تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية د. جمال صالح باقتراح برغبة بشأن «إلغاء قرار رقم (46) لسنة 2009 بتعديل رسم بيع العقار».وأوضح صالح في مذكرته الإيضاحية أن المادة «107أ» من الدستور نصت على أن «أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون»، لذلك فيما يتعلق برسوم التسجيل العقاري، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بإصدار قانون التسجيل العقاري، ونصت المادة (76) على أن يكون رسم البيع 3% من قيمة العقار، وتم تعديل هذه النسبة بالقانون رقم (17) لسنة 2006م، فأصبح رسم بيع العقار 1% من قيمة العقار.جدير بالذكر أن الفقرة الأخيرة من المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م تنص على: «ويجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشؤون الإسلامية تعديل فئات الرسوم السالفة بالحذف أو النقص أو الزيادة». وبناء على ذلك صدر القرار رقم (64) لسنة 2009م بتعديل رسم البيع على أساس النص الدستوري السالف الذكر، المادة (107أ) منه: «.. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون». وأتى القرار على النحو التالي: الشريحة الأولى نسبة الرسم من قيمة العقار 1.5% فيما لا يزيد على 70000 دينار، والشريحة الثانية 2% من 70001 دينار إلى 120000 دينار، والشريحة الثالثة 3% ما يزيد على 120000 دينار.وأشار أن هذه النسبة الجديدة تعتبر عالية بعد أن خفضت في السابق؛ بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتشجيع الاستثمار العقاري. مؤكداً انه منذ صدور القرار وحتى الآن تولد شعور بالاستياء لدى المواطنين. مضيفاً انه نظراً لأن أسعار البيوت والعقارات ارتفعت كثيرا عن السابق، ويندر أن يحصل المواطن على بيت سعره أقل من 120000 دينار، لذا فالغالبية العظمى تضطر لدفع رسوم 3% من قيمة العقار عند الشراء. واستناداً لما سبق نقترح إلغاء القرار رقم (64) لسنة 2009م بتعديل رسم بيع العقار، لما فيه من إضرار بالمواطنين والاستثمار والاقتصاد الوطني.