أجل مجلس النواب التصويت أسبوعا على مشروع قانون يلزم الحكومة بعدم تأسيس شركات أو المساهمة في شركات بنسبة تفوق 30%، باستثناء الشركات العاملة في النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، بسبب عدم حصول التصويت على الأغلبية المطلوبة للموافقة أو الرفض بسب خلاف النواب على المشروع .

وقال النائب أحمد قراطة: "إن الموافقة على المشروع ستفقد المجلس دوره الرقابي على الشركات التي تساهم فيها الدولة، ولن يتمكن ديوان الرقابة المالية والإدارية من مراقبة الشركات التي يقل تملك الحكومة فيها عن 50%، وستفقد الحكومة القدرة على اتخاذ القرار المسيطر في هذه الشركات "

وتخوف عدد من النواب من أن يتسبب المشروع في تسريح البحرينيين العاملين في الشركات المملوكة للدولة .

وقال النائب محمد الأحمد: "إن ممتلكات لن تدخل فلسا واحدا على ميزانية الدولة ولوبعد 20 عاما، موضحاً أن "المشروع سيسيل أصول الشركات التابعة لممتلكات ويدر أموالاً على خزينة الدولة"، لافتا إلى وجود قوانين تحمي الموظفين.

فيما اعتبر وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نادر المؤيد، أن تقنين نسب تملك الحكومة في الشركات قد يضر بتطوير المشاريع في المملكة، كما يؤثر على الفرص الاستثمارية، ورأى أن تحديد فترة زمنية قد يكون غير مناسب .

وقال النائب خالد الشاعر إن:" تحديد نسب تملك الحكومة في الشركات بنسبة 30% هو مهلكة للسوق البحريني".

وفي رده على مداخلات النواب قال رئيس اللجنة المالية النائب عبدالرحمن بوعلي: "إن ديون ممتلكات تتحول على الدولة دون أن يكون لها مساهمة في الموازنة، لافتا إلى أن استمارات ممتلكات بلغت 5 مليارات دينار". وأضاف "لم نستفد من توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية حول ممتلكات غير"كلام حشو".

من جانبه قال زير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعنينن: إن النواب تناقضوا باقترح حصر مساهمة الحكومة في الشركات 30% واقتر ح أن تكون حصة هيئة السياحة في الشركات التي تؤسسها 50% . متخوفا من يؤثر تقليص حصة الحكومة في الشركات على المستهلك البحريني وخاصة شركات الأمن الغذائي. وطالب باستثناء شركات أخرى من تحديد نسبة 30% .

وتطرق النائب عادل العسومي إلى وجود وكيل وزارة عضو في 12 شركة حكومية بسبب المجاملة وإلى وجود أعضاء معينين في مجلس إدارة شركات حكومية يتقاضون مكافآت تفوق رواتبهم 5 مرات.

وينص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2001 في مادة 76 على أنه "لا يجوز للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو المساهمة في رأسمالها بنسبة تجاوز 30%، ويستثنى من ذلك الشركات العاملة في قطاعاتالطاقة والعقارات والإسكان، واستثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ولا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات المستثناة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا انفردت الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة بتأسيسها أو ساهمت برأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها الأساسي.

وبينت المادة الثانية المستحدثة على أنه "مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون، على الشركات التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة بالكامل أو تساهم فيها بنسبة تجاوز 30% من رأس المال، توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون".

وأجل مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015.

كما وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية لحين حضور وزير المالية.