استقرت أحكام وفتاوى مجلس الدولة والمصري على حق المتعاقد مع الإدارة في الحصول على المقابل المالي والتزام جهة الإدارة بتأديته وفقاً لشروط العقد، وذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية إلى أن «ومن حيث إنه من الأمور المستقرة في مجال العقود الإدارية التي يكون موضوعها أداء المتعاقد مع الإدارة عملاً أو خدمة لتسيير المرافق العامة أن من أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة هو حصوله على المقابل المالي الذي قد يكون ثمناً للبضائع الواردة أو الأشغال المتعاقد على تنفيذها أو للخدمة المطلوبة كالعقد محل المنازعة، ومن المسلم به أن الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل النقدي في العقد بصفة عامة هي شروط تعاقدية، ومن ثم تحدد بدقة وقت التعاقد ولا يستطيع أحد طرفي العقد كأصل عام تعديلها إلا بموافقة الطرف الآخر.....».كما ذهبت ذات المحكمة إلى أنه «لا يسوغ للإدارة كذلك أن تتذرع بأن الثمن قد حدد على أساس سعر الوحدة ولم يحدد بصفة إجمالية، إذ أن تحديد الثمن على أساس سعر الوحدة لا يعني أن من حق جهة الإدارة أن تبعض الصفقة، كما تشاء بعد أن حدد سعر الصفقة بأكملها على أساس مجموع الوحدات التي كانت محل للتعاقد.......».أما الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري فقد ذهبت إلى أن «..... ومفاد ذلك أن حقوق المتعاقد تتحدد أصلاً طبقاً لنصوص العقد، فيتعين تنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وبما يتفق وحسن النية وأن الأسعار المتفق عليها ملزمة لطرفي العقد كأصل عام، فلا يجوز للإدارة أن تنتقص مستحقات المقاول على أساس ما يطرأ عليها من انخفاض».من جانب آخر ذهبت ذات الجمعية أيضاً إلى «أن تأخر جهة الإدارة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية الذي أدى إلى عجز المتعاقد معها عن تنفيذ التزاماته المتقابلة بصورة أدت إلى توقف العمل في المشروع مدة جاوزت الحد المعقول، فإنه يكون من حق المتعاقد حينئذ أن يطالب بإعادة النظر في الأسعار المتعاقد عليها أصلاً في ضوء الأسعار السائدة عند مواصلة التنفيذ بعد توقفه حتى لا تختل اقتصاديات العقد وإعمالاً لقواعد العدالة ومقتضيات حسن النية التي تظلل العقود جميعاً».كما أرسى مجلس الدولة الفرنسي عدة مبادئ بشأن التغييرات الاقتصادية غير المتوقعة «نظرية عمل الأمير، نظرية الظروف الطارئة، نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة» والتي سنعرض لها تفصيلاً في المقالات القادمة.