أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد,اليوم الأربعاء, تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2014 بشأن صرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى بيان ضوابط استحقاق الموظفين لعلاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والوظائف التي يستحق شاغلوها صرف هذه العلاوة لهم وفقاً للضوابط التي حددتها لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية.وبدوره أكد مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح السيد صلاح الدين عجلان أن هذه التعليمات تستند في الأساس التشريعي إلى المادة (15) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، وإلى قرار رئيس مجلس الوزراء الموقر رقم (16) لسنة 2013 بمنح علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي الإعاقة، وللمادة (31) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013.وبين مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح أن هذه التعليمات تسعى إلى تطوير واستحداث المزايا الوظيفية التي من شأنها الحفاظ على الكفاءات البحرينية المدربة والتشجيع على الالتحاق بمثل هذه الوظائف التي تعنى بتعليم وتأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بالموافقة النهائية على العلاوة بعد موافقة السلطة المختصة، وفقاً للضوابط المشار إليها في هذه التعليمات، فيما تكون الجهة الحكومية هي المسئولة عن تطبيق هذه التعليمات وتحديد المستحقين للعلاوة وفقاً للضوابط المشار إليها في هذه التعليمات.وعن ضوابط استحقاق العلاوة أوضح السيد صلاح الدين عجلان أنها تصرف بمعدل 100 دينار شهرياً للموظفين بمجموعة الوظائف التعليمية والتخصصية، على أن يحمل الموظف دبلوم تربية خاصة بجانب مؤهل البكالوريوس في تخصص آخر، أو مؤهل البكالوريوس في التربية الخاصة، أو مؤهل البكالوريوس في تخصص ذي صلة بتعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة كالعلاج الطبيعي والنفسي والنطق، في حين تصرف العلاوة بمعدل 50 ديناراً شهرياً للموظفين بمجموعة الوظائف العمومية، وذلك بشرط قيام الموظف بمهام تعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية والوحدات التنظيمية ذات العلاقة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالوحدات التنظيمية ومراكز التأهيل والرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.وقال السيد صلاح الدين عجلان أنه يجوز منح هذه العلاوة للمعلمين والأخصائيين العاملين في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في حال إيفادهم من قبل الوزارة للقيام بمهام تعليم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في مراكز تعليمية خارج المدارس الحكومية، طالما أنه في جميع الحالات يخضع لإشراف الوزارة، وفيما يتعلق بإجراءات صرف العلاوة بين أن الجهة الحكومية ترسل طلبات صرف العلاوة إلى ديوان الخدمة المدنية للدراسة والاعتماد وفقاً للضوابط المحددة في هذه التعليمات.وأوضح مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح بأن هذه العلاوة ستصرف للموظفين المستحقين بمجموعتي الوظائف التعليمية والعمومية اعتباراً من 5 إبريل 2013م وهو تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2013 بمنح علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي الإعاقة، في حين تصرف العلاوة للموظفين المستحقين بمجموعة الوظائف التخصصية اعتباراً من 3 يناير 2014م وهو تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء رقم (77) لسنة 2013، بشرط تحقيقهم لضوابط صرف العلاوة المحددة في هذه التعليمات من التواريخ المشار إليها أعلاه.وأوضح السيد صلاح الدين عجلان بأنه تم تعميم تعليمات صرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الجهات الحكومية ووضعها على البوابة الالكترونية لديوان الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليها وتطبيقها من قبل هذه الجهات.