جدد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود دعوته لكافة أعضاء ومنتسبي الغرفة إلى سرعة المبادرة بتجديد عضويتهم وسداد مقابل الاشتراك السنوي بالغرفة وأية التزامات مالية أخرى للغرفة ، وتحديث بياناتهم المسجلة بالغرفة والمتمثلة في الممثلين القانونيين للعضو ورأس المال وكافة البيانات الأخرى التي تطلبتها اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة لممارسة حق الانتخاب والترشح بهدف ضمان مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل بشكل سليم وصحيح ، وذلك عن طريق الإطلاع على جدول بيانات أعضاء الغرفة الكرام الموجودة على موقع الغرفة الإلكتروني والإطمئنان إلى صحة بياناتهم المدرجة فيه ، حيث يمكنهم الإطلاع على الجدول المذكور عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني التالي : http://www.bcci.bh/userdata/doc/MemberList.pd.ولفت آل محمود إلى أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين والصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013 قد نصت على عدة أمور يجب على كل ناخب أو مرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مراعاتها قبل إجراء الانتخابات المقبلة لمجلس الإدارة في دورته (28) والمزمع عقدها يوم السبت الموافق 15 فبراير 2014 بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ، وهي كالتالي :أولاً : يُمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للعضو ، وفي حال تعدد الممثلين القانونيين للعضو ، فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية والاقتراع ، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الاقتراع ، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع حسب رأسماله الصادر المقيد بسجلات الغرفة وفقاً للجدول المرفق بقانون الغرفة .ثانياً : لا يجوز لمن خول بالتوقيع على معاملات العضو في سجلات الغرفة حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع .ثالثاً : لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الحق في انتخاب أي عدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بشرط ألا يزيد على ثمانية عشر مرشحاً وإلا بطل صوته .رابعاً : يشتمل جدول الانتخاب على اسم العضو الذي توافرت فيه الشروط المطلوبة لممارسة حق الانتخاب، وعلى نوع تجارته وعنوانه التجاري .خامساً : لكل عضو في الغرفة أُهمل تدوين اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج أسمه وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد . على أن تقدم طلبات إدراج الاسم وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد في موعد أقصاه يومين قبل موعد الترشح لعضوية مجلس الإدارة .سادساً : تفصل لجنة الانتخابات في طلبات إدراج الاسم وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد في مدة أقصاها يوم واحد من تاريخ تقديم الطلب، وتضيف اللجنة إلى جدول الانتخاب أسماء الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب نتيجة دراستها وتبلغ مقدم الطلب بقرارها.سابعاً : تبدأ لجنة الانتخابات في تلقي طلبات أعضاء الغرفة للترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب المشار إليه ، وتتوقف عن تلقي هذه الطلبات قبل خمسة أيام من ذلك الموعد ، على أن تراجع اللجنة الطلب وتخطر العضو - عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني - بقرارها فيه في موعد غايته نهاية اليوم التالي لتقديم الطلب، وفي حالة صدور قرار اللجنة بعدم إدراج العضو في كشف أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، يجوز له التظلم من القرار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إخطاره به ، وتفصل اللجنة في التظلم وتخطر العضو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني - بقرارها فيه في موعد غايته نهاية اليوم التالي لتقديم التظلم.وأكد آل محمود في ختام بيانه على حرص الغرفة واهتمامها البالغين بتوفير كافة المقومات التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية ونزاهة الانتخابات وشفافيتها والنأي بها عن أي ثغرات ، من خلال الالتزام بنصوص قانون الغرفة واللائحة التنفيذية .