لا شك أن عملية تحويل المطالب والحاجات إلى قرارات سياسية مهمة أساسية لأعضاء البرلمان، من خلال فهم واستيعاب واستثمار إمكانات المجلس الميسرة لإنتاج قرارات داعمة للإصلاح المجتمعي باستعمال الأدوات الدستورية، الـ 15 أداة فاعلة التي تم رصدها في الدستور البحريني وتعديلاته على النحو التالي:• الأداة الأولى: لجـان المجـلس النوعية الدائمة؛ تشكل في الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، وبتمثيل مختلف الأطياف والاتجاهات داخل المجلس، وتزود بخبراء ومستشارين أكفاء لمعاونة النواب في إعداد ودراسة المشاريع بقوانين ومقترحات القوانين، ومساعدتهم في تجميع المعلومات لموضوع القرار، وبناء على طلب رئيس المجلس يمكن أن تُشكل لجان أخرى مؤقتة، وذلك كله وفقاً لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته، وله أن يضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله. وتزود كل لجنة بما تحتاجه من مستشارين لمساعدتها في القيام بأعمالها، ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه، ولها أن تطلب الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين دون أن يشاركوا في التصويت.• الأداة الثانية: مضبطة الجلسة بواسطتها يتمكن عضو البرلمان أن يكون على اطلاع مستمر بمراجعة مجريات جلسات المجلس ومتابعة المقترحات ومواكبة المستجدات، باعتبارها البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة، وتتضمن تفصيلاً لما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات، وما دار فيها من مناقشات، وما أبدي من آراء وما صدر من قرارات وتوصيات، كما تتضمن بياناً بأسماء من اشتركوا في التصويت، ورأي كل منهم، وأسماء الأعضاء الغائبين، وتحرر لكل جلسة مضبطة بمعرفة موظفي المجلس بإشراف أمين عام المجلس، واستثمارها بعقد تحالفات مع الأعضاء أو الكتل تقرب وجهات النظر في اقتراح المشاريع الجديدة.• الأداة الثالثة: المراسيم بقوانين الصادرة من جلالة الملك في ظروف تحتم اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وفي توقيت انتهاء أدوار الانعقاد لكلا المجلسين، يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها، ويكون لها في المجلس وفى اللجان الأولوية على أية أعمال أخرى، فإذا لم تعرض خلال شهر من إصدارها أو خلال الشهر الأول من دور الانعقاد الجديد زال ما كان لها من قوة القانون، بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، مما يستوجب الالتفات إلى أهمية المراسيم وتفعيل أثرها الإيجابي مثال سابق تم إيراده. • الأداة الرابعة: المعاهدات والاتفاقات الدولية؛ بإمكان عضو البرلمان إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقات، كما يمكنه أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل النظر فيها، بعد إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها.• الأداة الخامسة: الاقتراحـات برغبـة في الشؤون السياسية؛ بإمكان النائب أن يقدم اقتراحاً برغبة يتعلق بمصلحة عامة مكتوباً ومرفق بمذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة، واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس، ومن ثم يبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في نطاق اختصاصه، ويحيل الرئيس الاقتراح فور تقديمه إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح برغبة قبل وضع تقرير بشأنه.• الأداة السادسة: الأسـئلة؛ بإمكان النائب بمفرده توجيه أسئلة مكتوبــة إلــى الــوزراء علــى أن تكـــون محددة الموضوع، بهدف استيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وللاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمه بها، بحيث يكون السؤال موجهاً إلى وزير واحد، وأن يكون موقعاً من مقدمه ومكتوباً بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع، وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه، كما بإمكان النائب أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي رغبته في الكلام فيعطي وحده حق التعقيب على الوزير بإيجاز، وللوزير أن يعلق على ذلك التعقيب كتابة أو شفاهة. وللأدوات الدستورية بقية نستعرضها غداً بإذن الله تعالى.