زهراء حبيب:
بعد نحو 5 سنوات من النقاش والإحالة وافقت لجنة الخدمات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة بعد إجراء تعديلات على مواده في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب،وتغليط عقوبة المخالف للحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تفوق 50 ألف دينار، و100 ألف دينار في حال العودة وجواز غلق المنشأة أو إزالتها، والاتفاق مع الحكومة بعدم عدد للمخولين بصفة الضبطية القضائية، والعمل بالنص النافذ.
واختلفت وزارة المالية مع رأي المطروح بتخصيص المبالغ المتحصلة من الغرامات
المفروضة على المخالفين لقانون السياحة لغرض تطوير القطاع السياحي في مملكة البحرين، وهو أمر يخل بمبدأ عمومية الموازنة.
ويهدف المشروع بقانون إلى دعم قطاع السياحة الذي يشكل رافداً أساسياً للتنمية الاقتصادية وواجهة حضارية للمملكة لما يستقطبه من أعداد كبيرة من الزائرين من شتى بقاع العالم، وتعزيز الجانب الرقابي والحدّ من حالات استغلال بعض الفئات للقطاع السياحي لاعتبارات شخصية.
فيما ترى الحكومة إن مشروع القانون جاء متناقضاً في مادته الثانية الخاصة بتعريف "السلطة المختصة"، "مأموري الضبط القضائي" مع ما هو منصوص عليه بالمادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والتي أجازت لوزير العدل أن يخوّل بقرار منه – بالاتفاق مع الوزير المختص – بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، بينما جاء بالمادة الثانية من مشروع القانون الماثل أن السلطة المختصة (الوزير المختص أو رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز المختص بشؤون السياحة) هي صاحبة الصلاحية في تخويل صفة مأموري الضبط القضائي، ومن ثم تكون هذه الصلاحية قد سُلبت من وزير العدل الذي مُنحت له هذه الصلاحية بموجب قانون الإجراءات الجنائية - وهو الشريعة العامة لأي أمر يتعلق بمأموري الضبط القضائي- وتم منحها لآخرين ممن نصت عليهم المادة المشار إليها، رغم عدم إلغاء المادة الواردة بقانون الإجراءات الجنائية التي تمنح وزير العدل هذه الصلاحية.
كما لم يأتِ بتفسير عن سبب اقترح تحديد عدد الموظفين بما لا يقل عن عشرين موظفاً، ولماذا يتم استبدالهم كل ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر؟، ناهيك بأن هذه المدة قصيرة لا يتمكن معها الموظف من ممارسة مهام عمله على النحو المطلوب بل أن قصر المدة قد يكون مدعاة لعدم الجدية بحسبان أن الاستبدال وارد لا محالة بعد وقت قصير، كما إن عبارة "أخلاقيات وقيم العمل في هذه الوظيفة" الواردة بمشروع القانون هي عبارة مبهمة وغير مفهومة.
وأتفقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع ما جاء بمذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مشيرة إلى أن المشروع بقانون ينصب على تعزيز الجانب الرقابي، وقصور العقوبة بالقانون الحالي، بالإضافة إلى محدودية صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بالقانون وضعف العائد المادي والحافز لأخصائي الرقابة السياحية.
كما شاطرت الوزارة المجلس النيابي في تغليظ العقوبة والغرامات في القانون، وتطبيق الغرامات بدون اللجوء للقضاء على المخالفين بجانب العقوبات الأخرى.تعزيز صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بالقانون ومنحها حق الغلق بالطريق الإداري للمخالفين، إيجاد حافز مجزٍ أو نسبة من الغرامات لأخصائي الرقابة السياحية.
واقترحت الوزارة بشأن مخالفة المادتين (2، 3) من المرسوم بقانون، بإضافة حق الجهة الإدارية في إلغاء الترخيص السياحي في حالة الإخلال بالمواصفات والشروط التي صدر بناء عليها الترخيص، تغليظ العقوبة على ممارسي الأنشطة السياحية بدون ترخيص.
وبشأن المادة (4) من المرسوم، يُقترح تغليظ العقوبة تناسباً مع طبيعة المادة في الحالات المتعددة للمخالفات بها، بإضافة الحق في الغلق التحفظي لحاملي الضبطية القضائية، وتغليظ العقوبة على المخالفين، وجعل الحبس والغرامة في غير المخالفات المالية وجوبياً.
وتقديم مبدأ التصالح في الجرائم الواقعة بالمخالفة للتشريعات السياحية عن الشق الجنائي، وكذلك تخصيص متحصل الغرامات للخطط التسويقية وغير التسويقية للمملكة بشرط استخدامها لتطوير القطاع السياحي.
وأختلفت وزارة المالية مع ماجاءت به الصناعة بتخصيص حصيلة الغرامات لتطوير القطاع السياحي، وأكدت على عدم اتفاقها على تخصيص المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة على المخالفين لقانون السياحة لغرض تطوير القطاع السياحي في مملكة البحرين.
ولفتت إلى أن الحكومة ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لدعم هذا الاقتصاد ضمن إطار الميزانية العامة للدولة، في إطار السياسات التي يتم إقرارها في كل دورة ميزانية لرصد اعتمادات الميزانية العامة للدولة، وذلك بناء على ما يتم التوافق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وسياسة تخصيص الإيرادات لأوجه معينة من الصرف وعدم إدخال تلك الإيرادات إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى ما يرصد لها ضمن الميزانية العامة للدولة، سوف يخل بمبدأ عمومية الميزانية ومبدأ وحدة الميزانية العامة، ويفتح الباب لتفريق إيرادات الميزانية العامة على البرامج المختلفة، وبالأخص في حالة ما لو اتبع هذا المنهج كأسلوب في تمويل الاحتياجات التمويلية للقطاعات الحكومية أو الاقتصادية، كما يعاب على أسلوب تخصيص جزء من موارد الدولة في تمويل برامج مخصصة للإنفاق على خدمات وأنشطة معينة بأنه يقلل من الموارد المتاحة للميزانية العامة للدولة التي يتم استخدامها لتمويل المصروفات الحكومية في مجموعها. ووفقاً لأحكام قانون الميزانية العامة للدولة، فإن الهدف من عدم تخصيص الإيرادات لأوجه معينة من الصرف إلا بقانون، هو عدم العمل بتخصيص الإيرادات إلا في أضيق الحدود.
وأنتهت لجنة الخدمات إلى أنه حذفمادة (1) مكرراالمقترح استحداثها بموجب المشروع بقانون؛ وذلك لإن الفراغ المتعلق بالسلطة المختصة لشؤون السياحة لم يَعُدْ قائماً بعد صدور المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015، والذي حدّد في الفقرة الأولى من المادة (2) منه (الوزارة المختصة) و(الوزير المختص) بشؤون السياحة.
بخصوص تعريف (مأمور الضبط القضائي)، ارتأت اللجنة عدم إيراد تعريف بشأنها؛ لأن موضوع الضبطية القضائية قد عالجه القانون النافذ في المادة (9) منه، ولا يوجد حاجة لتعريف مأمور الضبط القضائي.
كما أوصت بحذف المادة المتعلقة بعدد المخولين لصفة الضبطية القضائية والإبقاء على النص النافذ في القانون، ويترك للسلطة المختصة تقدير تحديد العدد للمخولين لتلك الصفة، بالإضافة إلى استبدال الموظفين كل ثلاثة أشهر وعدم جواز التمديد لهم بعد هذه المدة بأي حال من الأحوال، سيؤدي إلى عدم وجود موظفين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية، كما أن موضوع الضبطية القضائية يتطلب معرفة معايير الجودة السياحية، ومعايير تصنيف واشتراطات ممارسة الأنشطة السياحية، وهذه الأمور تحتاج إلى خبرات وتدريب لا يمكن تحققها في فترة وجيزة، بالإضافة إلى أنه سيشكل عائقاً أمام الاستفادة من خبرات الموظفين في هذا المجال.
ورأت اللجنة بأن الكشف عن الذمة المالية للموظفين، محله قانون الكشف عن الذمة المالية رقم (32) لسنة 2010، المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016.
وأضافت مادة (11) مكررا المتعلقة بتغليظ العقوبة بعد أن كانت الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينـار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا ًعن جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.
كما يعاقب على مخالفة قرارات وزير الإعلام الصادرة تنفيذاً للبند " 2 " من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار فضلا ًعن الحكم على المخالف بأداء الرسم الذي امتنع عن دفعه.
وتنص المادة المدرجة بأن يُعاقَب كل من يخالف أحكام المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون أو القرارات المنفـِّـذة لأحكام هذه المواد بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينـار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، مع وجوب الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.
كما يعاقب على مخالفة قرارات الوزير المختص بشؤون التجارة الصادرة تنفيذاً للبند " 2 " من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار فضلا ًعن الحكم على المخالف بأداء الرسم الذي امتنع عن دفعه.
بعد نحو 5 سنوات من النقاش والإحالة وافقت لجنة الخدمات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة بعد إجراء تعديلات على مواده في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب،وتغليط عقوبة المخالف للحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تفوق 50 ألف دينار، و100 ألف دينار في حال العودة وجواز غلق المنشأة أو إزالتها، والاتفاق مع الحكومة بعدم عدد للمخولين بصفة الضبطية القضائية، والعمل بالنص النافذ.
واختلفت وزارة المالية مع رأي المطروح بتخصيص المبالغ المتحصلة من الغرامات
المفروضة على المخالفين لقانون السياحة لغرض تطوير القطاع السياحي في مملكة البحرين، وهو أمر يخل بمبدأ عمومية الموازنة.
ويهدف المشروع بقانون إلى دعم قطاع السياحة الذي يشكل رافداً أساسياً للتنمية الاقتصادية وواجهة حضارية للمملكة لما يستقطبه من أعداد كبيرة من الزائرين من شتى بقاع العالم، وتعزيز الجانب الرقابي والحدّ من حالات استغلال بعض الفئات للقطاع السياحي لاعتبارات شخصية.
فيما ترى الحكومة إن مشروع القانون جاء متناقضاً في مادته الثانية الخاصة بتعريف "السلطة المختصة"، "مأموري الضبط القضائي" مع ما هو منصوص عليه بالمادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والتي أجازت لوزير العدل أن يخوّل بقرار منه – بالاتفاق مع الوزير المختص – بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، بينما جاء بالمادة الثانية من مشروع القانون الماثل أن السلطة المختصة (الوزير المختص أو رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز المختص بشؤون السياحة) هي صاحبة الصلاحية في تخويل صفة مأموري الضبط القضائي، ومن ثم تكون هذه الصلاحية قد سُلبت من وزير العدل الذي مُنحت له هذه الصلاحية بموجب قانون الإجراءات الجنائية - وهو الشريعة العامة لأي أمر يتعلق بمأموري الضبط القضائي- وتم منحها لآخرين ممن نصت عليهم المادة المشار إليها، رغم عدم إلغاء المادة الواردة بقانون الإجراءات الجنائية التي تمنح وزير العدل هذه الصلاحية.
كما لم يأتِ بتفسير عن سبب اقترح تحديد عدد الموظفين بما لا يقل عن عشرين موظفاً، ولماذا يتم استبدالهم كل ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر؟، ناهيك بأن هذه المدة قصيرة لا يتمكن معها الموظف من ممارسة مهام عمله على النحو المطلوب بل أن قصر المدة قد يكون مدعاة لعدم الجدية بحسبان أن الاستبدال وارد لا محالة بعد وقت قصير، كما إن عبارة "أخلاقيات وقيم العمل في هذه الوظيفة" الواردة بمشروع القانون هي عبارة مبهمة وغير مفهومة.
وأتفقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع ما جاء بمذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مشيرة إلى أن المشروع بقانون ينصب على تعزيز الجانب الرقابي، وقصور العقوبة بالقانون الحالي، بالإضافة إلى محدودية صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بالقانون وضعف العائد المادي والحافز لأخصائي الرقابة السياحية.
كما شاطرت الوزارة المجلس النيابي في تغليظ العقوبة والغرامات في القانون، وتطبيق الغرامات بدون اللجوء للقضاء على المخالفين بجانب العقوبات الأخرى.تعزيز صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بالقانون ومنحها حق الغلق بالطريق الإداري للمخالفين، إيجاد حافز مجزٍ أو نسبة من الغرامات لأخصائي الرقابة السياحية.
واقترحت الوزارة بشأن مخالفة المادتين (2، 3) من المرسوم بقانون، بإضافة حق الجهة الإدارية في إلغاء الترخيص السياحي في حالة الإخلال بالمواصفات والشروط التي صدر بناء عليها الترخيص، تغليظ العقوبة على ممارسي الأنشطة السياحية بدون ترخيص.
وبشأن المادة (4) من المرسوم، يُقترح تغليظ العقوبة تناسباً مع طبيعة المادة في الحالات المتعددة للمخالفات بها، بإضافة الحق في الغلق التحفظي لحاملي الضبطية القضائية، وتغليظ العقوبة على المخالفين، وجعل الحبس والغرامة في غير المخالفات المالية وجوبياً.
وتقديم مبدأ التصالح في الجرائم الواقعة بالمخالفة للتشريعات السياحية عن الشق الجنائي، وكذلك تخصيص متحصل الغرامات للخطط التسويقية وغير التسويقية للمملكة بشرط استخدامها لتطوير القطاع السياحي.
وأختلفت وزارة المالية مع ماجاءت به الصناعة بتخصيص حصيلة الغرامات لتطوير القطاع السياحي، وأكدت على عدم اتفاقها على تخصيص المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة على المخالفين لقانون السياحة لغرض تطوير القطاع السياحي في مملكة البحرين.
ولفتت إلى أن الحكومة ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لدعم هذا الاقتصاد ضمن إطار الميزانية العامة للدولة، في إطار السياسات التي يتم إقرارها في كل دورة ميزانية لرصد اعتمادات الميزانية العامة للدولة، وذلك بناء على ما يتم التوافق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وسياسة تخصيص الإيرادات لأوجه معينة من الصرف وعدم إدخال تلك الإيرادات إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى ما يرصد لها ضمن الميزانية العامة للدولة، سوف يخل بمبدأ عمومية الميزانية ومبدأ وحدة الميزانية العامة، ويفتح الباب لتفريق إيرادات الميزانية العامة على البرامج المختلفة، وبالأخص في حالة ما لو اتبع هذا المنهج كأسلوب في تمويل الاحتياجات التمويلية للقطاعات الحكومية أو الاقتصادية، كما يعاب على أسلوب تخصيص جزء من موارد الدولة في تمويل برامج مخصصة للإنفاق على خدمات وأنشطة معينة بأنه يقلل من الموارد المتاحة للميزانية العامة للدولة التي يتم استخدامها لتمويل المصروفات الحكومية في مجموعها. ووفقاً لأحكام قانون الميزانية العامة للدولة، فإن الهدف من عدم تخصيص الإيرادات لأوجه معينة من الصرف إلا بقانون، هو عدم العمل بتخصيص الإيرادات إلا في أضيق الحدود.
وأنتهت لجنة الخدمات إلى أنه حذفمادة (1) مكرراالمقترح استحداثها بموجب المشروع بقانون؛ وذلك لإن الفراغ المتعلق بالسلطة المختصة لشؤون السياحة لم يَعُدْ قائماً بعد صدور المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015، والذي حدّد في الفقرة الأولى من المادة (2) منه (الوزارة المختصة) و(الوزير المختص) بشؤون السياحة.
بخصوص تعريف (مأمور الضبط القضائي)، ارتأت اللجنة عدم إيراد تعريف بشأنها؛ لأن موضوع الضبطية القضائية قد عالجه القانون النافذ في المادة (9) منه، ولا يوجد حاجة لتعريف مأمور الضبط القضائي.
كما أوصت بحذف المادة المتعلقة بعدد المخولين لصفة الضبطية القضائية والإبقاء على النص النافذ في القانون، ويترك للسلطة المختصة تقدير تحديد العدد للمخولين لتلك الصفة، بالإضافة إلى استبدال الموظفين كل ثلاثة أشهر وعدم جواز التمديد لهم بعد هذه المدة بأي حال من الأحوال، سيؤدي إلى عدم وجود موظفين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية، كما أن موضوع الضبطية القضائية يتطلب معرفة معايير الجودة السياحية، ومعايير تصنيف واشتراطات ممارسة الأنشطة السياحية، وهذه الأمور تحتاج إلى خبرات وتدريب لا يمكن تحققها في فترة وجيزة، بالإضافة إلى أنه سيشكل عائقاً أمام الاستفادة من خبرات الموظفين في هذا المجال.
ورأت اللجنة بأن الكشف عن الذمة المالية للموظفين، محله قانون الكشف عن الذمة المالية رقم (32) لسنة 2010، المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016.
وأضافت مادة (11) مكررا المتعلقة بتغليظ العقوبة بعد أن كانت الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينـار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا ًعن جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.
كما يعاقب على مخالفة قرارات وزير الإعلام الصادرة تنفيذاً للبند " 2 " من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار فضلا ًعن الحكم على المخالف بأداء الرسم الذي امتنع عن دفعه.
وتنص المادة المدرجة بأن يُعاقَب كل من يخالف أحكام المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون أو القرارات المنفـِّـذة لأحكام هذه المواد بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينـار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، مع وجوب الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.
كما يعاقب على مخالفة قرارات الوزير المختص بشؤون التجارة الصادرة تنفيذاً للبند " 2 " من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار فضلا ًعن الحكم على المخالف بأداء الرسم الذي امتنع عن دفعه.