زهراء حبيب:

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 الخاصة بعدم جواز أنفراد الحكومة بتأسيس الشركات أو أن تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30% فيما عدا الشركات العاملة في النفط والغاز.

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد، وتضمنت المادة الأولى النص على استبدال نص المادة (76) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، فيما أضافت المادة الثانية من مشروع القانون مادة جديدة برقم (76 مكرراً) مفادها عدم جواز أن تنفرد الحكومة بتأسيس الشركات أو أن تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30% فيما عدا الشركات العاملة في النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، بينما جاءت المادة الثالثة تنفيذية تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام.

ويهدف التعديل إلى تحسين أوضاع الشركات العاملة في القطاعات التجارية غير العاملة في قطاعي النفط والغاز وحلبة البحرين الدولية، بحيث لا تتجاوز مشاركة القطاع العام في هذه القطاعات نسبة 30% وهي ذات النسبة التي يستحوذ القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي للدولة طيلة السنوات الماضية.

وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، مع مراعاة الملاحظات الموضوعية الواردة في مذكرة المستشار القانوني.

وعلى الصعيد المقابل، طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون المذكور،كون التعديل المقترح يتنافى مع الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة في تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي.

وأشارت الحكومة في أن الهدف من تدخل الدولة في تأسيس كيانات تجارية أو المساهمة في أخرى قائمة، وبالأخص المشاريع الاستراتيجية، يتمثل في تنمية العملية الاقتصادية من خلال إنشاء مشاريع تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق وظائف للمواطنين، وعليه فإن مشروع القانون المذكور يقيد حق الحكومة في تأسيس الشركات، مما سيخلق عقبات قانونية فيما يتعلق بتنمية الاقتصاد القومي، وسيكون له أثرٌ سلبي على الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله العديد من الشركات المملوكة للحكومة، والتأثير على تنافسيتها مع الشركات العاملة في السوق وتقييد صلاحياتها.

ويتنافى مشروع القانون وطبيعة شركة ممتلكات البحرين المعنية بتطوير أملاك الدولة وأموالها المملوكة لها ملكية خاصة بغرض تنميتها وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث إن الفكرة من تأسيس هذه الشركة أن تكون وحدة اقتصادية قابضة لتمسك زمام إدارة الشركات التي تحت مظلتها بغرض التنمية والمحافظة على مساهمات الدولة من خطر الاضمحلال ونقص القيمة، والتعامل في أنشطتها وفق منظور تجارى صرف.

كما أن وجود بعض الشركات الخدمية المملوكة للدولة والتي تساهم في تسيير بعض المرافق الهامة وتنمية بعض القطاعات في الدولة مثل بنك الإسكان، وشركة بورصة البحرين، ويصعب تحقيق الأهداف ما لم تكن الدولة هي المسيطرة على ملكيتها، أو كان الربح الذي يطمح فيه المساهمون هو الهدف الوحيد لتأسيس الشركة.

ولفتت الحكومة في رأيها إلى أنه يحد من قدرة الدولة على المشاركة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأفادت بأن ألزم مشروع القانون الشركات المملوكة للدولة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، وهو أمر يتعين خلالها طرح الشركات المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً أسهمها للتداول في سوق الأوراق المالية من شأنه أن يرتب آثاراً سلبية، منها التأثير على استقرار وثبات الاقتصاد الوطني و على قيمة السهم المطروحة للتداول، واحتمالية الاستغناء عن العاملين البحرينيين في الشركات المملوكة للدولة نتيجة لبيع الأسهم.

وتنافي مشروع القانون مع مبدأ وسياسات التخصيص الذي أخذت به الحكومة في مباشرة أنشطتها، سواء كان ذلك عن طريق مرفق عام يباشر نشاطاً خدمياً أو إنتاجياً، أو كان عن طريق شركة مملوكة بالكامل للدولة.

وأكدت الحكومة في تعقيبها إلى إن تحديد نسبة مشاركة الدولة في الشركات بما لا يجاوز 30% من رأسمال الشركات التي تساهم فيها، يترتب عليه عدم خضوع هذه الشركات لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث إن الديوان يمارس رقابته على الشركات التي يكون للدولة حصة في رأسمالها تزيد عن 50%، مما يضعف الرقابة على هذه الشركات والتحقق من سلامة ومشروعية استخدام الأموال العامة فيها وحسن إدارتها.

ونوهت إلى أن عبارة "لا يجوز للحكومة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30%" المطلوب إضافتها إلى قانون الشركات التجارية، تعني - وبحسب ظاهر النص- أن الحكومة لا ينبغي أن تنفرد وحدها بتأسيس شركات أو المساهمة فيها بنسبة تزيد عن 30% دون بقية الأشخاص المعنوية العامة، والتي كان يجب أن يشملها النص، سيما وأن مشروع القانون قد جمع بين الدولة وبقية الأشخاص المعنوية العامة تحت حكم واحد فيما يتعلق بتوفيق الأوضاع.

كما أن الاستثناء الوارد في عبارة "فيما عدا الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية"، لا يستفيد منه سوى الدولة وحدها دون الأشخاص المعنوية العامة، وهو ما لا يقصده مشروع القانون.

ومن جانبها أشارت هيئة التشريع والإفتاء القانوني في مذكرتها إلى عدة ملاحظات قانونية مفصلة على نصوص مواد الاقتراح بقانون، وانتهت إلى الأخذ بالملاحظات المشار إليها في المذكرة إلى دمج المادتين الأولى والثانية منه، وذلك لتحقيق الغرض الذي يصبو إليه بشكل أوضح.

واتفق مصرف البحرين المركزي في رده الوارد إلى اللجنة مع الحكومة المرفوع إلى مجلس النواب، مع التأكيد على أن نسبة مساهمة الحكومة في تأسيس الشركات تخضع لطبيعة تلك الشركات وأهميتها للاقتصاد الوطني وكذلك الظروف المحيطة بإنشائها، حيث تستوجب الظروف أحياناً مساهمة كبيرة من الحكومة لنجاح الشركة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة فيها، وأن مشاركة الحكومة في تأسيس الشركات والاحتفاظ بنسب كبيرة فيها ليس بالضرورة منافسة للقطاع الخاص ولكن داعمٌ لها.

كما رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين في ردها الوارد للجنة على على مشروع القانون، وذلك لعدة أسباب وهي الحفاظ على الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركات، ومن ضمنها الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%.، الحفاظ على مصالح المساهمين الآخرين – من غير الحكومة – ومصالح القطاع الخاص الذي يتطلب استقلال الشركات بالإدارة واتخاذ القرار، كما أن الرقابة والمحاسبة تتحقق بمحاسبة الوزير المسؤول الذي قد يكون في معظم الأحيان الوزير المعني بالمالية.

""""""""""""""

عزيز