاضر تحرياته والشهادة الزور أمام المحكمة، وعقب عليها رئيس النيابة الحاضر بالجلسة حينها بأن تم التحقيق في هذه الشكوى واستبعاد شبهة التزوير فيها. وعقبت المحكمة على دفع الدفاع، بأن موكلهم يحاكم على حقه في حرية التعبير وآرائه السياسية، وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنضمة له البحرين، بذات النصوص القانونية المذكورة بذات العهد، منوهة إلى أن المادة «69» مكرراً من قانون العقوبات تفيد بأن ممارسة الحق في حرية التعبير عذر معفي من العقاب إذا تمت ممارسته في الإطار الضروري اللازم للمجتمع الديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور. وأشارت المحكمة إلى أن المستأنف دأب على القيام بالترويج لتغيير النظام بعرض أفكاره في المحافل العامة مثل خطبة الجمعة بالقفول وكلماته التي يلقيها بوصفه أمين عام جمعية الوفاق قام باستحسان ما يقع من أعمال تخريب والتعدي على الشرطة وما يترتب عليها من نتائج كقتل رجال الأمن وإصابتهم وتخريب الأماكن العامة والسيارات المملوكة للأفراد والدولة. وقيام المتهم في خطبته في مأتم الحاج بوصفه الذين سقطوا في هجماتهم على رجال الشرطة أنهم شهداء ومظلومون وأن المحكوم عليهم في جرائم جنائية ضد النظام هم رموز يقتدى بهم. ولفت إلى أن وصفه لنظام الحكم في مجمل خطبه بالمستبد والقمعي والطائفي والقبلي الذي يمارس التمييز والفاقد للشرعية، مما يبرر الخروج عليه وإسقاطه بأي وسيلة، وتغليف عباراته بالتعبير السلمي فهو عالم بحكم رئاسته لجمعية سياسية بمجريات الأحداث والتأزم وأن كلماته ولقاءاته يتوفر بها ارتكابه جريمة التحريض والمساعدة في قلب النظام بالقوة وبالوسائل غير المشروعة، وهو بذلك تجاوز حق النقد وحرية التعبير عن الرأي والذي يتعين معه بإجماع الآراء المحكمة إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى بأمر الإحالة وذلك إعمالاً للمادة «302» إجراءات ويتعين إعمالاً بالمادة «256» من ذات القانون عقابه بمواد القيد. وبعد صدور حكم محكمة الاستئناف العليا يتبقى أمام علي سلمان الفصل الأخير بالقضية وهو الطعن على الحكم مجدداً أمام محكمة التمييز، وفي هذه المرة تنظر المحكمة بموضوع الدعوى وتفصل بها بحكم نهائي وبات.