زهراء حبيبألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»عقوبة حبس مدير الموارد البشرية بإحدى الشركات الكويتية العاملة بالبحرين والقضاء ببراءته من واقعة التزوير في محررات الشركة واستعمالها.واتهمت الشركة المتهم الأول كونه مدير الموارد البشرية بتقيده في سجلات الشركة أسماء موظفين لا يعملون بها مع اختلاف في الرواتب الفعلية للموظفين والمسجلين في الجهاز المركزي للمعلومات والتأمينات الاجتماعية بواقع 14 عقد عمل.وعاقبت محكمة أول درجة المستأنَف بالحبس 3 أشهر وكفالة مائة دينار لوقف التنفيذ وبراءة المتهمين عن التهمة الثانية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.وطعن المستأنَف أمام محكمة الاستئنافية ودفع محاميه يونس زكريا بأن العقود جميعها تخلو من اسم أو توقيع موكله ولَم تقدم الشركة المدعية بالحق المدني ببيان أوجه التزوير فيها وشواهده وأن تلك العقود أبرمتها الشركة بنفسها عبر موظف سابق لديها قبل تعيين المتهم، ويعلم رئيس الشركة ومديريها بهذه العقود والرواتب المدفوعة.وذلك مقابل رفع نسبة البحرنة.وكان الموظفون على علم بعدم توافر عمل فعلي لهم وهذا لم يبطل العقود طبقاً للمستقر عليه في قوانين العمل، وأن استخدام الخاتم الخاص بالشركة بعلم وإرادة وموافقة أصحاب الشركة ومديرها ولم يحرر المتهم أياً من تلك العقود ومن ثم ينفي عن المتهم الأول أنه استخدم الخاتم الخاص بالشركة بدون علمهم. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المستأنَف وآخر أنهما في غضون عام 2011 و 2012 بدائرة المتهم الأول ارتكب تزويراً في العقود الخاصة بالموظفين الوهميين والإخطار المرسل للتأمينات الاجتماعية بأن حرف الحقيقة بها حال تحريرها فيما أعد لتدوينها وأساء استعمال الختم الخاص بالشركة التي يعملان بها، واستعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بتقديمها للتأمينات الاجتماعية.ووجهت للمتهمين أنهما اختلسا المبالغ المملوكة للشركة والمسلمة إليهما على سبيل الوكالة إضراراً بأصحاب الحق عليهما.وترأس الجلسة، القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال.