زهراء حبيب:
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015، المتعلق بتوسعة إطار الموظف العام ليشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين، مع تشديد العقوبة على مرتكبي جريمة الرشوة من الموظفين العامين والاستيلاء على المال العام، والتي تصل عقوبة السجن 5 سنوات لكل موظف قبل لنفسه الرشوة،وسنة لعارضها، و10 سنوات سجناً لمن يستولي على مال الدولة.
وقد وافقت لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
مشروع القانون يتألف فضلاً عن الديباجة من مادتين المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد (107 البندان "5" و "6" من الفقرة الاولى)، (186 فقرة أولى)، (188)، (189)، (190)، (190 مكرراً)، (191)، (194فقرة أولى)، (195)، (197)، (198) ، (199)، (201)، (292)، (301)، (302 فقرة أولى) و(303 فقرة أولى): حيث أتى البندان 5، 6 من المادة (107) من مشروع قانون بتوسيع تعريف الموظف العام، بحيث اصبح هذا التعريف يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات أو المؤسسات العامة، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات وفي أية كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها طالما كانت مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها.
وأتت بقية المواد المذكورة لتغليظ العقوبات وتشديد الغرامات على جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم المساس بسير العمل وذلك عن طريق رفع الحد الأقصى للعقوبة أو زيادة الحد الأدنى للعقوبة.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه، وعلى الأخص الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.
وارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية مع توصية اللجنة المختصة بإزالة شبهة عدم الدستورية من المادة (303) فقرة أولى.
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ردها المكتوب للجنة بأن المشروع القانون، جاء بغية إضفاء حماية للمال العام وذلك من خلال تشديد العقوبات على كل من يهدره أو يتربح منه، وخاصة في نطاق الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات والتي تشمل جرائم الرشوة والاضرار بالمال العام وجرائم المساس بسير العمل وذلك عن طريق رفع الحد الأقصى للعقوبة أو زيادة الحد الأدنى له.
وقام المشروع بتوسيع تعريف الموظف العام في نطاق قانون العقوبات بحيث أصبح هذا التعريف يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة فضلا عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات وفي أي كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها طالما كانت مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة له، وذلك لخلق مظلة يستظل بها المال العام أياً كان الكيان المعني به.
ويتضمن مواد مشروع القانون في مواده المذكورة سلفاً على أن معاقبه الموظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع، بالسجن خمس سنوات، وسنة بدلأ من 3 أشهر لكل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة دون أن يُقبل منه عرضه.
يُحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو وعد به أو عرض، على ألا تقل عن خمسمائة دينار.
كما جاء في بعض مواده بأنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) أو سهل ذلك لغيره،فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.
ويحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا يقل عن خمسمائة دينار.
كما أعادت اللجنة صياغة المادة (303 فقرة أولى): من عطل بطريق العنف أو التهديد أو الغش حرية المزايدات أو المناقصات المتعلقة بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107)، أو أفسد جديتها أو شرع في ذلك أو عمل بأي طريقة كانت على إقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، مع إلزامه بأن يدفع لتلك الجهة بدل الخسائر التي نشأت من فعله المذكور. بعد أن كان المبلغ الغرامة الف لا يقل عن الف دينار.
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015، المتعلق بتوسعة إطار الموظف العام ليشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين، مع تشديد العقوبة على مرتكبي جريمة الرشوة من الموظفين العامين والاستيلاء على المال العام، والتي تصل عقوبة السجن 5 سنوات لكل موظف قبل لنفسه الرشوة،وسنة لعارضها، و10 سنوات سجناً لمن يستولي على مال الدولة.
وقد وافقت لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
مشروع القانون يتألف فضلاً عن الديباجة من مادتين المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد (107 البندان "5" و "6" من الفقرة الاولى)، (186 فقرة أولى)، (188)، (189)، (190)، (190 مكرراً)، (191)، (194فقرة أولى)، (195)، (197)، (198) ، (199)، (201)، (292)، (301)، (302 فقرة أولى) و(303 فقرة أولى): حيث أتى البندان 5، 6 من المادة (107) من مشروع قانون بتوسيع تعريف الموظف العام، بحيث اصبح هذا التعريف يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات أو المؤسسات العامة، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات وفي أية كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها طالما كانت مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها.
وأتت بقية المواد المذكورة لتغليظ العقوبات وتشديد الغرامات على جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم المساس بسير العمل وذلك عن طريق رفع الحد الأقصى للعقوبة أو زيادة الحد الأدنى للعقوبة.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه، وعلى الأخص الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.
وارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية مع توصية اللجنة المختصة بإزالة شبهة عدم الدستورية من المادة (303) فقرة أولى.
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ردها المكتوب للجنة بأن المشروع القانون، جاء بغية إضفاء حماية للمال العام وذلك من خلال تشديد العقوبات على كل من يهدره أو يتربح منه، وخاصة في نطاق الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات والتي تشمل جرائم الرشوة والاضرار بالمال العام وجرائم المساس بسير العمل وذلك عن طريق رفع الحد الأقصى للعقوبة أو زيادة الحد الأدنى له.
وقام المشروع بتوسيع تعريف الموظف العام في نطاق قانون العقوبات بحيث أصبح هذا التعريف يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة فضلا عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات وفي أي كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها طالما كانت مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة له، وذلك لخلق مظلة يستظل بها المال العام أياً كان الكيان المعني به.
ويتضمن مواد مشروع القانون في مواده المذكورة سلفاً على أن معاقبه الموظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع، بالسجن خمس سنوات، وسنة بدلأ من 3 أشهر لكل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة دون أن يُقبل منه عرضه.
يُحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو وعد به أو عرض، على ألا تقل عن خمسمائة دينار.
كما جاء في بعض مواده بأنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) أو سهل ذلك لغيره،فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.
ويحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا يقل عن خمسمائة دينار.
كما أعادت اللجنة صياغة المادة (303 فقرة أولى): من عطل بطريق العنف أو التهديد أو الغش حرية المزايدات أو المناقصات المتعلقة بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107)، أو أفسد جديتها أو شرع في ذلك أو عمل بأي طريقة كانت على إقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، مع إلزامه بأن يدفع لتلك الجهة بدل الخسائر التي نشأت من فعله المذكور. بعد أن كان المبلغ الغرامة الف لا يقل عن الف دينار.