قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر ايمان دسمال بسجن بحريني 15 عاما وتغريمه 10 آلاف دينار لادانته ببيع المخدرات، وقضت بتبرئته واثنين آخرين من تهمة جلب المواد المخدرة، وقضت بمصادرة المضبوطات.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الاول أنه باع بقصد الإتجار مادة "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأسندت للمتهمين الثلاثة انهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع شخص أخر على جلب المواد المخدرة بقصد الاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.وبينت المحكمة ان واقعة الدعوى تشير لورود معلومات اكدتها التحريات عن قيام المتهم الأول بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار اذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، ونفاذا لذلك تم الاستعانة بمصدر سري اتصل به هاتفيا على مرأى ومسمع رجال الشرطة، واتفق معه على شراء ما قيمته 2000 دينار، وبالمكان والزمان المتفق، ذهب المصدر السري وحضر المتهم الأول مترجلا، وسلمه قطهتين كبيرتين بنيتي اللون يعتقد أنهما حشيش، واستلم منه المبلغ المصور فتم القبض عليه، وبتفتيشه عثر على المبلغ المصور، وأقر بحيازته المادة المضبوطة بقصد الاتجار.أما بخصوص التهمة الثانية، التي تم تبرئة المتهمين منها، فذكرت المحكمة أن التهمة مرتكزة على اعتراف المتهم الثاني بأن المتهم الأول أوفده لايران لجلب مادة الشبو المخدرة، وتم شراء ما قيمته 7000 دينار وتم وضعها في كبسولة وابلعها شخص أخر، وسافر للامارات، وهناك اتفجرت باحشائه فتم ابلاغ الاسعاف والشرطة، وتم احتجازه هناك ومحاكمته، كما ان المتهمين الأول والثاني أنكرا تهمة جلب الحشيش.وذكرت المحكمة أن المادة الاولى من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة، يبين ان الجلب هو احضار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من خارج البحرين للبحرين، سواء كان لبيعها بالبحرين أو لمجرد العبور، وعليه فان الجريمة لا تتحقق الا بدخول تلك المواد المجال الخاضع للدولة، بأي وسيلة كانت، ولما كان مناط توافر الاشتراك يتحقق بوقوع الجريمة محل الاشتراك، وكانت جريمة الجلب لم تتوفر أركانها، فانه يتعين القضاء بتبرئتهم من التهمة المنسوبة لهم.