حسن الستريوافق مجلس الشورى على منع أقارب المتوفى في حالات الضرورة وخاصة حالات الوفاة الناتجة عن الأمراض السارية ( مرض معدي ) من حقهم في دفن المتوفى، وخول المجلس في جلسته أمس عند مناقشة قانون الصحة العامة وزارة الصحة بإجراء ترتيبات الدفن وفق تعاليم الدين وإشراف أقارب المتوفى.وينص مشروع قانون إصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) في فصله الخامس والعشرين المسمى دفن الموتى على ما يلي:مادة 92: تتولى الجهة الإدارية المعنية بالتنسيق مع الوزارة وضع القواعد المناسبة لدفن الموتى، وتحديد العمق المناسب للدفن مع الأخذ بعين الاعتبار تعاليم الدين وطبيعة أرض المقبرة، ومراعاة الأحكام الخاصة بالأمراض السارية الواردة في هذا القانون. وسأل رئيس مجلس الشورى علي الصالح وزارة الصحة عما إذا كان هناك توقف عن تسليم الجثث بالإجازات، مستشهداً بما نشر من تأخر تسليم إحدى الجثث ثلاثة أيام بسبب العطلة الرسمية. فيما أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن مجمع السلمانية الطبي بكامل أجهزته يعمل على مدار الساعة.مادة 93: تختص الوزارة بتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للسماح بدفن الجثة مع مراعاة الأحوال التي يشتبه في كون الوفاة غير طبيعية. وطالبت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد بتعديل النص الذي أقرته اللجنة والذي ينص على أنه « مع مراعاة الأحوال التي يشتبه في كون الوفاة غير طبيعية تختص الوزارة بتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للسماح بدفن الجثة» لما به من إيهام. وقالت:» في حال وجود شبهة جنائية يجب أن تكون النيابة العامة هي المعني بتخويل دفن الجثة «.وأوضحت وزيرة الصحة فائقة الصالح الإجراءات المتبعة قائلة: في حال وجود اشتباه بأن الموت غير طبيعي، فلا يتم تسليم الجثة لذويها، ويتم دعوة الطبيب الشرعي، الذي يقرر ما إذا كانت الوفاة طبيعية أو هناك شبهة جنائية، وفي الحالة الأخيرة يرفع الموضوع للنيابة العامة للنيابة».مادة 94: مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن من الجهة القضائية المختصة وتحت إشراف الإدارة المختصة.مادة 95: يتولى أقارب المتوفى عمل الترتيبات اللازمة لدفن جثته، وللوزارة أن تتولى ذلك في حالة الضرورة وبصفة خاصة في حالة وفاة شخص نتيجة لإصابته بمرض سارٍ (مرض ينتج عن الإصابة بعدوى لعامل مسبب يمكن انتقاله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة )، وذلك مع التقيد بتعاليم الدين وإشراف أقارب المتوفى إن وجدوا.ويصدر قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية بتنظيم نقل الجثث إلى خارج مملكة البحرين ودفن الجثث مجهولة الهوية.مادة 96: يجوز للوزارة إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضرراً صحياً من استمرار استعمالها.وطالب العضو فؤاد حاجي عند مناقشة المادة بمراعاة الأحكام الشرعية وأخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذه الحالة ورد عليه رئيس المجلس على الصالح بأن المادة جرى التصويت عليها من المجلس وذكره بإمكانية طلب إعادة المداولة للمادة في حال إصراره.مادة 97: لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة المصرح بالدفن فيها.ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، يكون للإدارة المختصة استصدار قرار من الجهة القضائية المختصة بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر العامة المصرح بها.وطالبت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد عن مناقشة النص المقترح من اللجنة الذي ينص على أنه « لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة المصرح بالدفن فيها. ويجب على الجهة الإدارية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر العامة المصرح بها» بالعودة للنص الأصلي.