حسن الستري
مرر مجلس الشورى في جلسته الأحد، المادة الخامسة من قانون النظافة، والتي تنص على أنه "مع مراعاة حكم المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001، كل أرض فضاء يصدر بشأنها قرار من المجلس البلدي أو مجلس الأمانة التابعة له يتضمن وجوب تسويرها، يلتزم حائزها بتسويرها، وذلك وفقـاً للأسباب والشروط والمواصفات والمواعيد التي يتم إخطاره بها من قبل البلدية أو الأمانة المختصة".
ومرر المجلس المادة السابعة، والتي توجب على ملاك وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية والاستثمارية المؤجرة لغرض السكن أو غيره من الأغراض الأخرى المحافظة على نظافة واجهات وأسطح وساحات وممرات ومناور هذه العقارات.
وحظر المجلس في المادة التاسعة نقل النفايات، أيـاً كان مصدرها، من موقع رفعها إلى موقع معالجتها إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض وفقـا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك.
وأوجب المجلس في المادة العاشرة أن تكون وسائل نقل النفايات، بحالة جيدة ومغطاة بشكل محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل أو يتطاير شيء من محتوياتها، طبقـاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.