قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن المبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، بتعديل عقوبة مطلقة بحرينية (٣٦سنة) تعمل فنانة بأحد الفنادق، بجعلها الحبس سنه بدلا من ٦ سنوات، بتزويرها بطلب وحدة سكنية والحصول على بدل السكن بواقع ٢٧٠٠ دينار مدعية حضانتها لطفليها فيما الحضانة انتقلت للأب بحكم المحكمة.
وانكشف أمر السيدة بعد بلاغ ورد من طليقها عن استيلاءها على المال المملوك من الاسكان باستلامها اعانة بدل السكن بواقع ١٠٠ دينار لأكثر من سنتين بواقع ٢٧ شهرا، حتى بلغت المبالغ المستلمة ٢٧٠٠ دينار، وقدم حكم المحكمة بإسقاط حضانتها لابنائها وعلى الفور أوقفت وزارة الاسكان صرفها.
وقال شاهد الاثبات ان المدانة قدمت طلب اسكان مستندة انها مطلقة وحاضنه اطفالها، وارفقت ضمن الأوراق المطلوبة الحكم المستعجل الذي قضي لها بحضانه واخفت المعلومة الخاصة بصدور الحكم النهائي الصادر باسقاط حضانتها وهوالبيان الجوهري لإلزام انتفاعها بالسكن وتمكنت من ذلك بالمخالفة للحقيقة من صرف أعانه بدل السكن بمقدار ١٠٠ دينار شهريا .
واستمرت في الصرف حتى بعد ان علمت وفقا لاقرارها باسقاط حضانة لتبنيها حتى شهر نوفمبر ٢٠١١ حين أوقفت الوزارة الاعانة بعد البلاغ المقدم من طليقها سيما وأنها لم تكن حاضنه لابنائها فعليا لوجودهمافي حصانه الأب مما يكشف سوء قصدها وتعمدها اخفاءالحقيقة وبلغ مجموع المبالغ غير المستحقة ٢٧٠٠ دينار
وأدينت السيدة عن تهمة انها في١٥ سبتمبر ٢٠٠٩ اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو استمارة طلب الوحدة السكنية، حال اعتمادها المختص بجعلها واقع مزوره في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها، بأن اقرت بالاستمارة على خلاف الحقيقة في بيانات الاسرة الاساسية مع انها لم تكن حاضنه فترتها لطفليها فتم قبول الطلب الوحدة بناء على تلك المساعدة، و توصلت الى الاستيلاء على المبلغ المملوك لوزارة الاسكان بالاستعانة بطرق احتيالية.
وأصدرت محكمة غيابيا حكم في ١٣ يونيو ٢٠١٣ بمعاقبة المتهمة لمدة ٦ سنوات، و عارضت الحكمة في جلسة ١٥ اغسطس ٢٠١٥ طالبه الحكم ببراءتها.
واشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها أخذت المتهمة بقسط من الرأفه بتعديل العقوبة والنزول بالعقوبة الى سنة.
وانكشف أمر السيدة بعد بلاغ ورد من طليقها عن استيلاءها على المال المملوك من الاسكان باستلامها اعانة بدل السكن بواقع ١٠٠ دينار لأكثر من سنتين بواقع ٢٧ شهرا، حتى بلغت المبالغ المستلمة ٢٧٠٠ دينار، وقدم حكم المحكمة بإسقاط حضانتها لابنائها وعلى الفور أوقفت وزارة الاسكان صرفها.
وقال شاهد الاثبات ان المدانة قدمت طلب اسكان مستندة انها مطلقة وحاضنه اطفالها، وارفقت ضمن الأوراق المطلوبة الحكم المستعجل الذي قضي لها بحضانه واخفت المعلومة الخاصة بصدور الحكم النهائي الصادر باسقاط حضانتها وهوالبيان الجوهري لإلزام انتفاعها بالسكن وتمكنت من ذلك بالمخالفة للحقيقة من صرف أعانه بدل السكن بمقدار ١٠٠ دينار شهريا .
واستمرت في الصرف حتى بعد ان علمت وفقا لاقرارها باسقاط حضانة لتبنيها حتى شهر نوفمبر ٢٠١١ حين أوقفت الوزارة الاعانة بعد البلاغ المقدم من طليقها سيما وأنها لم تكن حاضنه لابنائها فعليا لوجودهمافي حصانه الأب مما يكشف سوء قصدها وتعمدها اخفاءالحقيقة وبلغ مجموع المبالغ غير المستحقة ٢٧٠٠ دينار
وأدينت السيدة عن تهمة انها في١٥ سبتمبر ٢٠٠٩ اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو استمارة طلب الوحدة السكنية، حال اعتمادها المختص بجعلها واقع مزوره في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها، بأن اقرت بالاستمارة على خلاف الحقيقة في بيانات الاسرة الاساسية مع انها لم تكن حاضنه فترتها لطفليها فتم قبول الطلب الوحدة بناء على تلك المساعدة، و توصلت الى الاستيلاء على المبلغ المملوك لوزارة الاسكان بالاستعانة بطرق احتيالية.
وأصدرت محكمة غيابيا حكم في ١٣ يونيو ٢٠١٣ بمعاقبة المتهمة لمدة ٦ سنوات، و عارضت الحكمة في جلسة ١٥ اغسطس ٢٠١٥ طالبه الحكم ببراءتها.
واشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها أخذت المتهمة بقسط من الرأفه بتعديل العقوبة والنزول بالعقوبة الى سنة.