كتب - حسن الستري:وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تعديل 3 مراسيم بقوانين، ينص الأول على حظر تنظيم المسيرات أو التجمعات في المنامة، وآخر يغلظ العقوبة على الشروع في تنفيذ أو إحداث أي تفجير بقصد إرهابي، ويضع قواعد منضبطة لعملية جمع وتلقي الأموال، فيما ينص الثالث على حبس وغرامة كل من سلم إليه الحدث، وأهمل أداء أحد واجباته، إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف.وشهد المرسوم الأخير جدلاً بين النواب، إذ قال النائب علي العطيش:» نتفق مع عدم زج الأطفال بالأمور السياسية، ونعارض زجهم بالأمور الإرهابية، لكن يجب أن لا تغيب عنا الآيات القرآنية في عدم جواز الإضرار بالآباء بسبب جرائم أبنائهم، فالمرسوم نظر لحل إشكالية مشاركة الأطفال في الأعمال الإرهابية، لكنه وقع في إشكالية تفكيك المجتمع والأسرة التي ينص عليها الدين الإسلامي، فهل نريد من الآباء تسليم أبنائهم للشرطة، ما هي النتائج الاجتماعية لهذا التصرف، الآباء لا يستطيعون السيطرة على أبنائهم، وهناك الأحزاب التي تلعب بعقول الأطفال وترشيهم وتغريهم، إقرارنا للمرسوم يحدث خللاً اجتماعياً».ورد عليه مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إن: «المرسوم جاء نتيجة توصيات حوار التوافق الوطني، موضحاً أن الجميع، شاهد استغلال الأطفال ولم نشاهد أياً من أولياء الأمور يصدونهم، إضافة إلى ذلك، فإن المادة 19 بالقانون الحالي تحمل الأب إجرام الابن، وهو يتحمل الإهمال وذهابه للأعمال الإرهابية وما يقره المرسوم هو التشديد».واتفق معه النائب أحمد الملا، وبين أن «المجلس وافق على قانون الطفل، وبيان حقوقه، لكن لايزال بعض أولياء الأمور يزجون بأبنائهم في الأعمال الإرهابية دون الرعاية لاستغلالهم، ولفت إلى أنه ببعض الدول الأجنبية، يتم استدعاء ولي الأمر عندما يرتكب الطفل فعلاً مشيناً بالمدرسة، ويحاكم لأنه أساء تربيته، فما بالك إذا حرض، لذا جاء المرسوم ليسد نقصاً تشريعياً».وأبدى النائب أحمد الساعاتي تحفظه على الحبس، وقال إن: «كثيراً من أولياء الأمور، يلجأ للشكوى من استغلال أبنائهم من السياسيين، كما أن حبس ولي الأمر سيتسبب في ضياع الأسرة، أرى أن الحل هو التوعية».وأجابته النائب د.سمية الجودر: لا يخفى عليكم أن أحداث الجابرية، كانت بحضور أولياء الأمور، بالإمكان أن يطلب ولي الأمر من مركز الأحداث مساعدته لتأهيل الحدث إن كان عاجزاً، من يتخلى عن مسؤولية أبنائه ليس أهلاً لتحمل المسؤولية».النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة، قال في مداخلته، إن: «المخطط خبيث وخطير وبفضل الله فُضح كل شيء، الذي ينصرنا هو الحق والتمسك بالحق، لذا لا يصح أن نرد الباطل بالباطل، هناك مجرمون ليس لهم قصد إلا تنفيذ أجندة محددة، ويستغلون بعض أهل البلد لتحقيق ما يريدون، لكن يجب التعامل على أننا قوم على سفينة واحدة، نغرق جميعاً، إذا غرقت، فلابد من السياسة والكياسة، وأن نستحضر قوله تعالى « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»، فالآباء عليهم مسؤولية التوجيه والتربية وشرعنا يقوم على قاعدة ادرؤا الحدود بالشبهات، كيف تعرف أنه محرض أو غير راض، لا يمكن معاقبة إنسان غير راض، نحن ضد الإرهاب والإفساد، كما أن المغرر بهم صغار، وهناك من يلعب عليهم، والعاطفة يجب أن توجه وتضبط بالعقل الموجود بشرع الله، هؤلاء صغار يغرر بهم «يأخذون 5 دنانير على حرق التاير والمولوتوف».أما النائب علي زايد، فقال «رأينا رأي العين أناساً مغرراً بهم، وإذا كان الاحتكام للشرع، فقد ورد عن النبي «ص» قوله:» كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، إذا كان ولي الأمر لا يستطيع السيطرة على ولده فهذه مصيبة، مؤكداً رفضه الزج بالأطفال في أمر لا يعلمون به، والعقوبة تكون على الإهمال وليس على الفعل ذاته، وإذا كان الحبس ينال نصيب الأسرة كما ذكر أحد النواب، فالقاضي له سلطة تقديرية بين أن يحبس أو يغرم، ونحن على ثقة بقضائنا».وتمت الموافقة على المرسوم بأغلبية النواب الحاضرين نداءً بالاسم، وعارضه 3 نواب هم النائب أحمد الساعاتي وأسامة مهنا ود.جمال صالح، وامتنع عن التصويت عليه 11 نائباً، هم أحمد قراطة، حسن بوخماس، الشيخ عادل المعاودة، عباس الماضي، عبدالله بن حويل، عثمان الريس، علي الدرازي، علي العطيش، عيسى القاضي، محمد بوقيس، محمود المحمود.وتأتي المراسيم، التي أقرها مجلس النواب في جلسته أمس، استجابة لتوصيات المجلس الوطني، الهادفة إلى ضمانة حماية الطفل ومراعاة مصلحته، ووضع قواعد منضبطة لتنظيم حق التظاهر والمسيرات والتجمعات والاعتصامات، وتشديد عقوبة محرض الغير على ارتكاب جريمة لغرض إرهابي.وينص تعديل المادة 19 من مرسوم قانون الأحداث، على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى أمر التربية الفعلية للحدث وتم إنذاره طبقاً للبند «أ» من المادة «4» من هذا القانون إذا أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة «2» من هذا القانون».ونص التعديل على المادة 20 «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليها الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة «2» من هذا القانون». وغلظ مرسوم بقانون «20» لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، عقوبة من شرع في تنفيذ تفجير إرهابي، إذ نصت المادة 10 بعد التعديل على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير، أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي، أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص. ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك»، فيما نص تعديل المادة 17 من المرسوم ذاته على أنه «يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ولو لم يترتب على فعله أثر».أما المرسوم الثالث، فنص على استبدال المادة «11» من مرسوم الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، بـ»يُحظر قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في مدينة المنامة، ويستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية وذلك بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصام. كما يُحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها. كما يُحظر استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه».