إيهاب أحمد وافقت لجنة الخدمات النيابية على اقتراح قانون يرفع الحد الأدنى للتأمين ضد التعطل من 150 ديناراً إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 ديناراً إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين. على أن يحتسب التعويض بواقع 80% من أجر المؤمن عليه بدلاً من 60% المطبقة حالياً. كما يرفع التعديل مدة القصوى لصرف التعويض أو الإعانة إلى 12 شهراً بدلاً من 6 أشهر.ويصوت المجلس الثلاثاء على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «78» لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل الذي يهدف إلى تحسين مزايا النظام التأميني بالنسبة للمستفيدين منه، ورفع نسب ومبالغ التعويض أو الإعانة المستحقة للمتعطلين عن العمل، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتضخم الأسعار، بواقع بحيث يصرف التعويض 80% من أجر المؤمن عليه بدلاً من 60% في القانون النافذ، ويكون الحد الأدنى 200 دينار بدلاً من 150 ديناراً، ويكون مقدار إعانة المتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية 200 دينار بدلاً من 150 ديناراً، ولغير الجامعيين 150 ديناراً بدلاً من 12 ديناراً، وتكون المدة القصوى لصرف التعويض أو الإعانة 12 شهراً بدلاً من 6 أشهر.وينص النص النافذ من المادة 11 على أن «يصرف التعويض شهرياً بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ خمسمائة دينار.وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين». فيما ينص التعديل على أن «يصرف التعويض شهرياً بواقع 80% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار. وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين».وتنص مادة «12» المعمول بها على أنه «يجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مائة وخمسين ديناراً شهرياً، أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل». فيما ينص التعديل المقترح على أنه: «يجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مائتي دينار شهرياً، أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل».وتنص المادة 14 السارية على:«أ- مع مراعاة أحكام الفقرة «ب» من هذه المادة، تكون المدة القصوى لصرف التعويض ستة أشهر متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة «15» من هذا القانون. ب- في جميع الأحوال، تكون المدة القصوى لصرف التعويض ستة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة». فيما تنص المادة المقترحة على « أ- مع مراعاة أحكام الفقرة «ب» من هذه المادة، تكون المدة القصوى لصرف التعويض إثني عشر شهراً متصلة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة «15» من هذا القانون. ب- في جميع الأحوال، تكون مدة صرف التعويض إثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة على أن تكون قابلة للتجديد».وتنص المادة «18» المعمول بها حالياً على أن «تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع مائة وخمسين ديناراً شهرياً، وبواقع مائة وعشرين ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء.وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن الإعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة الشهري على ثلاثين.فيما ينص التعديل المقترح على أن» تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع مائتي دينار شهريا، وبواقع مائة وخمسين ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء.وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن الإعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة الشهري على ثلاثين».وتنص المادة 19 المطبقة على أن «المدة القصوى لصرف الإعانة ستة أشهر خلال مدة اثني عشر شهراً متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة خلال مدة اثني عشر شهراً تصرف له خلالها الإعانة لمدة أقصاها ستة أشهر». وينص المقترح على أن «المدة القصوى لصرف الإعانة اثنا عشر شهراً خلال مدة أربعة وعشرين شهراً متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة خلال مدة أربعة وعشرين شهراً تصرف له خلالها إعانة لمدة أقصاها ستة أشهر». وبينت اللجنة أنها خاطبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمعرفة مرئياتها حول الاقتراح بقانون بتاريخ «11 يناير 2016»، كما قامت بتذكير الوزارة «4» مرات إلا أن اللجنة لم تستلم الرد حتى تاريخه.ورأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ضرورة التريث لحين الانتهاء من إجراء الدراسة الاكتوارية اللازمة لتقييم الوضع المالي للصناديق التقاعدية، والوقوف على ما تسفر عنه الدراسة من توصيات بهذا الشأن.وقالت: «إن نص الاقتراح التي تتضمن الأحكام الخاصة بتحديد مقدار التعويض والحد الأدنى للتعويض والمدة القصوى لصرف التعويض ومقدار الإعانة والمدة القصوى لصرف الإعانة مرتبطة بأحكام المادة «25» من ذات المرسوم بقانون التي تلزم عرض أي اقتراح بتعديل الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة على الخبير الاكتواري لدراسته وإعداد تقرير بذلك للتحقق من مدى ملاءمة التعديلات المقترحة للوضع المالي للحساب وضمان عدم نشوء تأثيرات سلبية مستقبلية عليه، علماً بأن الهيئة العامة تقوم حالياً بإجراء المراجعة الاكتوارية الدورية شاملة حساب التأمين ضد التعطل للسنوات من 2013 لغاية 2015.وتطرقت الهيئة إلى الزيادة الملحوظة في حجم المصروفات التقاعدية في مملكة البحرين، وتخطيها لقيمة الاشتراكات المحصلة نتيجة للزيادة المطردة لأعداد المتقاعدين ونتيجة للتعديلات التي طرأت على عدد من المزايا التقاعدية دون إيجاد التمويل المناسب.