الزمت المحكمة العمالية برئاسـة القاضي عبدالعزيز الجابري وعضوية القاضيين مصطفى صلاح ومؤمن المزيني وأمانة سر محمود الوديانـي، شركة للتجارة العامة بدفع 42 ألفا و 849 دينار، لبحريني يعمل مدير عام لديها توقفت الشركة عن صرف رواتبه فقرر ترك العمل، والزمتها بمصروفات الدعوى،

وطالب المدير العام في دعواه بإلزام الشركة بدفع بدل الاجازة السنوية والاجور المتأخرة بواقع 10 شهور من شهر أبريل 2015 حتى فبراير للعام الماضي، بقيمة 38 الف و500 دينار، والبونس يتمثل ب3 الاف و850 دينار، والتعويض عن التأخير في دفع الاجورة.

ويعمل المدعي بالشركة منذ الاول من فبراير 2014 بمنصب مدير عام براتب 3 الاف 250 دينار، وكان عقده غير محدد المدة، بيد أن الشركة توقفت عن سداد أجوره حتى فبراير 2016.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الشركة لم تقدم ما يثبت قانوناً سدادها للأجور المدعي، وعليه تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن المدة من أبريل عام 2015 حتى فبراير عام 2016 وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 35 الف 553 دينار وتم احتساب الاجر على اساس مبلغ 3 الاف و250دينار وفقا لما ثبت بعقد العمل.

وفيما يخص التعويض عن التأخير في صرف الأجور، فالمحكمة قضت بها بنسبة 6% للستة شهور الأولى تزاد 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك بما لا يتجاوز 12 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد

كما أكدت بأن المدعي يستحق بدل الاجازة عن الفترة التي أمضى فيها بخدمة صاحب العمل بمبلغ 3 الاف 466 دينار، بالاضافة إلى استحقاقه البونس 3 الاف 850 دينار، وعليه قضت المحكمة بالزام الشركة بـ 42 الف 849 دينار و660 فلساً للمدعي.