حسن الستريأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بالموافقة على مشروع قانون يتيح 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، رغم تحفظ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لعدم دستورية المشروع بتعديه على حق الملكية.ويهدف المشروع لمنع استئثار فئة معينة أو مشاريع استثمارية محددة بالسواحل و إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بمساحة مناسبة من سواحل وشواطئ مملكة البحرين للتنزه والترفيه.لتعديلات اللجنة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف حكومي تسبب في عدم تطبيق أو الإخلال بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر في شأن تنفيذ هذا القانون.كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من أعاق ارتياد العامة لهذه السواحل أو الشواطئ، كما تزال في جميع الأحوال العوائق والمخالفات من قبل الجهة الإدارية بالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة. وتضاعف العقوبة في حدّيها في حالة العود.وأوصت اللجنة باستحداث 3 مواد في مشروع القانون الذي سبق للمجلس أن ناقشه «فبراير الماضي»، وأعاده للجنة. وتنص المادة الأولى على «فيما عدا المحميات الطبيعية التي تحددها القوانين والقرارات، تقوم الوزارة المعنية بشؤون البلديات بردم شريط ساحلي في المياه المغمورة بمحاذاة الأراضي المملوكة ملكية خاصة بطول لا يقل عن 3000 متر سنوياً، وبعرض لا يقل عن 50 متراً. وتخصص الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة»، فيما نصت الثانية على أنه «يجوز لمن يملك أرضاً من الأراضي المذكورة في المادة السابقة أو من له حق انتفاع عليها، التقدم بطلب كتابي إلى الوزير المعني بشؤون البلديات بعدم ردم شريط ساحلي بمحاذاة الأرض التي يملكها أو التي له حق انتفاع عليها مقابل تخصيص نسبة 50? من طول السواحل والشواطئ التي تطل عليها هذه الأرض للمنفعة العامة وتأمين الطرق المؤدية إليها أو دفع عوض نقدي سنوي. ويعرض الوزير الطلب على المجلس البلدي أو الأمانة التي تقع الأرض في حدودها للبت فيه». وتقضي الثالثة بـأن «تخصص المساحات الساحلية والشاطئية التي تنشأ بموجب هذا القانون والقرارات المنفذة له للمنفعة العامة كسواحل وشواطئ متاحة للكافة، ولا يجوز التصرف فيها أو في الأراضي المغمورة المحاذية لها والتي يقل بعدها عن 500 متر تصرفاً من شأنه نقل ملكيتها أو تقرير حق عيني عليها أو تغيير تخصيصها إلا بقانون».إلى ذلك، انتهى رأي اللجنة التشريعية إلى وجود شبهة عدم دستورية في المشروع إذ تلزم المادة الأولى وقالت إن النص بصورته الراهنة يشكل اعتداءً على حق الملكية التي حماها الدستور بنص المادة «9/ج» فيما تضمنته من أن «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً» فالملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز أن تنزع من ملك صاحبها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وبالكيفية المنصوص عليها في قانون الاستملاك للمنفعة العامة».من جهته، ذهب الرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان إلى رفض المشروع بقانون لما يمثله من اعتداء على حق الملكية الخاصة ومبدأ المساواة بين المواطنين، كما أنه يخالف مبدأ عدم رجعية القانون ويخل بحرية التعاقد والثبات التشريعي، مما يؤثر سلباً على الاستثمارات وسمعة اقتصاد مملكة البحرين. وتنص المادة الأولى من المشروع على «تلتزم الحكومة عند تخصيصها الأراضي للمشاريع الاستثمارية، أياً كانت طبيعتها، والتي تقام على سواحل أو شواطئ الجزر الصناعية أو الطبيعية بأن تخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه السواحل أو الشواطئ للعامة مع إتاحة حق الوصول إليها بتأمين الحد الأدنى من حق المرور من جهة البر أو من جهة البحر».أما المادة الثانية فتنص على أنه «فيما عدا المحميات الطبيعية التي تحددها القوانين والقرارات، تقوم الوزارة المعنية بشؤون البلديات بردم شريط ساحلي في المياه المغمورة بمحاذاة الأراضي المملوكة ملكية خاصة بطول لا يقل عن 3000 متر سنوياً، وبعرض لا يقل عن 50 متراً. وتخصص الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة».وبينت المادة الثالثة أنه «يجوز لمن يملك أرضاً من الأراضي المذكورة في المادة السابقة أو من له حق انتفاع عليها، التقدم بطلب كتابي إلى الوزير المعني بشؤون البلديات بعدم ردم شريط ساحلي بمحاذاة الأرض التي يملكها أو التي له حق انتفاع عليها مقابل تخصيص نسبة 50? من طول السواحل والشواطئ التي تطل عليها هذه الأرض للمنفعة العامة وتأمين الطرق المؤدية إليها أو دفع عوض نقدي سنوي. ويعرض الوزير الطلب على المجلس البلدي أو الأمانة التي تقع الأرض في حدودها للبت فيه». وتنص المادة الرابعة على: «تخصص المساحات الساحلية والشاطئية التي تنشأ بموجب هذا القانون والقرارات المنفذة له للمنفعة العامة كسواحل وشواطئ متاحة للكافة، ولا يجوز التصرف فيها أو في الأراضي المغمورة المحاذية لها والتي يقل بعدها عن 500 متر تصرفاً من شأنه نقل ملكيتها أو تقرير حق عيني عليها أو تغيير تخصيصها إلا بقانون.وتنص الخامسة على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف حكومي تسبب في عدم تطبيق أو الإخلال بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر في شأن تنفيذ هذا القانون.وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أعاق ارتياد العامة لهذه السواحل أو الشواطئ، وفي جميع الأحوال تزال العوائق والمخالفات من قبل الجهة الإدارية بالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة. وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العودة.وتنص المادة السادسة على أن:» يصدر الوزير المختص بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون البلديات والجهات المعنية قراراً بتحديد موظفي السلطة المختصة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة والتفتيش على المشاريع الاستثمارية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم.