حسن الستريأقر مجلس الشورى الحبس ستة أشهر وغرامة ألف دينار أو إحدى العقوبتين كل من أدار محلاً صدر قرار بإغلاقه، كما وافق في جلسته أمس خلال مناقشة قانون الصحة العامة على الحبس وغرامة 500 دينار أو إحدى العقوبتين لكل من استورد أو باع أو تداول أو حاز أي مادة ضارة بالصحة العامة.وطالبت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد بتأجيل باب العقوبات في قانون الصحة العامة وقالت الزايد: «إن هناك أمرين طغيا على باب العقوبات، في قانون الصحة العامة الأول تكرار العقوبات للفعل الواحد، والآخر مواد أعيدت للجنة لها علاقة بباب العقوبات، لذا اقترح إرجاع باب العقوبات للجنة، للموائمة بين الأمرين السابقين، وحضور مسؤولي وزارتي العدل والداخلية».ورفضت رئيسة لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل إرجاع فصل العقوبات للجنة وقالت: إن المشروع أحيل برمته مرتين للجنة التشريعية ولم يطرح هذا الأمر وقد وصلت للجنة ملاحظات اللجنة التشريعية وتم الأخذ بأغلبها.وردت رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد موضحة: إن اللجنة تختص بالمواد التي أدخلت فيها اللجنة التعديل، أما دراسة كل مادة على حدة فهي مهمة اللجنة الأصلية».وقالت: «إن مضابط مجلس النواب الخاصة بقانون الصحة العامة بينت أنهم عرضوا المواد ومرروها دون مناقشة وهذا أمر لا يصح، وحفاظاً على وقت المجلس ونظراً لعدم وجود ممثلي وزارتي الداخلية والعدل بالجلسة أطلب إرجاء باب العقوبات».وتنص المادة 105 التي أقرها المجلس على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار محلاً صدر قرار بإغلاقه».فيما تنص المادة «106» التي وافق عليها المجلس على أنه «بما لا يخل بأي عقوبة اشد نص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة، كل من استورد أو باع أو تداول أو حاز أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير».
الحبس و500 دينار عقوبة بائع أو متداول أو حائز المواد المضرة بالصحة
09 يناير 2017