قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة رفعت خلال الأيام الماضية مسودة مشروع بقانون بشأن تنظيم الإعلانات إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة لإبداء ملاحظاتهم بشأن مسودة المشروع بقانون. وأوضح أن القانون الحالي المعمول به «المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973» بشأن تنظيم الإعلانات مضى عليه أكثر من 40 عاماً مشيراً إلى أن البحرين ونتيجة التطورات المتسارعة فيها بحاجة إلى قانون جديد يستوعب حجم هذه التطورات الحاصلة في مجال التنمية والعمران وسوق الإعلانات ويراعي التطور الاجتماعي في أنماط الاتصال والإعلان والتقنيات المتسارعة في هذا المجال. وأكد خلف أن السوق الإعلانية في البحرين تعتبر من الأسواق الواعدة والهامة، إذ حرصت الوزارة من خلال هذا المشروع على تنظيم دورها في دعم التنمية والاقتصاد الوطني في البلاد.وأضاف «هناك بعض الإعلانات لم تكن موجودة في الأصل بالقانون السابق، كالإعلان على أعمدة الإنارة والشاشات الإلكترونية، وغيرها من الإعلانات التي برزت في الآونة الأخيرة نتيجة التطور التقني والرقمي والتنمية، وكل هذا جعل من وجود قانون يستوعب هذه الأنماط والأنواع من الإعلانات حاجة مهمة».وقال الوزير: «تضمن القانون الجديد مواد مهمة تمنع عملية الاحتكار في سوق الإعلانات، كالمادة «23» التي تنص على أنه «لا يسمح لأي معلن أن يحصل في نطاق البلدية أو البلديات الأخرى على أكثر من ربع العدد المسموح به للوحات الإعلانية للنوع الواحد، ويجوز بقرار من الوزير تجاوز هذه النسبة إذا اقتضت المصلحة العامة لذلك، وتعتبر الشركات العائدة لمعلن واحد وكذلك التي يساهم فيها المعلن بنفسه أو زوجته أو أحد أولاده بمثابة شركة واحدة في هذا الشأن».كما تم إضافة مادة المشروع تعطي الحق للبلدية بإزالة المخالفات فوراً، إذ من شأن هذه المادة الحد من عمليات المخالفات التي بدأت تشكل ظاهرة مقلقة للمنظر العام.وأضاف الوزير «القانون المعمول به حالياً يلزم البلدية بإعطاء الإعلان المخالف إخطاراً لمدة أسبوعين بالإزالة، ما يجعل بعض المخالفين يتلاعبون في هذا المجال، إذ يضع الإعلان ويستفيد منه لفترة أسبوعين ومن ثم يعمل على إزالته بعض انقضاء المدة».أما المادة التي أضيفت فهي تعطي البلديات الحق بالإزالة الفورية لأي إعلان غير مرخص وكل إعلان مخالف لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون أو إذا سبب الإعلان إعاقة لحركة المرور أو عرض الممتلكات للخطر أو شكل مساساً بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية.وأشار خلف إلى أن مشروع القانون تضمن مادة جديدة بشأن تشكيل لجنة للنظر في التظلمات من القرارات المتعلقة بتراخيص الإعلانات فيها حفظ لحقوق المتعاملين ويتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات المنظمة لسير العمل بها وكيفية الإخطار بالقرارات الصادرة عنها، ومواعيد التظلم منها والجهة المختصة باعتماد التوصيات التي تصدرها اللجنة المذكورة، ويجوز لصاحب الشأن الطعن في قرارات اللجنة أمام القضاء خلال 15 يومياً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة بعد اعتماده.