حسن الستري
يستكمل مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون بشأن النظافة العامة، بعد أن أعادت لجنة المرافق العامة والبيئة صياغة بعض المواد التي أعادها المجلس للجنة، ومن أهمها المادة الخامسة، حيث رأت اللجنة أن يكون نصها "مع مراعاة حكم المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001، كل أرض فضاء يصدر بشأنها قرار من المجلس البلدي أو مجلس الأمانة التابعة له يتضمن وجوب تسويرها، يلتزم حائزها بتسويرها، وذلك وفقـاً للأسباب والشروط والمواصفات والمواعيد التي يتم إخطاره بها من قبل البلدية أو الأمانة المختصة".
وبخصوص المادة السابعة، أوجبت اللجنة على ملاك وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية والاستثمارية المؤجرة لغرض السكن أو غيره من الأغراض الأخرى المحافظة على نظافة واجهات وأسطح و ساحات وممرات ومناور هذه العقارات.
وحظرت المادة الثامنة على أصحاب المركبات المهملة والحديد الخردة "السكراب" تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة وللبلدية المختصة أن تنذر أصحاب هذه المركبات المهملة والسكراب برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية خلال 48 ساعة ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة.
وفي حالة المخالفة يكون للبلدية المختصة الحق في ضبط هذه المركبات وحجزها لديها، ولها، بعد مضي 3 أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تبيع المركبة بالمزاد العلني وتخصم تلك المصاريف من ثمنها، وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (12) من هذا القانون.
وتخلي البلدية مسؤوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز. كما قررت اللجنة استحداث تعريف للخردة "السكراب" وذلك في المادة الثانية الخاصة بالتعريفات.