كتب – محرر الشؤون البرلمانية: أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن العاملين في المنازل في جلسة الثلاثاء المقبل.ويهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم حالات استقدام الخدم والعاملين في المنازل – غير البحرينيين- وفق شروط وأوضاع تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وبما يتوافق مع القواعد والضوابط الشرعية الإسلامية والأخلاق، إضافة إلى مراعاة الحقوق والحريات العامة التي جاء بها دستور مملكة البحرين والقوانين والأنظمة المعمول في تنظيم شئون العمل بشكل عام.وتنص المواد المقترحة على أن يعمل العامل في العمل المنزلي فعليا 10 ساعات في اليوم الواحد ولا يحتسب منها أوقات الراحة أو تناول الطعام أو الأوقات التي يقضيها دون عمل (مادة 13). ويجيز المقترح للعامل مراسلة أهله خطياً وإلكترونياً، ويمنح العامل الاتصال مرة واحدة شهرياً على نفقة صاحب المنزل ، كما يوجب دفع كلفة العمل الإضافي للعامل بعد تجاوز الساعات المحددة .ويتكون الاقتراح بقانون (في صيغته الأصلية) من (24) مادة، وأوردت المادة (1) التعريفات، وتطرقت المواد (2-14) إلى أهم الشروط اللازم توافرها في أصحاب المنازل وشروط منحهم التصريح لهم باستقدام خدم المنازل، وما هي أهم الالتزامات والواجبات والمسؤوليات الواقعة على عاتق كل من صاحب المنزل في منزله والعلاقة بينهما، ونصت المادة (15) على إنشاء لجنة تسمى (لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير البحرينيين) مُشكلة من عدة جهات مختصة في هذا الشأن، فيما حددت المواد (17- 20) اختصاصات الهيئة في هذا الجانب، بالإضافة إلى الصلاحيات الموكلة لها بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006، واختصاصات موظفيها خصوصاً فيما يتعلق بمسألة كشف المخالفات والضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وجاءت المواد (21-23) إجرائية، فيما جاءت المادة (24) مادة تنفيذية. وخاطبت اللجنة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمعرفة مرئياتها حول الاقتراح بقانون وقامت بتذكير الوزارة مرتين بتاريخ ، إلا أن اللجنة لم تستلم الرد. وأوصت هيئة تنظيم سوق العمل بإعادة النظر في صياغة الاقتراح بقانون وحصر أحكامه في علاقة العمل فيما بين صاحب العمل (صاحب المنزل) مع الخدم ومن في حكمهم كونها ذات طبيعة خاصة في المجتمع مع مراعاة أحكام قانون تنظيم سوق العمل وقانون العمل في القطاع الأهلي وحقوق الإنسان.وقالت الهيئة إن المقترح بقانون تطرق إلى آليات وأحكام إصدار تصاريح خدم المنازل ومن في حكمهم وهو من اختصاص (هيئة تنظيم سوق العمل) وكذلك لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وهو اختصاص (وزارة العمل) وفي ذلك تداخل في الاختصاصات والغرض التشريعي من إصدار القوانين.وانتقدت وجود تكرار لأحكام قانونية منصوص عليها بقانون تنظيم سوق العمل وتطرق الاقتراح لآليات ومعايير إصدار التراخيص وهي مراكز قانونية متغيرة بشكل مستمر بمرور الزمن تبعاً لتغير الظروف.وتحفظت وزارة الداخلية على على عدد من مواده، ومنها إضافة «العمل التجاري» في بداية تعريف العمل المنزلي بالمادة رقم (1)، وذلك لضمان فاعلية هذا القانون حتى لا يتم استغلال عمال المنازل لأغراض تجارية ولمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. والفقرة (ج) من المادة (12) و اقترحت الوزارة حذف جملة «كافة المصاريف التي تكبدها صاحب المنزل»، وذلك في حالة هروب العامل من منزل مخدومه دون أن يكون صاحب المنزل متسبباً في ذلك، فقد ألزمته هذه الفقرة بدفع تكلفة عودته إلى بلاده علاوة على كافة المصاريف التي تكبدها صاحب المنزل، وهذا مخالف للقواعد المعمول بها في القانون المدني حيث يترتب على إخلال العامل بالتزامه العقدي أنه لا يلتزم بالتعويض عن المدة التي قضاها فعلا في العمل بأجر، وإنما يمكن أن يعود صاحب العمل عليه بالتعويض عن المدة التي لم ينفذ فيها التزامه بالعمل، ويخضع ذلك للقواعد العامة في التعويض. كذلك يلاحظ أن هذه الفقرة قد خلت من تحديد الجهة الملتزمة بدفع تكاليف عودة العامل الهارب إلى بلاده في حالة عدم وجود مستحقات مالية له في البلاد، لذا يتطلب الأمر النص على هذه الحالة وذلك تجنباً لوجود العمالة السائبة في المملكة.وبالنسبة للمادة (15) من الاقتراح بقانون التي نصت على إنشاء (لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير البحرينيين) وحددت أعضاءها، فيقترح إضافة ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية نظراً لاختصاصها في هذا المجال. واقترحت الوزارة إضافة فقرة جديدة للمادة (16) تنص على قيام هيئة تنظيم سوق العمل بتوفير مقر آمن لإيواء العمالة المنزلية المراد تعديل أوضاعهم لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وإضافة فقرة أخرى للمادة (17) مفادها التزام صاحب المنزل بتوفير شروط الصحة والأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص في المكان المعد للعامل في منزل صاحب المنزل.وقالت الداخلية يلاحظ أن العبارة الواردة في المادة (18) من الاقتراح بقانون بتسليم جواز سفر العامل الهارب إلى المكتب أمام مديرية الشرطة بعد الإبلاغ عن هروبه قد جاءت مبهمة في تحديدها للمكتب المقصود في هذا الشأن. كما اقترحت الوزارة حذف الفقرة (ج) من المادة (20) التي نصت على إعطاء صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك لعدم النص على جرائم في هذا القانون.إلى ذلك انتقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين: تعديل الفقرة (د) من المادة (5) بأحقية رب المنزل في استبدال العامل بعامل آخر عند اختلاف المهارات المتفق عليها مع المكتب، حذف الفقرة (ب) من المادة (6) من الاقتراح بقانون لأنها تشكل نوعاً من المحدودية والإشكال في التطبيق العلمي، خاصة وأن بعض الأسر في الوقت الحالي لديها أكثر من عامل، حصر الفقرة (1) من المادة (7) الاستخدام فقط للبحريني، أما الأجنبي فإنه يحال الأمر للوزير للموافقة وبضمانات أخرى، وترى الغرفة أن الكثير من المدراء والأسر الأجنبية يحتاجون أيضا لخدم المنازل ويجب ألا يتم تعقيد مثل هذا الاستخدام بقرار من الوزير. واقترحت الغرفة في الفقرة (2) من المادة (7) أن يتم منح استخدام العاملين في المنازل لكبار السن أسوة بالأشخاص المعاقين. وأوصت بحذف عبارة «وبعد إعلام سفارة دولته» من الفقرة (و) من المادة (11) نظراً لما يشكله هذا الشرط من إرهاق على رب الأسرة، وأن الكثير من الأسر تتنقل ما بين دول الخليج أو الخارج ومعهم العامل أو المربية، وعليه يحب مراعاة الظروف الاجتماعية في المجتمع البحريني، وحذف الفقرة (أ) من المادة (13) نظراً لأن مدة العشر الساعات قصيرة نسبياً، إذ أن هذه الفترة يتم تحديدها بالتراضي بين صاحب المنزل والعامل، إضافة إلى حذف عبارة «توقع بمعرفة الهيئة» الواردة في المادة (14) من الاقتراح بقانون. وتعديل مسمى (وزارة العدل والشئون الإسلامية) الوردة في الفقرة (أ) من المادة (15)، وإضافة ممثل عن (المجلس الأعلى للمرأة) في تشكيل لجنة شئون العاملين في المنازل من غير البحرينيين. وقالت : «إن الإجراءات الواردة في المادة (17) غير منطقية، وترى الغرفة ضرورة خضوعها لمزيد من الدراسة والمناقشة، كما أن فقرة (ب) من هذه المادة تشوبها أيضا شبهة عدم الدستورية حيث إن تفتيش المنازل يتطلب صدور إذن قضائي».ورأت جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام أن الاقتراح يصب في مصلحة المواطنين والوافدين للعمل في المملكة، وأوردت تعديلات تفصيلية على أغلب مواد الاقتراح بقانون، وحثت الجمعية على سرعة وضع القانون في محل التنفيذ.