فجر د.نجاد البرعي، الناشط الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر مفاجأة مدوية أثارت جدلاً قانونياً ودستورياً جديداً بمصر فيما يتعلق بالمادة الدستورية التي تتحدث عن حظر الأحزاب التي تقوم على أساس ديني بقوله مساء أمس الاثنين بأنها "لا قيمة لها، وهي مفرغة من مضمونها في ظل وجود المادة الثانية التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".وكانت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري قد أقرت المادة 54 التي تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، ونصت تلك المادة على أنه "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".وتعليقاً على ما أثاره نجاد البرعي قال عبدالغفار شكر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن "المادة الثانية من الدستور الجديد والتي تعتمد الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولا تتناقض أو تبطل المادة 54 التي ترفض تأسيس الأحزاب على أساس ديني لأنه في التفاصيل، فإن المادة الثانية تحدثت عن إطار عام للدولة وتشريعاتها وقوانينها، أما المادة 54 فهي تختص فقط بالأحزاب الدينية، لأن المقصود هنا هو حظر حركة الحزب على أساس ديني وفي بنائه وهيكله التنظيمي، فيجوز مثلا أن يتقدم أي حزب بأوراقه ويضع في برنامجه أنه يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية ويستهدي بمقاصد الشريعة في آرائه وأطروحاته وأفكاره لحل مشاكل المجتمع، لكن المحظور هو أن تتضمن هذه الآراء والأفكار أساساً دينياً يبني الحزب على أساسها حركته كأن يستخدم الشعارات الدينية في الدعاية لنفسه أو يضع شروطاً في عضويته تؤسس للتفرقة الدينية في المجتمع".وقال محمد عبدالعزيز عضو حركة "تمرد" ولجنة الخمسين "إنه لا يوجد أي تعارض بين المادة الثانية من الدستور والمادة التي تحظر تأسيس الأحزاب الدينية، ومن يرى أن هناك تناقضا، عليه أن يرجع الى تفسير المادة الثانية التي تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو تفسير المحكمة الدستورية، فالشريعة الإسلامية وفق هذا هي أحكام قطعية الدلالة والثبوت".وأضاف "أما الأحزاب التي تؤسس على أساس ديني فالمقصود هنا هو التفرقة في العضوية أو الحركة أو استخدام شعارات دينية، فالمادة الثانية تتكلم عن إطار عام لقوانين الدولة يتعلق بالإطار العام لمفهوم الشريعة، أما المادة 54 فهي مختصة بالأحزاب فقط وحركتها في المجتمع".