حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، بالسجن 15 سنة على المتهمين الأول والخامس في قضية تفجير أجهزة الصراف الآلي، وبالسجن 15 سنة وغرامة 200 ألف دينار للمتهم الثاني، والسجن 10 سنوات للمتهم الثالث وغرامة 100 ألف دينار، وببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه.كانت الشرطة من خلال تحرياتها المكثفة عقب تفجير جاهزي الصراف الآلي بمنطقتي سند وسترة خلال شهر فبراير الماضي، وقرب مبنى شركة مالية، قد توصلت إلى أن المتهم الأول في هذه القضية قد كون جماعة إرهابية، الغرض منها زعزعة الأمن والإضرار بالاقتصاد الوطني وإرهاب المواطنين والمقيمين وبث الرعب في نفوسهم، وأن بعض أعضاء هذه الجماعات يتلقون التعليمات من شخصين مقيمان في إيران، وأن المتهمين الثاني والثالث يتلقون دعما ماليا لتمويل هذه الجماعة ، وأن المتهم الثاني توجه إلى غيران وتلقى تدريبات على صناعة المتفجرات ودرب المتهمين الرابع والخامس وأمدهم بالأموال لشراء المعدات والأدوات واشترى لهما هواتف استعملت في التفجيرات، وزود بها المتهمين الرابع والخامس الذين قاما بصنع المتفجرات ووضعها عند أجهز الصراف الآلي.وقدر البنك قيمة الأضرار في صراف منطقة سترة بـ 20,586 دينار و 19,510 للآخر الواقع بمنطقة سند، أما الشركة المالية فقدرت الأضرار بحوالي 2000 دينار بالإضافة إلى أن إدارة المجمع الذي يوجد به البنك بمنطقة سند قدرت الأضرار الواقعة على المبنى الخاص بهم بحوالي 285 دينار فقط.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم عما اسند إلى المتهمين الثاني في البند ثانيا والمتهم الرابع في البند رابعا والمتهمين الثاني والثالث في البند خامسا فقرة 2 والفقرة الأخيرة، فإن المحكمة لاترى فيما قدمته النيابة العامة من أدلة يحمل على اليقين بوقوع تلك الجرائم، الأمر الذي يكون معه ذلك الدليل محل شك كبير، بما لا ينهض معه كدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهمين، ولا ينال من ذلك ما اشارت إليه تحريات شاهد الإثبات من ارتكاب المتهمين للتهم المشار إليها، لما هو مقرر من أن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليل على ثبوت الجريمة، ومن ثم يتعين عملا بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم منها.وبناء على الاعترافات والأدلة الفنية وماثبت في يقين المحكمة فإنه قد تم تعديل القيد والوصف للاتهامات الموجهة للمتهمين لتصبح كالتالي:أولا- المتهم الأول: أدار وانضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.ثانيا المتهمون الثاني والثالث: اضموا إلى الجماعة المنوه عنها في البند أولا، وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية.ثالثا المتهمان الثاني والثالث: مولا الجماعة الإرهابية سالفة البيان، مع علمهما بممارستها نشاطا إرهابيا.رابعا المتهم الخامس قام بعملية تفجير بقصد ترويع الآمنين لغرض إرهابي استعمل عمدا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر لغرض إرهابي حاز وأحرز المفرقعات والعبوات الناسفة دون ترخيص من الجهة المختصة تنفيذا لغرض إرهابي.
Files
من 10 إلى 15 سنه لـ3 متهمين بتفجير أجهزة الصراف الآلي
19 يناير 2014