يعقد مجلس النواب ظهر اليوم الأحد جلسة خاصة لعرض البيان الشارح مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 2017 الى مجلس النواب، والذي أحالته الحكومة في جلستها الماضية للسلطة التشريعية.
وينص التعديل الدستوري على استبدال المادة "105- الفقرة ب" بنص أخر مفاده "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".
وتنص المادة "105- الفقرة ب" المراد استبدالها على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".
وتنص المادة 88 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء ويعرض رئيس المجلس بياناً شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مبدأ التعديل، وصياغة مشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل. ويتلى مشـروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على المشروع بعد مناقشتها له.
كما تنص المادة 89 من اللائحة على أن يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال خمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقاً معه نص طلب التعديل ومبرراته. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.
وطبقا للمذكرة الشارحة للتعديل، فأن أجهزة القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام تعتبر من الأجهزة القضائية الرئيسية في مملكة البحرين، حيث تختص بمتابعة الشئون القضائية والقانونية لمنتسبيها من العسكريين ومن في حكمهم وبالأخص فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية، ولا شك أن إنشاء هذه الأجهزة لا يقتصر فقط على متابعة هذه الدعاوى بقدر ما يهدف بصورة أساسية إلى الحفاظ على خصوصية الأجهزة العسكرية وسرية المعلومات فيها باعتبارها الدرع الحصين لمملكة البحرين.
ونظراً لما تمر به منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تنذر بتهديد أمن المجتمع وكيانه، فضلاً عن تفشي ظاهرة الإرهاب المقيت وتشعب تنظيماته في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن وقوع العديد من الحروب الإقليمية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على السلم، والأمن الوطني والإقليمي بما يفرض معه ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة درجات الحماية والتمكين من الجهات العسكرية ونطاق الأماكن الخاضعة لها خاصة وأن قوة دفاع البحرين تشارك حالياً وتنفيذاً لواجبها الوطني والإقليمي في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية والعمليات العسكرية، وقواتها بالفعل في حالة انتشار بشكل مستمر داخل وخارج المملكة.
ولذلك بات من الضروري أن تواكب المنظومة القضائية العسكرية في دستور مملكة البحرين تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها من خلال استبدال نص البند (ب) من المادة (105) بفقرة جديدة ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، وبما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة ومصالح الأجهزة العسكرية كافة في المملكة، خاصة قوة دفاع البحرين باعتبارها المنوط بها الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، كما وأن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقاً ومحاكمة وفي أقصر وقت، وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها.