^ ترخيص جديد للعاملين بأحكام قانون 1976 دون التقيد بشرط «الشهادة»كتبت - مروة العسيري:وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالشورى على قرار مجلس النواب بتمسكه بقراره السابق بشأن بعض مواد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م، كأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها، كما وافقت على تمسك مجلس الشورى بقراره السابق لبعض المواد الأخرى من المشروع، حيث لا يجوز مزاولة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية إلا بترخيص من رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري.وأضافت اللجنة يشترط فيمن يرخص له بذلك "أن يكون بحريني الجنسية مقيماً في البحرين بصفة دائمة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً ميلادياً، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وتمسكت اللجنة بقرارها السابق على أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون متفرغاً للعمل طبقاً لأحكام القانون، إضافة لأن يكون له مقر معروف لمزاولة العمل على أن يدون عنوانه بالترخيص”، كما يجوز الترخيص للشركات في مزاولة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية على أن يصدر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة القرارات المنظمة لذلك.وبينت مواد المشروع بعد تعديلها من اللجنة أن "يقدم طلب الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية أو طلب تجديده إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري مصحوباً برسم قدره 5 دنانير للأفراد، و50 ديناراً للشركات، ويصدر الترخيص عاماً يجدد سنوياً بناءً على طلب الوسيط، بعد دفع الرسوم المقررة، ويعتبر الترخيص الذي لا يتقدم صاحبه لتجديده خلال 3 شهور من انتهاء مدته ملغياً.كما وتسري أحكام هذا القانون على الدلالين المرخص لهم في مزاولة مهنة الدلالة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات. وعليهم الحصول على ترخيص جديد لمزاولة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية طبقاً لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، دون التقيد بشرط المؤهل الدراسي. ويكون وزير العدل والشؤون الإسلامية الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري.وأوضحت مواد المشروع العقوبة دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في القانون، يسأل الشخص الاعتباري جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها في القانون إذا وقعت لحسابه وبعلمه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم على الشخص المعني بغرامة تعادل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت. وللمحكمة المختصة وقف الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة مدة لا تزيد على 3 أشهر. كما سيناقش مجلس الشورى بعض التقارير التي تم تأجيلها من الجلسة الماضية كتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الموافق على قرار مجلس النواب بتمسكه بقراره السابق بشأن بعض مواد مشروع بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، بالإضافة لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حـــول حساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.