حسن الستري:ألغت المحكمة الكبرى الإدارية اليوم الخميس برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، انتفاع مواطن بشقته المخصصة له من وزارة الإسكان منذ 29 سنة، بسبب مخالفته شروط التعاقد مع الوزارة، اذ أنه لم يسكن بها وأسكن بدلا منه ابنه وزوجته.وتشير التفاصيل لدعوى من وزارة الإسكان تطالب فيها بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية الكائنة في السنابس وتسليم مفاتيحها للوزارة، موضحا أنه فى عام 1985 خصصت للمدعى عليه الشقة، وبمايو الماضي كشف قسم التفتيش بالوزارة على الشقة ليتبين أن المواطن لا يقيم بها وأنه سمح لابنه وزوجته بالسكن فيها خلافًا لشروط التخصيص، فتم إنذاره بشهر يونيو الماضي بضرورة تعديل وضعه القانونى خلال أسبوعين إلا أنه لم يستجب، فصدر قرار وزاري بإلغاء الانتفاع بالشقة السكنية للمدعى عليه لمخالفته لأنظمة وقوانين وزارة الإسكان, وأقامت دعوى أمام المحكمة تطالب بذلك.وبينت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة "15" من قرار وزير الإسكان في شأن نظام الإسكان تنص على أنه "يلغى بالنسبة للمنتفع ترخيص الانتفاع لأى سبب منها "إذا تخلف المنتفع عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه المسكن .... "، ولما كانالثابت من الأوراق أن المدعى عليه لا يقيم فى الشقة السكنية وأن المقيم فيها ابنه وزوجة ابنه وأبنائهما، على ما ورد في كتاب رئيس قسم التفتيش، وهو ما لم ينكره المدعى عليه الذي لم يمثل بالتداعى ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها رغم إعلانه بها، فيتبين للمحكمة مخالفة المدعى عليه لأحكام الأنظمة والقوانين الإسكانية، ويتعين معه القضاء بإلغاء انتفاعه بالشقة السكنية موضوع الدعوى وإلزامه بتسليم مفاتيحها للمدعية، اضافة لالزامه بالمصروفات.