كتب – إيهاب أحمد:
ينظر مجلس النواب مقترح قانون يمدد مهلة التصالح في المخالفات المرورية التي تقضي بدفع نصف قيمة المخالفة من 7 أيام إلى إلى 15 يوماً ، كما يمهل المخالف 45 يوماً بدلاً من 30 يوماً لدفع المخالفات قبل تحويلها للنيابة.
فيما رأت الداخلية عدم الحاجة لتغيير المدة المطبقة حالياً حفاظاً على القيمة المعنوية للعقوبة متخوفة من أن تؤدي زيادة المدة إلى التراخي في دفع المخالفة.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (56) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
وينص للتعدل المقترح على مادة (56) فقرة ثالثة أن" على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغاً يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال خمسة عشر يوماً التالية لعرض التصالح عليه خُفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف.
وقالت وزارة الداخلية في مرئياتها" إن العقوبات الجنائية – ومنها العقوبات المالية المقررة على المخالفات المرورية- هي جزاء يقرره القانون لمصلحة المجتمع متى ثبتت المسؤولية الجنائية على مرتكب الفعل الذي يشكل خروجا على القواعد القانونية الموضوعة لحماية الأرواح والممتلكات من الأخطار، والتي من أهدافها أن تؤدي إلى إيلام النفس المتمثل في النيل من الذمة المالية لمرتكب المخالفة حتى تحقق الردع العام والخاص وتمنع تكرار الفعل المجرم مرة أخرى".
وأضافت:"تبنى قانون المرور رقم (23) لسنة 2014 في المادة (56) نظام التصالح الذي يهدف إلى إنهاء الدعوى الجنائية في مراحلها الأولى دون الحاجة لإحالتها للقضاء وذلك من خلال دفع مبلغ الصلح وهو عبارة عن قيمة مخفضة للغرامة المفروضة تدفع في الفترة المحددة لعرض التصالح، وتكمن الحكمة من خفض مبلغ الغرامة لحث المخالف على المبادرة لدفع الغرامة المقررة عليه دون تأخير أو تأجيل".
واعتبرت أن "المدة المحددة قانوناً للصلح تعد كافية وتفي بالغاية التي وضعت من أجلها كما تحقق التوازن المطلوب بين حث المخالفين على المبادرة لدفع الغرامات المقررة عليهم والمحافظة على القيمة المعنوية للعقوبة الجنائية من تحقق للردع والزجر المطلوب منها" واعتبرت أنه "لا مصلحة من زيادة هذه المدة التي قد تؤدي إلى التراخي في دفع المخالفة وإهمالها وعدم تحقيق الهدف المرجو منها".
يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 النص الآتي:مادة (56) فقرة ثالثة:وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغاً يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال خمسة عشر يوماً التالية لعرض التصالح عليه خُفض مبلغ التصالح المذكورإلى النصف."
وتنص الفقرة المطبقة حالياً ":وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغاً يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال السبعة أيام التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف".
ينظر مجلس النواب مقترح قانون يمدد مهلة التصالح في المخالفات المرورية التي تقضي بدفع نصف قيمة المخالفة من 7 أيام إلى إلى 15 يوماً ، كما يمهل المخالف 45 يوماً بدلاً من 30 يوماً لدفع المخالفات قبل تحويلها للنيابة.
فيما رأت الداخلية عدم الحاجة لتغيير المدة المطبقة حالياً حفاظاً على القيمة المعنوية للعقوبة متخوفة من أن تؤدي زيادة المدة إلى التراخي في دفع المخالفة.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (56) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
وينص للتعدل المقترح على مادة (56) فقرة ثالثة أن" على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغاً يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال خمسة عشر يوماً التالية لعرض التصالح عليه خُفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف.
وقالت وزارة الداخلية في مرئياتها" إن العقوبات الجنائية – ومنها العقوبات المالية المقررة على المخالفات المرورية- هي جزاء يقرره القانون لمصلحة المجتمع متى ثبتت المسؤولية الجنائية على مرتكب الفعل الذي يشكل خروجا على القواعد القانونية الموضوعة لحماية الأرواح والممتلكات من الأخطار، والتي من أهدافها أن تؤدي إلى إيلام النفس المتمثل في النيل من الذمة المالية لمرتكب المخالفة حتى تحقق الردع العام والخاص وتمنع تكرار الفعل المجرم مرة أخرى".
وأضافت:"تبنى قانون المرور رقم (23) لسنة 2014 في المادة (56) نظام التصالح الذي يهدف إلى إنهاء الدعوى الجنائية في مراحلها الأولى دون الحاجة لإحالتها للقضاء وذلك من خلال دفع مبلغ الصلح وهو عبارة عن قيمة مخفضة للغرامة المفروضة تدفع في الفترة المحددة لعرض التصالح، وتكمن الحكمة من خفض مبلغ الغرامة لحث المخالف على المبادرة لدفع الغرامة المقررة عليه دون تأخير أو تأجيل".
واعتبرت أن "المدة المحددة قانوناً للصلح تعد كافية وتفي بالغاية التي وضعت من أجلها كما تحقق التوازن المطلوب بين حث المخالفين على المبادرة لدفع الغرامات المقررة عليهم والمحافظة على القيمة المعنوية للعقوبة الجنائية من تحقق للردع والزجر المطلوب منها" واعتبرت أنه "لا مصلحة من زيادة هذه المدة التي قد تؤدي إلى التراخي في دفع المخالفة وإهمالها وعدم تحقيق الهدف المرجو منها".
يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 النص الآتي:مادة (56) فقرة ثالثة:وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغاً يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال خمسة عشر يوماً التالية لعرض التصالح عليه خُفض مبلغ التصالح المذكورإلى النصف."
وتنص الفقرة المطبقة حالياً ":وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغاً يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال السبعة أيام التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف".