حسن الستري:
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، والذي يهدف لتوسيع صلاحية مصرف البحرين المركزي.
من جهته، أوضح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن التعديل جاء لمعالجة العقبات القانونية التي واجهت المصرف أثناء التطبيق العملي للقانون ومنها حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (142) الأمر الذي قد يؤثر على القطاع المالي في حال عدم تعديل هذه المادة بما يتوافق مع الدستور، بالإضافة إلى إعطاء المدير الخارجي صلاحية البيع من أصول وممتلكات المرخص له من أجل الحفاظ على مصالح المؤسسة المصرفية والمساهمين والدائنين والعملاء لتفادي تعرض المؤسسة للتدهور وخسارة قيمة أصولها، ولتعزيز قدرته على إدارة المرخص.
وقد أكد المحافظ أن المدير المعين لتصريف أعمال المؤسسة يكون خاضعاً لتعليمات وإشراف المصرف المركزي ويعمل وفق ذلك، كما أن خبرته في هذا المجال سواء كان مكتب محاسبة أو مكتب محاماة متخصص ستساعد في تقديم الحلول والمقترحات بصورة سريعة في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وبعدها يقر المصرف الاقتراحات التي قدمها المدير الخارجي.
كما بين المحافظ أن هذه التعديلات جاءت بعد الاطلاع على تجارب الدول المجاورة في هذا الشأن. أما بخصوص معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية فقد ذكر محافظ المصرف المركزي أنه نظراً لإلغاء المجلس الأعلى للتدريب وكذلك المجالس النوعية للتدريب فقد أصبح لزامًا إيجاد الشكل القانوني للحفاظ على وضعية المعهد وذلك لإخضاعه لإشراف ورقابة المصرف المركزي، وكذلك المحافظة على مستوى الجودة في تقديم برامج التدريب والتعليم المناسبة لتطوير القطاع المالي والمصرفي.
وبينت اللجنة أن أهداف ومبررات إصدار المرسوم بقانون تتمثل في تعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية وذلك باستبدال نص المادة (142) من القانون المقضي بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم د/3/2014 لسنة (12) قضائية، بالإضافة إلى تعديل بعض الأحكام الأخرى من قانون المصرف بما يوسع من صلاحيات المصرف وتمكينه من أداء دوره بفعالية أكبر ، ومسايرة التطور الدائم والمستمر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بما يحقق تطور القطاع المصرفي والمالي وتعزيز مكانة البحرين على المستويين المالي والاقتصادي، وإيجاد الشكل القانوني لتبعية معهد البحرين للدراسات المصرفية بعد إلغاء المجلس الأعلى للتدريب والمجالس النوعية للتدريب.
ويتكون المرسوم بقانون من أربع مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نصي المادتين (142) والمادة (180) الفقرة (ب)، ونصت المادة الثانية على أن يستبدل بعنوان المادة (180) بالعنوان الآتي: "الرسوم ومقابل الخدمات".
وأضافت المادة الثالثة إلى المادة (4) من قانون مصرف البحرين المركزي بنداً جديداً برقم (12) يعطي المصرف المركزي صلاحية القيام بأية خدمات أخرى في سبيل تحقيق أغراضه وتسهم في تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية في المملكة، وإلى المادة (140) فقرة جديدة برقم (ج) تعطي المدير المعيَّن من قبل المصرف المركزي صلاحية البيع من أصول وممتلكات وعوائد المرخص له أو اندماجه مع أي مؤسسة مالية أخرى قادرة على النهوض به، في سبيل تحقيق أفضل الأوضاع المالية لحماية أموال وحقوق عملاء ودائني المرخص له والمساهمين.
وقد استحدثت أيضاً مادة جديدة برقم (179 مكرراً) ترتب أوضاع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بحيث يخضع لإشراف ورقابة المصرف المركزي، وإعادة تنظيمه بموجب نظام تأسيس يصدر بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، وتمنحه الشخصية الاعتبارية وأن تكون له ميزانية مستقلة، وذلك بعد إلغاء المجلس الأعلى للتدريب الذي كان المعهد يتبعه.
كما أضافت إلى المادة (180) فقرة جديدة برقم (ج) تتيح لمجلس إدارة المصرف أن يصدر قرارًا بتحديد الخدمات التي يقدمها المصرف المركزي وفئات الرسوم ومقابل الخدمات. أما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية.