زهراء حبيب
بعد ثلاث سنوات من وفاة الطفل راشد فاضل الزهير منسياً في حافلة المدرسة لأزيد من ثلاث ساعات، وهي واقعة هزت الرأي العام المحلي حينها، قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام مدرسة الروابي الخاصة وعدد من منتسبيها من ثبت الواقعة بحقهم، بسداد 49 ألف دينار كتعويض لأسرة الطفل المتوفى.
وتوفى الطفل راشد فاضل الزهير في سبتمبر 2013 بعد أن نسته المشرفة على الباص والسائق في الحافلة نائماً، في درجة حرارة بلغت 50 درجة مئوية، لمدة تزيد عن ثلاث ساعات في حرارة الجو، مما أدى إلى سخونة واختناق أدى إلى وفاته وفقاً للتقرير الطبي المرفق بالدعوى الجنائية وفاته بالحافلة، تاركاً وراءه شقيقه التوأم.
ورفع الأب إثر هذه الحادثة دعوى إدارية يطالب فيها بالتعويض بالتضامن والتضامم من المدعى عليهم بواقع 70 ألف دينار،مع الفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب.
وأدخل الأب في وقت لاحق والدة الطفل "المدعية الثانية" وشقيقي المجني عليه "المدعين الثلاثة والرابع" بولاية والدهم، وجد الطفل والمدعين من السادسة حتى الثامنة، وكذلك أدخل مدرسة الروابي مدعى عليهما حاصلين على حكم بالبراءة، ووزارة التربية والتعليم.
وطلب بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا له وللأم مبلغ 25 ألف دينار تعويضاً مادياً و20 ألف دينار تعويضاً موروثاً، وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغ 25 ألف دينار تعويضاً عما لحقهم من أضرار أدبية، وبإلزام المدعى عليهم بالفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ الحادث في 19 سبتمبر حتى السداد مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب.
وأكدت المحكمة بأن الدعوى الجنائية فصلت الواقعة بأن الطفل راشد أكمل عامه السادسة وتوجه لمدرسته يوم الواقعة مستقلاً الحافلة التي استأجرتها المدرسة من المدعى عليه السادس لجلب طلابها والتي كان يقودها المدعى عليه الأول بناء على تكليف السادس بدون ترخيص وكانت المدعى عليها الثانية هي مشرفة تلك الحافلة المكلفة بالإشراف على الطلبة ورعايتهم حتى وصولهم من وإلى المدرسة.
وغادرت الحافلة بعد توصيل الطلاب وتركت الطفل راشد دون التأكد من نزوله مع الطلبة وتم إغلاق الحافلة عليه فاختنق ومات نتيجة لارتفاع درجة الحرارة داخل الحافلة وهو ما ثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالكشف على المجني عليه أن الوفاة قد حدثت نتيجة تعرضه لارتفاع درجة حرارة المكان المصحوب بسوء تهوية والذي أدى إلى حدوث إنهاك حراري للجسم أثر تأثيراً مباشراً على وظائف المراكز الرئيسة بالمخ وحدوث هبوط في الدورة الدموية والتنفسية.
وصدر حكم بالدعوى نهائي وبات بحبس المدعى عليهم الأول والثانية والسادس سالفي الذكر لتسببهم بخطئهم في وفاة الطفل نجل المدعي ومن ثم يكون ركن الخطأ قد ثبت في حقهم بما يمتنع معه على هذه المحكمة أن تخالفه أو أن تعيد بحثه.
ولفتت بأن الخطأ من المدعى عليهم الثلاثة نتج عنه وفاة الطفل راشد كنتيجة طبيعية ومباشرة لذلك الخطأ المرتكب من المدعى عليهم الأول والثانية والسادس وفقاً لما ثبت بتقرير الطب الشرعي سالف الإشارة ومن ثم تكون أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض مكتملة في حق المدعى عليهم.
وبينت بأن مدرسة الروابي هي التي تعاقدت مع المدعى عليها الثانية وكلفتها بالإشراف على الأطفال أثناء ذهابهم وعودتهم من وإلى المدرسة.
وتعاقدت مع المدعى عليه السادس باستئجار الحافلة التي توفي بها نجل المدعي، والذي أتى بالمدعى عليه الثاني ووافق عليه لتولي مهة قيادة الحافلة، دون مراعاة للقوانين ودون أن يكون حاملاً لرخصة تجيز له نقل الطلاب ودون أن يجتاز الدورة الخاصة، وعليه انتهت المحكمة إلى ثبوت أركان المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليهم الثلاثة، وعليه تكون ذات المسؤولية تكون متوافرة وثابتة في حق المدرسة المدخلة على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة بحسبان أن المدعى عليهم تابعين لها ولإشرافها ورقابتها.
وتسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر بالمدعي والمتدخلين ألا وهو وفاة نجل المدعي، وعليه تكون مسؤولة بالتضامن مع المدعى عليهم الثلاثة سالفي الذكر بتعويض الأب والأم عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية وموروثة، وتعويض والمتدخلين من الأقارب إلى الدرجة الثانية فقط عما لحقهم من أضرار أدبية نتيجة ما أصابهم من ألم وحزن وأسى أصاب عاطفتهم ومشاعرهم نتيجة ذلك الحادث.
وبخصوص إدخال وزارة التربية والتعليم في الدعوى، إنه لما كانت الوزارة يقتصر دورها في الرقابة الإدارية على المدرسة المدخلة في شأن العملية التعليمية والمنشآت الخاصة بها في حين أن الخطأ المسبب لوفاة نجل المدعي قد جاء خارجاً عن نطاق التعليم وأجنبياً عنه ألا وهو تلك الخدمة التي تقدمها المدرسة للطلاب من استئجار حافلة لنقل الطلبة من وإلى المدرسة ومن ثم فلا سلطة حقيقية للوزارة المدخلة على المدرسة في هذا الشأن لخروجها عن نطاق التعليم والمنشآت التعليمية الواقعة تحت سلطة ورقابة وزارة التعليم، وعليه تنتفي معه مسؤولية الوزارة عن خطأ المدرسة.
وقدرت المحكمة تعويض الأم عن الأضرار المادية بمبلغ 20 ألف دينار، وعن الضرر الموروث بمبلغ 9 آلاف دينار،وأن المدعي والمتدخلين (والدة المتوفى)، وعبد الله فاضل جعفر إبراهيم محسن زهير، و جعفر إبراهيم محسن زهير هم أقارب المتوفى إلى الدرجة الثانية ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتقدير التعويض الأدبي لسالفي الذكر بمبلغ 20 ألف دينار.
وأشارت المحكمة بأن شقيقة الطفل راشد غير مستحقة للتعويض كونها ولدت بعد وفاته، فهي من مواليد 2014 والمجني عليه توفى 2013، فيما خلت الأوراق ما يثب صفة باقي المتداخلين ودرجة قرابتهم للمتوفى وأنهم من الأقارب إلى الدرجة الثانية، بلذلك قضت المحكمة برفض طلبهم.
وبناء على هذه الحيثيات حكمت المحكمة مدرسة الروابي والمدعى عليهم الأول، والثانية، والسادس بالتضامن بأن بتأدية تعويض مادي لأم وأب الطفل راشد 20 ألف دينار، و9 آلاف دينار تعويضاً موروثاً يقسم بينهما وفقاً للفريضة الشرعية.
وإلزام المدرسة والمدعى عليهم الثلاثة بتأدية للأب والمتدخلين الأم وشقيقي الطفل المتوفى تعويضاً أدبياً وقدره 20 ألف دينار، يقسم بالسوية بينهم.
وألزمتهم المحكمة المدرسة والمدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بمصاريف الدعوى والإدخال والتدخل ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، وعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم.
وترأس الجلسة، القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم.
بعد ثلاث سنوات من وفاة الطفل راشد فاضل الزهير منسياً في حافلة المدرسة لأزيد من ثلاث ساعات، وهي واقعة هزت الرأي العام المحلي حينها، قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام مدرسة الروابي الخاصة وعدد من منتسبيها من ثبت الواقعة بحقهم، بسداد 49 ألف دينار كتعويض لأسرة الطفل المتوفى.
وتوفى الطفل راشد فاضل الزهير في سبتمبر 2013 بعد أن نسته المشرفة على الباص والسائق في الحافلة نائماً، في درجة حرارة بلغت 50 درجة مئوية، لمدة تزيد عن ثلاث ساعات في حرارة الجو، مما أدى إلى سخونة واختناق أدى إلى وفاته وفقاً للتقرير الطبي المرفق بالدعوى الجنائية وفاته بالحافلة، تاركاً وراءه شقيقه التوأم.
ورفع الأب إثر هذه الحادثة دعوى إدارية يطالب فيها بالتعويض بالتضامن والتضامم من المدعى عليهم بواقع 70 ألف دينار،مع الفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب.
وأدخل الأب في وقت لاحق والدة الطفل "المدعية الثانية" وشقيقي المجني عليه "المدعين الثلاثة والرابع" بولاية والدهم، وجد الطفل والمدعين من السادسة حتى الثامنة، وكذلك أدخل مدرسة الروابي مدعى عليهما حاصلين على حكم بالبراءة، ووزارة التربية والتعليم.
وطلب بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا له وللأم مبلغ 25 ألف دينار تعويضاً مادياً و20 ألف دينار تعويضاً موروثاً، وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغ 25 ألف دينار تعويضاً عما لحقهم من أضرار أدبية، وبإلزام المدعى عليهم بالفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ الحادث في 19 سبتمبر حتى السداد مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب.
وأكدت المحكمة بأن الدعوى الجنائية فصلت الواقعة بأن الطفل راشد أكمل عامه السادسة وتوجه لمدرسته يوم الواقعة مستقلاً الحافلة التي استأجرتها المدرسة من المدعى عليه السادس لجلب طلابها والتي كان يقودها المدعى عليه الأول بناء على تكليف السادس بدون ترخيص وكانت المدعى عليها الثانية هي مشرفة تلك الحافلة المكلفة بالإشراف على الطلبة ورعايتهم حتى وصولهم من وإلى المدرسة.
وغادرت الحافلة بعد توصيل الطلاب وتركت الطفل راشد دون التأكد من نزوله مع الطلبة وتم إغلاق الحافلة عليه فاختنق ومات نتيجة لارتفاع درجة الحرارة داخل الحافلة وهو ما ثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالكشف على المجني عليه أن الوفاة قد حدثت نتيجة تعرضه لارتفاع درجة حرارة المكان المصحوب بسوء تهوية والذي أدى إلى حدوث إنهاك حراري للجسم أثر تأثيراً مباشراً على وظائف المراكز الرئيسة بالمخ وحدوث هبوط في الدورة الدموية والتنفسية.
وصدر حكم بالدعوى نهائي وبات بحبس المدعى عليهم الأول والثانية والسادس سالفي الذكر لتسببهم بخطئهم في وفاة الطفل نجل المدعي ومن ثم يكون ركن الخطأ قد ثبت في حقهم بما يمتنع معه على هذه المحكمة أن تخالفه أو أن تعيد بحثه.
ولفتت بأن الخطأ من المدعى عليهم الثلاثة نتج عنه وفاة الطفل راشد كنتيجة طبيعية ومباشرة لذلك الخطأ المرتكب من المدعى عليهم الأول والثانية والسادس وفقاً لما ثبت بتقرير الطب الشرعي سالف الإشارة ومن ثم تكون أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض مكتملة في حق المدعى عليهم.
وبينت بأن مدرسة الروابي هي التي تعاقدت مع المدعى عليها الثانية وكلفتها بالإشراف على الأطفال أثناء ذهابهم وعودتهم من وإلى المدرسة.
وتعاقدت مع المدعى عليه السادس باستئجار الحافلة التي توفي بها نجل المدعي، والذي أتى بالمدعى عليه الثاني ووافق عليه لتولي مهة قيادة الحافلة، دون مراعاة للقوانين ودون أن يكون حاملاً لرخصة تجيز له نقل الطلاب ودون أن يجتاز الدورة الخاصة، وعليه انتهت المحكمة إلى ثبوت أركان المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليهم الثلاثة، وعليه تكون ذات المسؤولية تكون متوافرة وثابتة في حق المدرسة المدخلة على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة بحسبان أن المدعى عليهم تابعين لها ولإشرافها ورقابتها.
وتسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر بالمدعي والمتدخلين ألا وهو وفاة نجل المدعي، وعليه تكون مسؤولة بالتضامن مع المدعى عليهم الثلاثة سالفي الذكر بتعويض الأب والأم عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية وموروثة، وتعويض والمتدخلين من الأقارب إلى الدرجة الثانية فقط عما لحقهم من أضرار أدبية نتيجة ما أصابهم من ألم وحزن وأسى أصاب عاطفتهم ومشاعرهم نتيجة ذلك الحادث.
وبخصوص إدخال وزارة التربية والتعليم في الدعوى، إنه لما كانت الوزارة يقتصر دورها في الرقابة الإدارية على المدرسة المدخلة في شأن العملية التعليمية والمنشآت الخاصة بها في حين أن الخطأ المسبب لوفاة نجل المدعي قد جاء خارجاً عن نطاق التعليم وأجنبياً عنه ألا وهو تلك الخدمة التي تقدمها المدرسة للطلاب من استئجار حافلة لنقل الطلبة من وإلى المدرسة ومن ثم فلا سلطة حقيقية للوزارة المدخلة على المدرسة في هذا الشأن لخروجها عن نطاق التعليم والمنشآت التعليمية الواقعة تحت سلطة ورقابة وزارة التعليم، وعليه تنتفي معه مسؤولية الوزارة عن خطأ المدرسة.
وقدرت المحكمة تعويض الأم عن الأضرار المادية بمبلغ 20 ألف دينار، وعن الضرر الموروث بمبلغ 9 آلاف دينار،وأن المدعي والمتدخلين (والدة المتوفى)، وعبد الله فاضل جعفر إبراهيم محسن زهير، و جعفر إبراهيم محسن زهير هم أقارب المتوفى إلى الدرجة الثانية ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتقدير التعويض الأدبي لسالفي الذكر بمبلغ 20 ألف دينار.
وأشارت المحكمة بأن شقيقة الطفل راشد غير مستحقة للتعويض كونها ولدت بعد وفاته، فهي من مواليد 2014 والمجني عليه توفى 2013، فيما خلت الأوراق ما يثب صفة باقي المتداخلين ودرجة قرابتهم للمتوفى وأنهم من الأقارب إلى الدرجة الثانية، بلذلك قضت المحكمة برفض طلبهم.
وبناء على هذه الحيثيات حكمت المحكمة مدرسة الروابي والمدعى عليهم الأول، والثانية، والسادس بالتضامن بأن بتأدية تعويض مادي لأم وأب الطفل راشد 20 ألف دينار، و9 آلاف دينار تعويضاً موروثاً يقسم بينهما وفقاً للفريضة الشرعية.
وإلزام المدرسة والمدعى عليهم الثلاثة بتأدية للأب والمتدخلين الأم وشقيقي الطفل المتوفى تعويضاً أدبياً وقدره 20 ألف دينار، يقسم بالسوية بينهم.
وألزمتهم المحكمة المدرسة والمدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بمصاريف الدعوى والإدخال والتدخل ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، وعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم.
وترأس الجلسة، القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم.