بسؤالي في مقال أمس الأول حول صدور أو عدم صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 21 والخاصة بتنظيم جمع الأموال لأغراض عامة، ومنها الأغراض الدينية كالخمس والزكاة وغيرها، ثبت أن هناك فعلاً لائحة تنفيذية ونشرت في الجريدة الرسمية نهاية 2014 وبالتحديد يوم الخميس 4 ديسمبر 2014.
اللائحة التنفيذية قوتها القانونية كمرجعيتها أي كقوة المرسوم بقانون 21، والغرض من اللوائح التنفيذية هو وضع آلية تطبيق القانون وتدابيره، واللائحة التنفيذية الخاصة بقانون جمع الأموال لأغراض دينية لا تميز بين مال سني أو مال شيعي أو مال مسلم أو مال مسيحي، وهي لم توضع لتتهم أحداً و لم توضع للتضييق على أحد، هي لائحة للجميع ولخدمتهم، وتطبق على الجميع ولصالحهم، بل هي لصالح حتى صاحب الترخيص ولحمايته، وهي المساواة التي نطالب بها في دولتنا المدنية، فلا يميز أحد نفسه عن الآخرين بطلب استثنائه وترك أمر ضوابط ممارساته لنواياه أو لصلاحه أو لوعوده أو لأنه من «الرموز»!!
فلا يوجد في التعريفات القانونية للدولة المدنية أن أياً من المواطنين يرفع عنه القلم لأنه «رمز».
وللعلم تتكون اللائحة التنفيذية من خمسة فصول وضعت كلها لخدمة ولصالح جامعي المال ومن أجل تبرئة ذمتهم المالية. الفصل الأول خصص للتعريفات وللأحكام عامة وفيها لم يحدد المسمى إن كان زكاة أو خمساً، بل ساوى بين الاثنين معاً. أما الفصل الثاني، فهو لشروط و إجراءات استصدار الترخيص لجمع المال، وكذلك لم يميز في هذا الفصل بين جامع الخمس أو جامع الزكاة. والفصل الثالث وضح كيفية وطرق جمع المال ووسائله وضوابطه. أما الفصل الرابع، وهو ما كنا نسأل عنه، وهو الرقابة والتحقق من أوجه «الإنفاق» تحديداً وضوابط قبول التبرعات. فقد كنا نبحث ما إذا كانت اللائحة التنفيذية قد تطرقت إلى ضوابط رقابية على أوجه الإنفاق، أم هي على ضوابط الجمع فقط؟. وقد ثبت أن الفصل الرابع يتكون من تسعة ضوابط تطال جميعها أوجه الإنفاق. وأما الفصل الخامس، فقد خصص لتناول أحوال إلغاء الترخيص و إجراءات التظلم.
السؤال الذي يلي ثبوت وجود لائحة تنفيذية ووجود ضوابط للإنفاق وضوابط للتحويلات المالية بما لا يتعارض مع الأحكام الشريعة الخاصة بأي من المذهبين، هل طبقت هذه اللائحة على الجميع؟ بمعنى هل حصل كل جامعي الأموال لأغراض دينية على تراخيصهم وفقاً لتلك اللائحة؟ وهل بلغ إلى علم الوزارة عن أي ممارسات غير مرخصة؟ وهل تم إلزام جميع أصحاب التراخيص بضوابط الإنفاق في اللائحة، فإن بلغ إلى علم وزارة العدل أي من تلك المخالفات، هل تم تطبيق المادة 14 من المرسوم بقانون 21 الخاص بجمع المال والتي تتضمن العقوبات التالية المنصوص عليها:
«يعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوِز خمسمائة ألف دينار، كل مَن جمع أموالاً لغرض إرهابي.
ويعاقَب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن قام بجمْع أموالٍ للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُعتبر جمع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفاً مشدداً.
ويعاقَب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأموال التي تم جمعها أو أية أموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة، وتؤول الأموال محل المصادرة لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة».
مجرد سؤال لوزارة العدل، في انتظار الإجابة.
اللائحة التنفيذية قوتها القانونية كمرجعيتها أي كقوة المرسوم بقانون 21، والغرض من اللوائح التنفيذية هو وضع آلية تطبيق القانون وتدابيره، واللائحة التنفيذية الخاصة بقانون جمع الأموال لأغراض دينية لا تميز بين مال سني أو مال شيعي أو مال مسلم أو مال مسيحي، وهي لم توضع لتتهم أحداً و لم توضع للتضييق على أحد، هي لائحة للجميع ولخدمتهم، وتطبق على الجميع ولصالحهم، بل هي لصالح حتى صاحب الترخيص ولحمايته، وهي المساواة التي نطالب بها في دولتنا المدنية، فلا يميز أحد نفسه عن الآخرين بطلب استثنائه وترك أمر ضوابط ممارساته لنواياه أو لصلاحه أو لوعوده أو لأنه من «الرموز»!!
فلا يوجد في التعريفات القانونية للدولة المدنية أن أياً من المواطنين يرفع عنه القلم لأنه «رمز».
وللعلم تتكون اللائحة التنفيذية من خمسة فصول وضعت كلها لخدمة ولصالح جامعي المال ومن أجل تبرئة ذمتهم المالية. الفصل الأول خصص للتعريفات وللأحكام عامة وفيها لم يحدد المسمى إن كان زكاة أو خمساً، بل ساوى بين الاثنين معاً. أما الفصل الثاني، فهو لشروط و إجراءات استصدار الترخيص لجمع المال، وكذلك لم يميز في هذا الفصل بين جامع الخمس أو جامع الزكاة. والفصل الثالث وضح كيفية وطرق جمع المال ووسائله وضوابطه. أما الفصل الرابع، وهو ما كنا نسأل عنه، وهو الرقابة والتحقق من أوجه «الإنفاق» تحديداً وضوابط قبول التبرعات. فقد كنا نبحث ما إذا كانت اللائحة التنفيذية قد تطرقت إلى ضوابط رقابية على أوجه الإنفاق، أم هي على ضوابط الجمع فقط؟. وقد ثبت أن الفصل الرابع يتكون من تسعة ضوابط تطال جميعها أوجه الإنفاق. وأما الفصل الخامس، فقد خصص لتناول أحوال إلغاء الترخيص و إجراءات التظلم.
السؤال الذي يلي ثبوت وجود لائحة تنفيذية ووجود ضوابط للإنفاق وضوابط للتحويلات المالية بما لا يتعارض مع الأحكام الشريعة الخاصة بأي من المذهبين، هل طبقت هذه اللائحة على الجميع؟ بمعنى هل حصل كل جامعي الأموال لأغراض دينية على تراخيصهم وفقاً لتلك اللائحة؟ وهل بلغ إلى علم الوزارة عن أي ممارسات غير مرخصة؟ وهل تم إلزام جميع أصحاب التراخيص بضوابط الإنفاق في اللائحة، فإن بلغ إلى علم وزارة العدل أي من تلك المخالفات، هل تم تطبيق المادة 14 من المرسوم بقانون 21 الخاص بجمع المال والتي تتضمن العقوبات التالية المنصوص عليها:
«يعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوِز خمسمائة ألف دينار، كل مَن جمع أموالاً لغرض إرهابي.
ويعاقَب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن قام بجمْع أموالٍ للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُعتبر جمع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفاً مشدداً.
ويعاقَب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأموال التي تم جمعها أو أية أموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة، وتؤول الأموال محل المصادرة لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة».
مجرد سؤال لوزارة العدل، في انتظار الإجابة.