عقد مجلس النواب جلسته الخاصة الأولى من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفـصـل التـشـريعـي الرابع اليوم الأحد الموافق (5 فبراير الجاري) برئاسة صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث استعرض معاليه في بداية الجلسة البيان الشارح بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية .
بعدها استعرض المجلس خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، حيث يتضمن التعديل استبدال نص البند (ب) من المادة (105) بنص جديد كالآتي: (ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام)، وقرر المجلس النيابي بإجماع الاصوات الموافقة على احالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لمناقشته .
وقد صدر هذا التعديل نظراً لما تمر به منطقة الخليج العربية والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تهدد أمن المجتمع واستقراره، إلى جانب تفشي ظاهرة الإرهاب وتنظيماته بالشكل الذي بات يهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الحروب الإقليمية، الأمر الذي يحتم على كافة دول الخليج والدول العربية لاتخاذ جميع الاجراءات القصوى والتأهب في حال حدوث أو تفاقم الحوادث التي تؤدي إلى زعزعة الأمن.
جدير بالذكر أن آلية التعديل تبدأ بإخطار رئيس مجلس الوزراء لرئيس مجلس النواب بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور طبقاً للمادتين (35) و (120) منه بحيث يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكـامها، وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية إلى ذلك، ثم يأمر رئيس المجلس بطبع التعديل الدستوري المقترح وتوزيعه على النواب خلال 24 ساعة من وروده إلى المجلس، بعدها يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء ، حيث يستعرض رئيس المجلس في الجلسة الخاصة بياناً شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
هذا وتقوم لجنة الشئون التشريعية والقانونية بعد الجلسة الخاصة بإعداد تقرير عن التعديل خلال 15 يوماً من إحالته إليها، ثم يتلى مشـروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على المشروع بعد مناقشتها له، بعدها يحدد المجلس جلسة أخرى للنظر في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقا به نص طلب التعديل ومبرراته، ويتلى بعدها تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم .
وأما بشأن الخطوة النهائية لمشروع القانون ففي جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة له طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفرع، يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الشورى بذلك ويعرض التعديل على المجلس لاتخاذ الاجراءات المقررة في هذا الشأن، وفي حالة موافقة مجلس الشورى على التعديل وفقاً لما أقره مجلس النواب يعاد إلى رئيس مجلس النواب لرفعه إلى جلالة الملك لإصداره.
بعدها استعرض المجلس خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، حيث يتضمن التعديل استبدال نص البند (ب) من المادة (105) بنص جديد كالآتي: (ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام)، وقرر المجلس النيابي بإجماع الاصوات الموافقة على احالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لمناقشته .
وقد صدر هذا التعديل نظراً لما تمر به منطقة الخليج العربية والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تهدد أمن المجتمع واستقراره، إلى جانب تفشي ظاهرة الإرهاب وتنظيماته بالشكل الذي بات يهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الحروب الإقليمية، الأمر الذي يحتم على كافة دول الخليج والدول العربية لاتخاذ جميع الاجراءات القصوى والتأهب في حال حدوث أو تفاقم الحوادث التي تؤدي إلى زعزعة الأمن.
جدير بالذكر أن آلية التعديل تبدأ بإخطار رئيس مجلس الوزراء لرئيس مجلس النواب بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور طبقاً للمادتين (35) و (120) منه بحيث يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكـامها، وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية إلى ذلك، ثم يأمر رئيس المجلس بطبع التعديل الدستوري المقترح وتوزيعه على النواب خلال 24 ساعة من وروده إلى المجلس، بعدها يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء ، حيث يستعرض رئيس المجلس في الجلسة الخاصة بياناً شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
هذا وتقوم لجنة الشئون التشريعية والقانونية بعد الجلسة الخاصة بإعداد تقرير عن التعديل خلال 15 يوماً من إحالته إليها، ثم يتلى مشـروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على المشروع بعد مناقشتها له، بعدها يحدد المجلس جلسة أخرى للنظر في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقا به نص طلب التعديل ومبرراته، ويتلى بعدها تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم .
وأما بشأن الخطوة النهائية لمشروع القانون ففي جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة له طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفرع، يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الشورى بذلك ويعرض التعديل على المجلس لاتخاذ الاجراءات المقررة في هذا الشأن، وفي حالة موافقة مجلس الشورى على التعديل وفقاً لما أقره مجلس النواب يعاد إلى رئيس مجلس النواب لرفعه إلى جلالة الملك لإصداره.