بالإضافة إلى عقد الامتياز «الالتزام» كنوع من أنواع العقود الإدارية بطبيعتها الذي تم الإشارة إليه في المقال السابق، فإن هناك عقود أخرى تعتبر عقود إدارية بطبيعتها وهي:ب - عقد الأشغال العامة :إن عقد الأشغال العامة من العقود قديمة النشأة، بل إن النظرية العامة في العقود الإدارية التي نشأت في مجلس الدولة الفرنسي كانت تتعلق بعقد الأشغال العامة.وعقد الأشغال العامة اتفاق بين شخص معنوي عام «الدولة أو أحد أجهزتها أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة» وبين أحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار عام، ويتم العمل لحساب الشخص المعنوي العام، وبقصد تحقيق المنفعة العامة نظير المقابل المتفق عليه وفقاً للشروط الواردة في العقد.من التعريف أعلاه يتوجب توافر 4 شروط لكي نكون أمام عقد أشغال عامة هي:1 - أن ينصب موضوع العقد على عقار2 - أن يتم العمل لحساب شخص من أشخاص القانون العام3 - أن يكون الغرض تحقيق المنفعة العامة4 - أن تكون الأعمال موضوع العقد بناء أو ترميم أو هدم أو صيانة.ج - عقد التوريد:هو اتفاق بين أحد الأشخاص المعنوية العامة وأحد الأفراد أو الشركات، يلتزم بموجبه هذا الأخير بتوريد منقولات معينة لحساب الأول مقابل مبلغ مالي محدد. وبالتالي فإن موضوع عقد التوريد يرد على منقول، فلا يكون محله عقار.د - عقد النقل:يلتزم بمقتضاه أحد الأفراد أو الشركات بالقيام بعملية نقل لحساب الإدارة في مقابل عوض معين. وهذا العقد يختلف عن عقد التوريد في موضوعه فقط، حيث ينصب عقد التوريد على منقولات غالباً ما يكون المتعاقد مع الإدارة هو المنتج لها أو وكيلها، أما عقد النقل فيتعلق بنقل منقولات أو أفراد من مكان إلى آخر، وقد يكون موضوع العقد مقصوراً على مرة واحدة أو عدة مرات منتظمة.هـ - عقد التوظيف:هو اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد، يتولى بمقتضاه هذا الأخير - تحت إشرافها - أمر وظيفة عامة معينة، فيحصل منها على عدة حقوق منها الراتب، مقابل التزامه بأعباء هذه الوظيفة وواجباتها.و- عقد تقديم المعاونة:هو عقد يتعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون الخاص «فرد أو شركة أو مؤسسة خاصة» أو العام بأن يساهم نقداً أو عيناً في نفقات مرفق عام أو أشغال عامة معينة، حيث إذا عرض أحد هؤلاء الأشخاص على جهة الإدارة المساهمة في نفقات إنشاء جامعه في محافظة من المحافظات «مثلاً» وقبلت الإدارة ذلك العرض انعقد العقد وأصبح المتعاقد ملتزماً بتقديم ما تعهد به. وهذا العقد من العقود الملزمة لجانب واحد، أي تستطيع الإدارة عدم تنفيذ المشروع ولا يعتبر هذا خطأً تعاقدياً من جانبها، إنما في هذه الحالة يستطيع صاحب العرض أن يتحلل من التزامه.ز- عقد شغل المال العام:وفيه تسمح الإدارة لأحد أشخاص القانون الخاص بشغل جزء من المال العام والاستئثار به دون غيره من الناس، مقابل دفع مبلغ من المال بصفة دورية «شهرياً، سنوياً»، مثل استغلال الأراضي المفتوحة في الحدائق العامة لإقامة المطاعم.ح - عقد القرض العام:هو عقد يقرض بمقتضاه أحد أشخاص القانون الخاص مبلغاً من المال للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام مقابل التزامها برد المبلغ عند نهاية أجل القرض بالإضافة إلى دفع فوائد سنوية محددة، وعادة ما تنص الدساتير على أن يكون ذلك القرض بموجب قانون.
Opinion
العقود الإدارية (5)
10 مايو 2016