كتب إيهاب أحمد:أرجعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب رفع سقف الغرامات بمشروع قانون الإعلام والاتصال إلى ارتفاع سقف الحرية التي أتاحها القانون الجديد، معتبرة أن ارتفاع الغرامات بمثابة ضمانة لحقوق الآخرين.وقالت رجب في تصريح بـ«الوطن» إن «قانون الإعلام والاتصال وسع سقف الحريات وفتح المجال بشكل كبير لم يكن موجوداً في مشاريع القوانين التي أعدت مسبقاً»، مشيرة إلى أن «حجم الحريات الذي يتيحه القانون الجديد يستوجب حماية المجتمع بشكل عام من أضرارا قد يتسبب بها السقف العالي للحريات التي أتاحها القانون».ويفرض مشروع القانون الجديد غرامات تصل إلى نصف مليون دينار.وحول رؤى ذهبت إلى أن القانون يقيد بعض الحريات خاصة انتقاد البعثات الدبلوماسية، قالت رجب إن «التعبير عن الرأي ليس ممنوعاً والممنوع المساس المسيء، فهناك فرق بين التعبير عن الرأي، فيجب ذكر الحقائق وأن نضع النصوص في أماكنها الصحيحة، فلا يمنع أي إنسان من أن يتكلم عن أي موضوع في مجال النقد المباشر ونشر الحقائق بالأدلة والبراهين وليس مجرد الكلام»، مشيرة إلى أن «المساس المسيء ممنوع ليس فقط للبعثات حتى بمؤسستنا الداخلية».وتنص المادة (87) من المشروع على أنه «يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار على نشر أو بث ما يلي: (منها): «ما يتضمن عيباً في حق ممثل دولة أجنبية معتمدة لدى مملكة البحرين وبسبب أعمال تتعلق بوظيفته».وإذا كانت الوزيرة تتخوف من إمكانية تخفيض «التشريعية» للغرامات قالت: «أنا أخشى من هذا الأمر وأتمنى أن يقرأ مشروع القانون قراءة سليمة من كل جوانبه فالإعلاميون يجب أن يدافعوا عن هذا المشروع».وأضافت أن: «الإعلامي اليوم يتكلم كما يشاء لكن يجب أن يضع نفسه أيضاً مكان المواطن العادي والمسؤول في الدولة يجب أن نضمن أيضاً حقوق الآخرين في الوصول إلى هذا الإعلام واستخدامه بطريقة سليمة».وأوضحت أنه «حفظ القانون حق الإعلامي والصحافي في حرية التعبير ولابد من ضمانات تحفظ حقوق أفراد المجتمع وأن يحصلوا على حقهم إن تم المساس بهم هذه هي العدالة يمكن أن ننظر لأي مشروع قانون من جهة واحدة لكن القوانين عادة يجب أن تعنى بكل الجوانب».وعن تفسير الشخصية الاعتبارية التي منحها مشروع القانون الحق في إنشاء القنوات الدينية قالت: «الشخصية الاعتبارية تعني أن الدولة فقط هي المعنية بإطلاق هذه القنوات وهذا الأمر أخذ مما هو معمول به في أرقى الدول الديمقراطية».وتنص المادة 53 بند ج على أنه: «لا يجوز الترخيص لغير الأشخاص الاعتبارية العامة بتأسيس مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية ذات صبغة دينية».وحول تصنيف الصحافي العامل وفق النظام الجزئي في القانون الجديد، قالت رجب إنه «يوجد تعريف للصحافي والصحافي الجزئي في الجزء الخاص بالتعريفات».وعرف مشروع القانون الصحافي والإعلامي بأنه: «الفرد الذي يزاول مهنة الصحافة أو الإعلام، باعتبارها نشاطه المهني الأساسي، بصورة رئيسة ومنتظمة في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية والدورية الصادرة بمملكة البحرين أو في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة والإعلام المكتوب أو المرئي أو المسموع أو الإلكتروني أو وكالات الأنباء الموجود مقرها الرئيس بمملكة البحرين. ويكون حاصلاً على ترخيص بذلك من الهيئة العليا».وعرف المراسل بأنه: «الصحافي المعتمد لواحدة أو أكثر من مؤسسات الإعلام المكتوب أو المرئي أو المسموع أو الإلكتروني أو وكالات الأنباء الموجود مقرها الرئيس خارج مملكة البحرين، والتي يستمد دخله الرئيس منها. ويكون حاصلاً على ترخيص من الوزارة».وحول اشتراط ترخيص الصحافي من الهيئة العليا للإعلام والاتصال قالت: «هذا أمر موجود في كل القوانين الديمقراطية ولا أعتقد أنه يوجد صحافي في العالم وخاصة الدول الديمقراطية يعمل دون الحصول على بطاقة ترخص له مزاولة العمل، نحن الآن ننظم هذا الشأن وفق ما هو معمول به في القوانين المستخدمة في الدول الديمقراطية».وتنص المادة (19) من المشروع على أنه: «يشترط لمزاولة العمل الصحافي أو الإعلامي الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العليا». وتنص المادة 72 من المشروع على أنه يعاقب على مخالفة أحكام المادتين (19) و(20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى عشرة آلاف دينار.وعما إذا كانت كلفة إصدار الترخيص يتحملها الصحافي أم المؤسسة اكتفت الوزيرة رجب بالقول «هذا ليس شأن القانون الآن الأمور تنظم لاحقاً».وإذا ما كانت عملية إصدار التراخيص ستبدأ قبل صدور القانون، قالت الوزيرة: «نحن بحاجة لوضع بعض الأمور الإجرائية التي لا يمكن تأجيلها وقد تخرج في صورة قرارات قبل صدور القانون رسمياً».وعن موعد ممارسة الهيئة العليا للإعلام والاتصال نشاطها بشكل فاعل، قالت: «الهيئة شكلت ووضع على عاتقها مسؤوليات كبيرة وهناك إجراءات يجب أن تتخذ لتنظيم العمل».وفي ما يخص إطلاق ميثاق الشرف الذي نص عليه القانون رغم وجود ميثاق مثيل أطلق من قبل جمعية الصحافيين البحرينية علقت الوزيرة: «سيعلن عنه في حينه إلا أنه سيكون ميثاقاً ملزماً له أصول(..) لن يكون على المستوى الفردي أو يتم إشهاره ولا يتلزم به».وحول ردات فعل غير إيجابية من قبل بعض الصحف حيال اشتراط القانون وضع عدد النسخ المطبوعة في الصفحة الأولى، قالت الوزيرة رجب إن «هذا المتبع دولياً ومن يطلب الحرية لنفسه يجب أن يراعي حق الآخر في حرية الحصول على المعلومة».وتنص المادة (36) على أنه «يجب أن يبين في مكان ظاهر من كل صحيفة اسم المرخص له مالك الصحيفة ورئيس تحريرها أو المحرر المسؤول -إن وجد- والقسم الذي يشرف عليه واسم المطبعة التي تطبع فيها وعدد النسخ».