حسن الستري
يعقد مجلس الشورى اليوم جلسة خاصة ليقرر إحالة المادة 105- ب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
وبحسب القانون، فإنه يتوجب على اللجنة التشريعية أن ترفع تقريرها للمجلس خلال 15 يوما من إحالته لها، أي في موعد أقصاه الإثنين 13 مارس المقبل.
يذكر مجلس النواب وافق في جلسته الأخيرة على تعديل المادة "105/ب" الذي ينص على أن "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام"
وكانت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، قد صرحت لـ"الوطن": هناك أسبقية لمناقشة التعديل الدستوري بشكل عام، نحن حضرنا زيارة القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى مجلس النواب، واطلعنا على البيان وأسس المشروع، وكان هناك عدد من الأسئلة الجوهرية التي سألناها وتم الإجابة عليها، وسجلنا تلك الإجابات، ونحن مقيدون بمدة ميعينة فلن يتم إضاعة الوقت، وسيتم استقراء مرفقات مجلس النواب وأخذ مرئيات الجهات التي خاطبوها من محاضر النواب، ولن نلجأ لمخاطبتهم إلا إذا كانت لدينا تساؤلات لم يسألها النواب.
وتنص المادة "105 الفقرة ب" المراد استبدالها على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".
يعقد مجلس الشورى اليوم جلسة خاصة ليقرر إحالة المادة 105- ب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
وبحسب القانون، فإنه يتوجب على اللجنة التشريعية أن ترفع تقريرها للمجلس خلال 15 يوما من إحالته لها، أي في موعد أقصاه الإثنين 13 مارس المقبل.
يذكر مجلس النواب وافق في جلسته الأخيرة على تعديل المادة "105/ب" الذي ينص على أن "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام"
وكانت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، قد صرحت لـ"الوطن": هناك أسبقية لمناقشة التعديل الدستوري بشكل عام، نحن حضرنا زيارة القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى مجلس النواب، واطلعنا على البيان وأسس المشروع، وكان هناك عدد من الأسئلة الجوهرية التي سألناها وتم الإجابة عليها، وسجلنا تلك الإجابات، ونحن مقيدون بمدة ميعينة فلن يتم إضاعة الوقت، وسيتم استقراء مرفقات مجلس النواب وأخذ مرئيات الجهات التي خاطبوها من محاضر النواب، ولن نلجأ لمخاطبتهم إلا إذا كانت لدينا تساؤلات لم يسألها النواب.
وتنص المادة "105 الفقرة ب" المراد استبدالها على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".