يرى جانب من الفقه، أن التعبير عن إرادة الإدارة في نطاق إبرام عقودها، ما هو إلا عبارة عن الترابط المنطقي لمجموعة القرارات الإدارية عن طريق تشابك أسبابها، ما يؤدي إلى إيجاد كل مركب هو التعبير عن إرادة الإدارة. وبالتالي، فإن كل مرحلة من مراحل التعبير عن الإرادة لا تكتمل إلا عن طريق تدخل موظف مختص بإنجاز هذه المرحلة بإصداره قراراً يكون محله إنجاز هذه المرحلة، ويشكل في حد ذاته سبباً للمرحلة التالية التي تستلزم تدخل الموظف المختص بإنجاز المرحلة اللاحقة دون أن تكون للموظف الإرادة في ذلك. وعليه، فإن منطق التعبير عن إرادة الإدارة حالة موضوعية لا نفسية أداتها القرار، الأمر الذي يضفي خصوصية على الرابطة التعاقدية في هذه الحالة من حيث التوفيق بين العنصر الإرادي للإدارة وعنصر السلطة العامة عن طريق إيجاد تنظيم محدد للتعبير عن الإرادة يسبق إبرام العقد ولازم لتكوينه، وأن تأخذ في اعتبارها أن القانون العام لا يعرف مبدأ سلطان الإرادة.وتعرض هذا الرأي للنقد من قبل بعض الفقه من حيث أنه خلط بين الإرادة الإدارية كمضمون وفحوى وبين التعبير عن تلك الإرادة كإطار تنظيمي، آية ذلك أن إنجاز الموظف للمرحلة المختص بإنجازها من خلال قرار يكون سبباً للمرحلة التالية، هذا القرار في حد ذاته ينبغي أن يكون صادراً عن إرادة مصدره، ومن مجموع إرادات الموظفين المختصين بكافة المراحل تتكون إرادة الإدارة.وينتهي ذات الفقه إلى أن مفهوم الإرادة الإدارية كركن من أركان العقد الإداري، يتحدد في مفهوم الإرادة من المنظور المدني، والقاضي الإداري إنما يطبق ذات القواعد المطبقة في القانون الخاص الحاكمة لهذا الموضوع، مع مراعاة الخروج عليها بالقدر الذي تستلزمه طبيعة الحياة الإدارية وأوضاع التنظيمات الإدارية.وعلى الرغم من ما تقدم فإن وجود إرادة الإدارة لوحدها ليس كافياً لإنشاء الرابطة التعاقدية، بل أن الأمر يتطلب أن تكون هذه الإرادة خالية من العيوب. فيجب أن يكون رضاء الإدارة صادراً من صاحب الاختصاص وفقاً للأوضاع المقررة بشأن الشكل والاختصاص. ناهيك عن أن تكون تلك الإرادة خالية من عيوب الرضا «الغلط، التدليس، الغبن».ومن جملة ما تقدم، نرى أن مبدأ سلطان الإرادة كما هو موجود في عقود القانون الخاص، يوجد كذلك في العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، سواء بالنسبة لعقودها المدنية أو الإدارية، على الرغم من أن الإدارة وهي في سبيل التعبير عن إرادتها تضطر إلى إتباع بعض الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، إضافة إلى أن التعبير عن تلك الإرادة يتم على أرض الواقع من خلال السلطة المختصة قانوناً وعبر الصلاحيات الممنوحة لموظفي الجهات الإدارية المعنية.