محرر الشؤون المحلية
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية قراراً رقم 26 لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأسري، حيث أكدت المادة الثانية من المشروع أنه فيما عدا مراكز الإرشاد الأسري التي تنشئها الوزارة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري فتح مركز إرشاد أسري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة طبقاً للأحكام الواردة في القرار.
واشترطت المادة الرابعة من القرار أن يكون طالب الترخيص بحريني الجنسية ولا يقل عمره عن 27 سنة ميلادية وقت تقديم الطلب، وأن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ولو رد إيه اعتباره.
كما اشترطت أن يكون حاصلاً على شهادة البكالريوس أو ما يعادلها في مجال علم النفس أو احد فروعه، وأن تكون الشهادة معتمدة من الجهة المختصة، مع خبرة سابقة لا تقل عن خمس سنوات في ذات المجال.
واشترطت أيضاً أن يتولى إدارة المركز بنفسه، وأن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل فتح وتشغيل المركز وفقاً للمعايير التي تقرها الوزارة في هذا الشأن وأن يبين في الطلب المبلغ المخصص لتشغيله.
أما إذا كان الشخص اعتباريا، فاشترط القانون تقديم ما يفيد بموافقة الجهل المسجل بها، وأن يكون مجال عمله ذا علاقة بتقديم خدمات الإرشاد الأسري، وأن يعين مديراً للمركز بحيث تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القرار، فضلاً عن الإمكانيات المادية.
واشترطت المادة الخامسة بأن يكون للمركز مقر مستقل، وتحديد الوظائف المطلوبة والمؤهلات اللازمة لها، وأن يكون له مدير مسؤول عن الأعمال الفنية والإدارية والإشرافية، وأن يكون بحريني الجنسية، وفي حال تعذر ذلك يجوز بعد موافقة القسم التعيين من الجنسيات العربية، فإذا لم يوجد فمن الجنسيات الأخرى.
وأكدت المادة السابعة أن للوزارة حق الرفض أو القبول خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للمستندات، ويعتبر عدم الرد في المدة المذكورة بمثابة رفض ضمني للطلب.
وأكدت المادة الثامنة، أن مدة ترخيص المركز سنتان ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة، فيما أشارت المادة التاسعة إلى أن الترخيص الصادر بفتح المركز شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير.
أما المادة الـ 13 فاشترطت أن يكون العاملون في المركز من البحرينيين المؤهلين، وفي حال تعذر ذلك يجوز بعد موافقة القسم التعيين من الجنسيات العربية، فإذا لم يوجد فمن الجنسيات الأخرى، بشرط أن يكونو كاملي الأهلية ويتمتعون بحسن السيرة والسلوك وغيرها من الشروط.
وبيّنت المادة 15 أنه تخضع جميع الإجراءات الخاصة بتقديم خدمات الإرشاد الأسري وملف الحالة للسرية التامة، ولا يجوز تزويد أي جهة بمعلومات أو تقارير أو إحصائيات أو مستندات او بيانات عن الحالات في المركز او نشرها بأي وسيلة إلا بموافقة كتابية من الوزارة، مشترطة أيضاً التزام المرخص له فور ألغاء الترخيص الممنوح له بتسليم ملفات الحالات والتقارير والمستندات الخاصة بهم إلى القسم وعدم الاحتفاظ بها أو بصور منها.
وبيّنت المادة 17 بأنه يقتصر عمل المركز على تقديم خدمات الإرشاد الأسري للحالات، ولا يجوز له تقديم أي نوع من العلاج الطبي أو صرف الأدوية.
وأكدت المادة 18 أنه لا يجوز للمرخص له نقل المركز أو تغيير اسم أو بياناته التي صدر على أساسها الترخيص أو زيادة المقابل المالي المقرر للخدمات أو تعديل اللائحة الداخلية له إلا بعد حصوله على موافقة كتابية من القسم.
وشددت المادة 19 على أنه للمفتشين المخولين صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير، السلطة الكاملة في التفتيش على أعمال وأنشطة المركز وضبط الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم، ولهم تحرير المخالفة اللازمة لذلك.
وبيّنت المادة 24 أنه ينتهي ترخيص المركز في حال انتهاء مدته دون تجديد أو وفاة المرخص له أو فقده لأهليته القانونية، أو زوال الوجود القانوني للشخص الاعتباري، أو حتى صدور حكم نهائي ضد المرخص له في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة.
وأكدت المادة 25 أنه للوزير إصدار قرار بغلق المركز مؤقتاً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإلغاء الترخيص بحسب الأحوال، في حال فقد المركز شرطاً من شروط الترخيص أو باشر المركز نشاطه بعد صدور قرار بإغلاقه بشكل مؤقت او صدرت مخالفة جسيمة منه او لم يلتزم المرخص له بتصحيح المخالفة التي أشعر أو إنذر بشأنها خلال المدة المحددة له من قبل القسم وغيرها.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يجب المحافظة على الحياة الأسرية وتحقيق استقرارها وسعادتها، ومساعدة أفراد الأسرة على تحقيق الاستقرار والتوافق الأسري، والعمل على حل المشاكل الأسرية ومساعدة الفرد والأسرة على اتخاذ القرارات السليمة، إضافة إلى تحقيق الإنسجام والتوازن في العلاقات وفتح قنوات التواصل بينهم، وتنمية مهارات أفراد الأسرة في التواصل وفهم الحياة الأسرية ومسؤولياتها بما يسهم في حل الخلافات وتحقيق الاستقرار داخل الأسرة.
كما تهدف بحسب نفس المادة إلى السعي لحل الخلافات الزوجية للتقليل من نسب الطلاق، وتقديم الإرشاد والتوجيه اللأبوين بشأن الأسلوب السليم في تربية وتنشئة أبنائهم، مع المساهمة في تثقيف الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بالمفاهيم الأسرية السليمة.
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية قراراً رقم 26 لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأسري، حيث أكدت المادة الثانية من المشروع أنه فيما عدا مراكز الإرشاد الأسري التي تنشئها الوزارة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري فتح مركز إرشاد أسري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة طبقاً للأحكام الواردة في القرار.
واشترطت المادة الرابعة من القرار أن يكون طالب الترخيص بحريني الجنسية ولا يقل عمره عن 27 سنة ميلادية وقت تقديم الطلب، وأن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ولو رد إيه اعتباره.
كما اشترطت أن يكون حاصلاً على شهادة البكالريوس أو ما يعادلها في مجال علم النفس أو احد فروعه، وأن تكون الشهادة معتمدة من الجهة المختصة، مع خبرة سابقة لا تقل عن خمس سنوات في ذات المجال.
واشترطت أيضاً أن يتولى إدارة المركز بنفسه، وأن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل فتح وتشغيل المركز وفقاً للمعايير التي تقرها الوزارة في هذا الشأن وأن يبين في الطلب المبلغ المخصص لتشغيله.
أما إذا كان الشخص اعتباريا، فاشترط القانون تقديم ما يفيد بموافقة الجهل المسجل بها، وأن يكون مجال عمله ذا علاقة بتقديم خدمات الإرشاد الأسري، وأن يعين مديراً للمركز بحيث تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القرار، فضلاً عن الإمكانيات المادية.
واشترطت المادة الخامسة بأن يكون للمركز مقر مستقل، وتحديد الوظائف المطلوبة والمؤهلات اللازمة لها، وأن يكون له مدير مسؤول عن الأعمال الفنية والإدارية والإشرافية، وأن يكون بحريني الجنسية، وفي حال تعذر ذلك يجوز بعد موافقة القسم التعيين من الجنسيات العربية، فإذا لم يوجد فمن الجنسيات الأخرى.
وأكدت المادة السابعة أن للوزارة حق الرفض أو القبول خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للمستندات، ويعتبر عدم الرد في المدة المذكورة بمثابة رفض ضمني للطلب.
وأكدت المادة الثامنة، أن مدة ترخيص المركز سنتان ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة، فيما أشارت المادة التاسعة إلى أن الترخيص الصادر بفتح المركز شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير.
أما المادة الـ 13 فاشترطت أن يكون العاملون في المركز من البحرينيين المؤهلين، وفي حال تعذر ذلك يجوز بعد موافقة القسم التعيين من الجنسيات العربية، فإذا لم يوجد فمن الجنسيات الأخرى، بشرط أن يكونو كاملي الأهلية ويتمتعون بحسن السيرة والسلوك وغيرها من الشروط.
وبيّنت المادة 15 أنه تخضع جميع الإجراءات الخاصة بتقديم خدمات الإرشاد الأسري وملف الحالة للسرية التامة، ولا يجوز تزويد أي جهة بمعلومات أو تقارير أو إحصائيات أو مستندات او بيانات عن الحالات في المركز او نشرها بأي وسيلة إلا بموافقة كتابية من الوزارة، مشترطة أيضاً التزام المرخص له فور ألغاء الترخيص الممنوح له بتسليم ملفات الحالات والتقارير والمستندات الخاصة بهم إلى القسم وعدم الاحتفاظ بها أو بصور منها.
وبيّنت المادة 17 بأنه يقتصر عمل المركز على تقديم خدمات الإرشاد الأسري للحالات، ولا يجوز له تقديم أي نوع من العلاج الطبي أو صرف الأدوية.
وأكدت المادة 18 أنه لا يجوز للمرخص له نقل المركز أو تغيير اسم أو بياناته التي صدر على أساسها الترخيص أو زيادة المقابل المالي المقرر للخدمات أو تعديل اللائحة الداخلية له إلا بعد حصوله على موافقة كتابية من القسم.
وشددت المادة 19 على أنه للمفتشين المخولين صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير، السلطة الكاملة في التفتيش على أعمال وأنشطة المركز وضبط الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم، ولهم تحرير المخالفة اللازمة لذلك.
وبيّنت المادة 24 أنه ينتهي ترخيص المركز في حال انتهاء مدته دون تجديد أو وفاة المرخص له أو فقده لأهليته القانونية، أو زوال الوجود القانوني للشخص الاعتباري، أو حتى صدور حكم نهائي ضد المرخص له في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة.
وأكدت المادة 25 أنه للوزير إصدار قرار بغلق المركز مؤقتاً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإلغاء الترخيص بحسب الأحوال، في حال فقد المركز شرطاً من شروط الترخيص أو باشر المركز نشاطه بعد صدور قرار بإغلاقه بشكل مؤقت او صدرت مخالفة جسيمة منه او لم يلتزم المرخص له بتصحيح المخالفة التي أشعر أو إنذر بشأنها خلال المدة المحددة له من قبل القسم وغيرها.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يجب المحافظة على الحياة الأسرية وتحقيق استقرارها وسعادتها، ومساعدة أفراد الأسرة على تحقيق الاستقرار والتوافق الأسري، والعمل على حل المشاكل الأسرية ومساعدة الفرد والأسرة على اتخاذ القرارات السليمة، إضافة إلى تحقيق الإنسجام والتوازن في العلاقات وفتح قنوات التواصل بينهم، وتنمية مهارات أفراد الأسرة في التواصل وفهم الحياة الأسرية ومسؤولياتها بما يسهم في حل الخلافات وتحقيق الاستقرار داخل الأسرة.
كما تهدف بحسب نفس المادة إلى السعي لحل الخلافات الزوجية للتقليل من نسب الطلاق، وتقديم الإرشاد والتوجيه اللأبوين بشأن الأسلوب السليم في تربية وتنشئة أبنائهم، مع المساهمة في تثقيف الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بالمفاهيم الأسرية السليمة.