ألزمت المحكمة العمالية شركة بحرينية بدفع 42 ألفاً و849 ديناراً للمدير العام لفصله من الخدمة والتوقف عن دفع رواتبه لمدة 10 أشهر ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.ورفع المدير العام دعواه يطالب ببدل الإجازة السنوية، والأجور المتأخرة من شهر أبريل 2015 وحتى فبراير 2016 بواقع 38 ألف و 500 دينار والعلاوة «البونس». وأشار في دعواه، إلى أنه عمل لدى الشركة منذ الأول من فبراير 2014 بمنصب مدير عام براتب 3 آلاف و250 ديناراً بعقد غير محدد وبعد توقف الشركة عن سداد رواتب 10 أشهر لم يقم بالعمل. وأوضحت المحكمة أن الشركة مكلفة بإثبات سدادها لأجر المدعي لكنها لم ثبت وتقدم مايدل على ذلك وعليه تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجور من أبريل 2015 وحتى فبراير 2016، وقدرته المحكمة بـ35 ألف و553 ديناراً.وفيما يخص التعويض عن التأخير في سداد الأجر، فإن المحكمة تقضي به عن الأجر بنسبة 6% للست أشهر الأولى، بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك، بما لا يجاوز 12 % سنوياً.كما إن الشركة لم تقدم ما يبين استنفاذ المدعي رصيد إجازته وعليه فهو يستحق بدل الإجازة آخر يوم عمل بمبلغ 3 آلاف و 466 ديناراً. وفيما يخص «البونس»، فإن الممثل القانوني للمدعي عليها أقر بمبلغ البونس، فهو يستحق 3 آلاف و 850 ديناراً. ولذلك قضت المحكمة بإلزام الشركة بسداد 42 ألف دينار ومصاريف الدعوى و 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.