لفت انتباهي نهاية الأسبوع الماضي أربعة أخبار تناولتها الصحف البحرينية؛ وكانت عناوينها كالتالي؛ "حبس شاب بحريني 6 أشهر لمواقعته فتاة قاصراً”، "3 سنوات للص بحريني (حاول) خطف حقيبة سيدة أمريكية”، "وسنة سجناً لسيدة عربية زنت مع شاب عشريني”، و«عشر سنوات سجناً للمتهمين بقطع أصبعي أحد البريطانيين”.لم تكن هذه السلسلة من الأحكام القضائية موضع الشرود الذي حلق بي بعيداً لأنها لا تعدو كونها نتائج لقوانين مبهمة وغير محددة الأولويات تكون محصلتها النهائية؛ أن خطف حقيبة سيدة أمريكية وزنا سيدة بالغة وراشدة بمحض إرادتها وأصبعي مواطن بريطاني أكثر أهمية في نظر القانون من الاعتداء على عرض فتاة قاصر لا يرى القانون أن عرضها يستحق أكثر من حبس لمدة ستة أشهر و500 دينار لوقف التنفيذ.هذه ليست الحالة القانونية الوحيدة التي تجعل عقل صحافي بلغ أشده وبلغ الأربعين عاماً منذ سنوات على كفة، وتجعل هواجسي كإنسان أولاً وأب لابنتين ثانياً ورجل صاحب تجربة في حالة يقظة دائمة، ما يجعلني أزعم بثقة منقطعة النظير أنها هواجس يشاركني فيها الكثير من أبناء المجتمع ممن لا يجدون إجابة شافية لعدم ترتيب الأولويات عند صياغة القانون بما يتلاءم مع حفظ حق الحياة وأمن الناس أولاً، بما في ذلك حقهم في الأمن على أعراضهم مقدمين شرائح المجتمع الأضعف من أطفال قصر مسقطين كل عذر واهٍ لأي كان؛ بما فيه عذر رضا القاصر وهو عذر يزيد من قبحه وبشاعته طرق إثباته التي تجعل المحققين يرون في القاصر شخصاً كامل الأهلية.لو أن هذه القاصر التي أفرج عمن غرر بها باعت لأحدهم سيارة أو دراجة هوائية لأبطل القاضي الحكم بدعوى أنها غير كاملة الأهلية؛ أفلا يكون رضاها عيباً موجباً لإبطال تصرفها في الأمور العينية والتصرفات المالية ويؤخذ به في هذه القضية التي يجب أن يتحمل مرتكبها أقصى العقوبة لمجرد أن خياله المريض سول له العبث بقاصر؟، ووجب أن يحل القاضي محل وليها ويقتص لها بغير عذر برضاها.ما السر في الصمت المطبق المخالف لكل المبادئ والأعراف؟ أترك لكم البحث عن إجابة.^ ورقة بيضاء..قضت محكمة أمريكية، بالسجن 30 عاماً، على مدرب كرة قدم سابق بجامعة ولاية بنسلفانيا، بتهمة الاعتداء الجنسي على 10 أطفال، وذلك على مدى 15 عاماً. حسب صحيفة "هفنتون بوست” الأمريكية.وأضافت الصحيفة أن "عقوبة المتهم ربما تصل إلى السجن لمدة 60 عاماً، إذا ثبتت عليه تهمة الاعتداء على ضحايا آخرين في ملف القضية”.تأملوا رعاكم الله..