حسن الستريشهدت جلسة مجلس الشورى أمس جدلاً حول استثناءات ضمنتها لجنة الخدمات بقانون الصحة العامة حول تلويث مياه البحر الإقليمي، إذ أجازت التعديلات للسفن تلويث البحر في حال تعرضها لخطر يهدد السفينة أو الأرواح في البحر أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم.كما أجازت الإفراج عن السفينة حال دفع كفالة لا تتعدى 50 ألف دينار، وانتهى نقاش المجلس إلى إعادة المادة للجنة الخدمات لإخضاعها لمزيد من الدراسة.من جهتها، قالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية العضو دلال الزايد: إن المادة لم تعتبر وقوع التلويث لدرء خطر معين جريمة. مطالبة بالمواءمة بين المادة وبين مواد القانون البحري.من جانبها اعتبرت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان أن النص وسع من الاستثناءات، مخالفاً بذلك الاتفاقيات الدولية حول المسؤولية الوطنية عن التلوث التي صادقت عليها البحرين. وتطرقت العضو زهوة الكواري إلى وجود أمور إجرائية كثيرة بالمادة، يشترك في مسؤوليتها 6 جهات رسمية. ورأى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: أن التعديل الذي أجرته المادة على المشروع تطرق للمسؤولة الجنائية، وأغفل المسؤولية المدنية، كما رتب النص مسؤوليات جسيمة على وزير غير مختص، إضافة إلى وجود تداخل لأطراف دولية، وقال:» لا يمكن تمرير المادة بهذه الصيغة فالنص مطاط ويسمح بالإفلات من المسؤولية وسيدخلنا في إشكالات مع مع مكاتب الاستشارات القانونية العالمية»، مطالباً بالعودة للنص الأصلي للمادة الذي يحمل المتسبب في التلوث المسؤولية ويتيح له اللجوء للقضاء.ورأى العضو فؤاد حاجي أن النص المقترح قد يجعل أصحاب السفن يتخلصون من المواد الضارة في المياه الاقليمية مع وجود الحماية القانون بالنص. ونصت المادة 85 على (..) ولا يعتبر التلوث جريمة إذا تبين أنه حدث نتيجة لتفريغ الزيت أو السائل المحتوي على الزيت درءاً لخطر يهدد السفينة أو الأرواح في البحر أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم، أو إذا تبين أن تسرب الزيت أو السائل المحتوي على الزيت كان نتيجة حادث أصاب السفينة أو الجهاز أو أنه حدث واستمر برغم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع التسرب أو وقفه أو تخفيفه.ويشترط لعدم اعتبار التلوث جريمة أن يكون المسؤول عن التلوث قد أبلغ إدارة الموانئ بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه، مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المعنية بمعالجة وإزالة أسباب التلوث.ويجوز للوزير إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة «85» من هذا القانون لحين الانتهاء من محاكمة المسؤول عن ذلك، ويجب في هذه الحالة عرض أمر الحجز على قاضي التنفيذ خلال أربع وعشرين ساعة من إصداره، ولقاضي التنفيذ الأمر باستمرار الحجز أو وقف تنفيذه مقابل التزام المسؤول عن التلوث بدفع كفالة نقدية لا تجاوز خمسين ألف دينار.
استثناءات «الخدمات الشورية» تلوث مياه البحر بغطاء قانوني
26 ديسمبر 2016